الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 1916 لسنة 55 ق – جلسة 12 /12 /1985 

أحكام النقض – المكتب الفنى – جنائى
السنة 36 – صـ 1106

جلسة 12 من ديسمبر سنة 1985

برياسة السيد المستشار/ الدكتور كمال انور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد نجيب صالح، عوض جادو، عبد الوهاب الخياط وصلاح عطيه.


الطعن رقم 1916 لسنة 55 القضائية

إجراءات "إجراءات المحاكمة". اثبات "شهود". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
العبرة فى الأحكام بما تجريه المحكمة من تحقيقات بالجلسة.
إجراءات "إجراءات المحاكمة". دفاع "الاخلال بحق الدفاع. ما يوفره". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
حق المتهم فى ابداء ما يعن له من طلبات التحقيق طالما أن باب المرافعة ما زال مفتوحا.
إجراءات "إجراءات المحاكمة". إثبات "شهود". دفاع "الاخلال بحق الدفاع. ما يوفره".
طلب الدفاع فى ختام مرافعته البراءة أصليا واحتياطيا سماع شاهد إثبات أو إجراء تحقيق معين. طلب جازم تلتزم المحكمة باجابته إذا لم تنته إلى البراءة.
إجراءات "إجراءات المحاكمة". اثبات "شهود". دفاع "الاخلال بحق الدفاع. ما يوفره".
وجود إجابتين متضاربتين إحداهما بعدم الاهتداء الى الشاهد المطلوب مناقشته والثانية تدل على وجوده. يوجب على المحكمة استجلاء حقيقة الأمر فيه. إغفال ذلك. يعيب إجراءات المحاكمة. (مثال).
إجراءات "إجراءات المحاكمة". إثبات "شهود". دفاع "الاخلال بحق الدفاع. ما يوفره". اعلان. بطلان.
إقامة الشاهد فى الخارج. لا تمنع من سماعه. ما دام لم يثبت للمحكمة إنه إمتنع عليها ذلك. بعد اعلانه قانونيا.
1 – الاصل ان الاحكام فى المواد الجنائية انما تبنى على التحقيقات التى تجريها المحكمة فى الجلسة.
2 – ان حق الدفاع الذى يتمتع به المتهم يخول له ابداء ما يعن له من طلبات التحقيق طالما أن باب المرافعة ما زال مفتوحا.
3 – ان طلب الدفاع فى ختام مرافعته البراءة اصليا واحتياطيا سماع شاهد اثبات أو اجراء تحقيق معين يعتبر طلبا جازما تلزم المحكمة باجابته متى كانت لم تنته الى البراءة.
4 – من المقرر ان وجود اجابتين متضاربتين احداهما تقول بعدم الاهتداء على الشاهد المطلوب مناقشته والثانية تدل على وجوده كان يقتضى من المحكمة ان تمعن النظر فى هذا الموقف لتستجلى غامضة ولتتبين حقيقة الامر فيه، كما انه كان من شأنه ان ينبه المحكمة – لو انها التفتت اليه – الا تنظر الى الاجابة الواردة على اعلان الشاهد للجلسة المتضمنة عدم وجوده بمثل هذه النظرة العابرة فتأخذ بما ذكرته النيابة العامة من عدم الاهتداء اليه، وهى اذ لم تفعل فقد دل هذا على انها لم تنتبه الى ما حوته الأوراق فضلا عن ان هذا الشاهد هو من مستخدمى الدولة ولا يتعذر الاهتداء اليه ببذل شئ من العناية.
5 – لا يقدح فى ضرورة سماع الشاهد ان يكون مقيما فى كندا ما دام لم يثبت للمحكمة انه امتنع عليها ذلك بعد اعلانه اعلانا قانونا.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: بصفته موظفا عموميا مهندس كهرباء بشركة مدينة نصر للاسكان والتعمير التابعة لوزارة الاسكان طلب لنفسه وأخذ رشوة للاخلال بأعمال وظيفته بأن طلب وأخذ من…. مبلغ ألف جنيه على سبيل الرشوة مقابل تسهيله الموافقة على الاعمال التنفيذية التى يقوم بها دون ابداء ملاحظات بشأنها وصرف المستحقات المالية الخاصة به لدى الشركة. وأحالته الى محكمة جنايات أمن الدولة العليا بالقاهرة لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الاحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بالمواد 103، 104، 111/ 6 من قانون العقوبات مع اعمال المادة 17 من ذات القانون بمعاقبة المتهم بالاشغال الشاقة لمدة سبع سنوات وبتغريمه ألفى جنيه.
فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض…. الخ.


