الرائيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 1719 لسنة 55 ق – جلسة 18 /12 /1985 

أحكام النقض – المكتب الفنى – جنائى
السنة 36 – صـ 1118

جلسة 18 من ديسمبر سنة 1985

برياسة السيد المستشار/ محمد وجدى عبد الصمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ ابراهيم حسين رضوان نائب رئيس المحكمة، محمد ممدوح سالم نائب رئيس المحكمة، محمد رفيق البسطويسى نائب رئيس المحكمة وسرى صيام.


الطعن رقم 1719 لسنة 55 القضائية

أمتناع عن بيع. عدم تقديم فاتورة معتمدة بالبيانات المقررة. جريمة أركانها".
انعقاد البيع وتمامة. بالتراضى على المبيع والثمن.
إسترداد البائع البضاعة بعد تمام بيعها وتسليمها. لخلاف على بيانات الفاتورة الخاصة بها. لا تقوم به جريمة الامتناع عن البيع.
تقديم المتهم فاتورة بالاصناف المبيعة عند طلبها ثم استيلائه عليها بعد اختلافه مع المبلغ حول توضيح بياناتها. لا تقوم به جريمة عدم تقديم فاتورة بالبيانات المقررة.
مثال:
لما كان التراضى على المبيع والثمن كاف فى الاصل لانعقاد البيع وتمامه، وكأن الثابت فى الواقعة المطروحة حصول البيع وتسليم المبيع وتحميله على العربة بمعرفة مرافق المشترى، فان ما نسبه المبلغ الى المتهم من تكليف عماله بانزال البضاعة من العربة على اثر الخلاف حول توضيح بيانا الفاتورة الخاصة بالاصناف المبيعة لا تقوم به جريمة الامتناع عن البيع الذى تم وتنفذ بتسليم المبيع، ويكون اسنادها الى المتهم على غير اساس. لما كان ذلك، وكانت الواقعة – وعلى ما يبين من الاوراق – لا تشكل جريمة اخرى، فانه يتعين القضاء ببراءة المتهم من التهمة الثانية المسندة اليه. لما كان ذلك، وكان المبلغ لا يمارى فى ان المتهم قدم له فاتورة بالاصناف المبيعة عند طلبها منه، وكان الثابت انهما اختلفا حول توضيح بياناتها، فان ما اسنده المبلغ الى المتهم من خطفة الفاتورة بعد ان تشادا، لا تقوم به جريمة عدم تقديم فاتورة معتمدة بالبيانات المقرر قانونا موضوع التهمة الاولى المسندة اليه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه فى يوم (اولا) لم يقدم فاتورة معتمدة بالبيانات المقررة قانونا رغم طلب المشترى منه ذلك. (ثانيا) امتنع عن بيع سلعة محددة الربح واخرى غير مسعرة على النحو المبين بالمحضر. وطلبت عقابه بالمواد 1/ 2 و5/ 3 و6 و13 مكررا و14 و15 و16 و20 و15 و26 من قرار وزير التموين رقم 180 لسنة 1950 المعدل والقرار رقم 119 لسنة 1977. ومحكمة جنح امن الدولة بالمنصوره قضت حضوريا فى…. عملا بمواد الاتهام بحبس المتهم سنة مع الشغل والنفاذ بتغريمة ثلاثمائة جنيه والغلق لمدة اسبوع عن التهمتين وشهر ملخص الحكم لمدة سنة عن التهمة الاولى. استأنف المحكوم عليه هذا الحكم – ومحكمة المنصورة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض (قيد بجدول محكمة النقض برقم…. القضائية). والمحكمة المذكورة قضت بتاريخ…. بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه واحالة القضية الى محكمة….. الابتدائية لتفصل فيها من جديد هيئة مشكلة من قضاة آخرين. ومحكمة الابتدائية الاعادة (بهيئة استئنافية اخرى) قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف وتغريم المتهم ثلاثمائة جنيه والتأييد فيما عدا ذلك. فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض (للمرة الثانية)…. الخ. وبجلسة…. حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وحددت جلسة/ ….. لنظر الدعوى….


المحكمة

من حيث ان النيابة العامة اقامت الدعوى الجنائية على المتهم…. بوصف انه بتاريخ….. بدائرة قسم اول….. اولا: لم يقدم فاتورة معتمدة بالبيانات المقررة قانونا رغم طلب المشترى منه ذلك. ثانيا: امتنع عن بيع سلعة محددة الربح واخرى غير مسعرة على النحو المبين بالمحضر. وطلب عقابه بالمواد 1/ 2 و5/ 3 و6 و13 مكررا و14 و15 و16 و20 من المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 المعدل بالقانون رقم 108 لسنة 1980 والمادتين 25 و26 من قرار وزير التموين رقم 180 لسنة 1950 المعدل والقرار رقم 119 لسنة 1977. ومحكمة اول درجة قضت حضوريا بجلسة 3 من سبتمبر سنة 1980 عملا بمواد الاتهام بحبس المتهم سنة مع الشغل والنفاذ وبتغريمه ثلاثمائة جنية والغلق لمدة اسبوع عن التهمتين وشهر ملخص الحكم لمدة سنة عن التهمة الاولى.
ومن حيث ان الواقعة تخلص فى انه بتاريخ…. تقدم المستشار…. بمذكرة الى النيابة العامة اورد بها انه توجه ومعه النقاش…. الى حانوت المتهم، وهناك اشترى بعض لوازم الدهان ودفع للمتهم ثمنها ووضعت على عربة كارو بمعرفة النقاش، واذ حرر المتهم فاتورة بالاصناف المبيعة بخط غير مقروء طلب منه توضيح بياناتها فأبى، ولما الح عليه أصر على رفضه واحتد فى نقاشه ثم خطف الفاتورة واتلفها وامر عماله وسائق العربة بانزال البضاعة فانزلوها.
ومن حيث ان النقاش…. شهد بمضمون ما اورده المبلغ فى مذكرته.
ومن حيث ان المتهم….. قرر انه باع لوازم الدهان للمبلغ وحرر فاتورة بها ووضعت على العربة، ثم طلب المبلغ خصم بعض الثمن فاعتذر عن عدم اجابه طلبه، ولما طالبه بتوضيح بيانات الفاتورة ولم يفعل انصرف تاركا البضاعة. ومن حيث انه لما كان التراضى على المبيع والثمن كافيا فى الاصل لانعقاد البيع وتمامه، وكان الثابت فى الواقعة المطروحة حصول البيع وتسليم المبيع وتحميله على العربة بمعرفة مرافق المشترى، فانه ما نسبه المبلغ الى المتهم من تكليف عماله بانزال البضاعة من العربة على اثر الخلاف حول توضيح بيانات الفاتورة الخاصة بالاصناف المبيعة لا تقوم به جريمة الامتناع عن البيع الذى تم وتنفذ بتسليم المبيع، ويكون اسنادها الى المتهم على غير اساس. لما كان ذلك، وكانت الواقعة – وعلى ما يبين من الاوراق – لا تشكل جريمة اخرى، فانه يتعين القضاء ببراءة المتهم من التهمة الثانية المسندة اليه. لما كان ذلك، وكان المبلغ لا يمارى فى أن المتهم قدم له فاتورة بالاصناف المبيعة عند طلبها منه، وكان الثابت انهما اختلفا حول توضيح بياناتها، فان ما اسنده المبلغ الى المتهم من خطفه الفاتورة بعد ان تشادا، لا تقوم به جريمة عدم تقديم فاتورة معتمدة بالبيانات المقررة قانونا موضوع التهمة الاولى المسندة اليه، ويتعين الحكم ببراءته منها. لما كان ما تقدم، فانه يتعين القضاء بالغاء الحكم الابتدائى وبراءة المتهم من التهمتين المسندتين اليه.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات