الطعن رقم 1934 لسنة 55 ق – جلسة 25 /12 /1985
أحكام النقض – المكتب الفنى – جنائى
السنة 36 – صـ 1169
جلسة 25 من ديسمبر سنة 1985
برياسة السيد المستشار/ ابراهيم حسين رضوان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد ممدوح سالم نائب رئيس المحكمة ومحمد رفيق البسطويسى نائب رئيس المحكمة محمود بهى الدين عبد الله وفتحى خليفه.
الطعن رقم 1934 لسنة 55 القضائية
إجراءات "إجراءات المحاكمة". محاماه. محكمة الجنايات "الاجراءات
أمامها". بطلان. دفاع "الأخلال بحق الدفاع. ما يوفره".
وجوب حضور محام مع المتهم بجناية أمام محكمة الجنايات. حضور محام تحت التمرين كمدافع
عنه. أثره: بطلان إجراءات المحاكمة. اساس ذلك؟
لما كان من المقرر وجوب حضور محام مع المتهم بجناية أمام محكمة الجنايات يتولى الدفاع
عنه، وكانت المادة 377 من قانون الاجراءات الجنائية تقضى بان المحامين المقبولين للمرافعة
امام محكمة الاستئناف او المحاكم الابتدائية، يكونون مختصين دون غيرهم بالمرافعة امام
محاكم الجنايات، وكان مؤدى كتاب نقابة المحامين المرفق، ان المحامى الذى تولى – وحده
– الدفاع عن الطاعن، غير مقبول للمرافعة امام المحاكم الابتدائية او الاستئنافية او
ما يعلوها فى السلم القضائى، فان اجراءات المحاكمة تكون قد وقعت باطلة مما يعيب الحكم
ويوجب نقضه.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بانه وآخرين سرقوا المنقول المبين
وصفا وقيمة بالتحقيقات "سلسلة" ذهبية والمملوكة لـ…. وكان ذلك بطريق الاكراه بأن
اعترضوا طريق السيارة التى كانت تستقلها صحبة زوجها وقام ثالثهم بالتعدى عليها بالضرب
محدثا بها الاصابات المبينة بالتقريرين الطبيين المرفقين فشلا بذلك مقاومتها وتمكنوا
بهذه الوسيلة من الاكراه فى اتمام جريمتهم. واحالتهم الى محكمة الجنايات لمعاقبتهم
طبقا للقيد والوصف الواردين بامر الاحالة. ومحكمة جنايات بنى سوف قضت حضوريا عملا بالمادة
314 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم (الطاعن) بالاشغال الشاقة خمس سنوات.
فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض…. الخ.
المحكمة
من حيث ان مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه، انه اذ دانه
بجريمة السرقة بالاكراه، قد شابه بطلان فى الاجراءات اثر فيه، ذلك بان المحامى الذى
حضر معه امام محكمة الجنايات وتولى الدفاع عنه، غير مقبول للمرافعة امام المحاكم الابتدائية،
مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث انه يبين من الاطلاع على محضر الجلسة انه حضر للدفاع عن الطاعن امام محكمة
الجنايات، المحامى…. وهو الذى شهد المحاكمة وقام بالدفاع عنه. لما كان ذلك، وكان
من المقرر وجوب حضور محام مع المتهم بجناية امام محكمة الجنايات يتولى الدفاع عنه،
وكانت المادة 377 من قانون الاجراءات الجنائية تقضى بان المحامين المقبولين للمرافعة
امام محكمة الاستئناف او المحاكم الابتدائية، يكونون مختصين دون غيرهم بالمرافعة امام
محاكم الجنايات، وكان مؤدى كتاب نقابة المحامين المرفق، ان المحامى الذى تولى – وحده
– الدفاع عن الطاعن، غير مقبول للمرافعة امام المحاكم الابتدائية او الاستئنافية او
ما يعلوها فى السلم القضائى، فان اجراءات المحاكمة تكون قد وقعت باطلة مما يعيب الحكم
ويوجب نقضه. دون حاجة الى بحث الوجه الاخر من الطعن.