المحكمة

حيث ان مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه انه اذ دانه بجريمة طلب واخذ رشوة للاخلال باعمال وظيفته قد بنى على البطلان فى الاجراءات وشابه الاخلال فى حق الدفاع وانطوى على فساد فى الاستدلال ذلك ان المحكمة اطرحت طلب المدافع عن الطاعن فى ختام مرافعته بسماع الشاهد….. بما لا يصلح لاطراحه مما يعيبه بما يوجب نقضه.
وحيث انه لما كان الاصل ان الاحكام فى المواد الجنائية انما تبنى على التحقيقات التى تجريها المحكمة فى الجلسة وكان حق الدفاع الذى يتمتع به المتهم يخول له ابداء ما يعن له من طلبات التحقيقات طالما أن باب المرافعة ما زال مفتوحا وكان طلب الدفاع فى ختام مرافعته البراءة اصليا واحتياطيا سماع شاهد اثبات او اجراء تحقيق معين يعتبر طلبا جازما تلزم المحكمة باجابته متى كانت لم تنته الى البراءة، لما كان ذلك وكان يبين من الرجوع الى محضر جلسة 2/ 3/ 1985 أن المدافع عن الطاعن انتهى فى مرافعته الى طلب البراءة واحتياطيا مناقشة شاهد الاثبات…. الا ان الحكم لم يستجب الى طلب الدفاع الاحتياطى وبرر ذلك بقوله "انه فى غير محله ذلك ان هذا الشاهد هو المقاول المبلغ بالواقعة المطروحة وقد افرغ كل اقواله بمحضرى جمع الاستدلالات وتحقيقات النيابة العامة والتى تليت بالجلسة كما ان المحكمة من جانبها سبق وان امرت بضبطه واحضاره بجلسة 7/ 2/ 1985 وتأجيل الدعوى لجلسة 9/ 2/ 1985 وكلفت النيابة العامة بتنفيذ ذلك القرار وهو القبض على الشاهد الاول المذكور على النحو المبين بالاوراق ثم اعلن هذا الشاهد قانونا بورقة تكليف بالحضور لجلسة 2/ 3/ 1985 ولم يحضر اذ تبين بورقة هذا الاعلان ان هذا الشاهد قد غادر البلاد المصرية الى كندا وليس له هناك محل اقامة معروف ومعلوم ولم يستدل على عنوانه هذا ولم يقدم الدفاع الطالب ما يرشد عن محل اقامة هذا الشاهد وعنوانه تحديدا وما دام الطلب على هذا النحو غير ممكن تحقيقه لانه ينطوى على تكليف بمستحيل ومن ثم يضحى هذا الطلب الاحتياطى مردودا وفى غير محله، لما كان ذلك، وكان الثابت من محضر ذات الجلسة ان النيابة العامة قررت ان الشاهد الاول – الذى تمسك الدفاع عن الطاعن بمناقشته – غادر البلاد وليس له محل اقامة معروف بينما قرر الشاهد….. لدى سؤال المحكمة له عن مكان ذلك الشاهد انه يدرس فى جامعة اوتاوا بكندا، وكان من المقرر ان وجود اجابتين متضاربتين احداهما تقول بعدم الاهتداء على الشاهد المطلوب مناقشته والثانية تدل على وجوده كان يقتضى من المحكمة ان تمعن النظر فى هذا الموقف لتستجلى غامضة ولتتبين حقيقة الامر فيه، كما انه كان من شأنه ان ينبه المحكمة – لو انها التفتت اليه – الا تنظر الى الاجابة الواردة على اعلان الشاهد للجلسة المتضمنة عدم وجوده بمثل هذه النظرة العابرة فتأخذ بما ذكرته النيابة العامة من عدم الاهتداء اليه، وهى اذ لم تفعل فقد دل هذا على انها لم تنتبه الى ما حوته الاوراق فضلا عن ان هذا الشاهد هو من مستخدمى الدولة ولا يتعذر الاهتداء اليه ببذل شئ من العناية، فاذا كانت المحكمة قد اخذت باقواله فى الادانه وعلقت عليها اهمية فقد كان الزم لسلامة الاجراءات ان تناقش المحكمة هذا الشاهد، ولا يغنى عن ذلك قول الحكم ان هذا الشاهد هو المبلغ بالواقعة المطروحة وقد افرغ كل اقواله بمحضرى جمع الاستدلالات وتحقيقات النيابة العامة التى تليت بالجلسة، ذلك ان الشاهد الاساسى فى الدعوى وكان لشهادته تأثيرها فى عقيدة المحكمة وكان من حق الدفاع ان يناقشها هذا فضلا عن ان القانون يوجب سؤال الشاهد اولا وعند ذلك يحق للمحكمة ان تبدى ما تراه فى شهادته وذلك الاحتمال ان تجئ هذه الشهادة التى تسمعها ويباح للدفاع مناقشتها بما يقنعها بحقيقة تغاير تلك التى تثبت فى عقيدتها من قبل سماعه، لما كان ذلك، وكانت المحكمة لم تتخذ من جانبها كافة الوسائل الممكنة لتحقيق دفاع الطاعن باستدعاء المبلغ وسماع شهادته ولا يقدح فى ذلك ما ورد فى مدونات حكمها من الرد على هذا الطلب، كما انه لا يقدح فى ضرورة سماع الشاهد ان يكون مقيما فى كندا ما دام لم يثبت للمحكمة انه امتنع عليها ذلك بعد اعلانه اعلانا قانونيا. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه لم يستجب لطلب المدافع عن الطاعن بسماع شهادة المبلغ…. وجاء رده على هذا الطلب باسباب غير سائغة فانه يكون معيبا بالاخلال بحق الدفاع وبطلان الاجراءات مما يوجب نقضه والاحالة.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات