الطعن رقم 2955 لسنة 55 ق – جلسة 11 /12 /1985
أحكام النقض – المكتب الفنى – جنائى
السنة 36 – صـ 1099
جلسة 11 من ديسمبر سنة 1985
برياسة السيد المستشار/ ابراهيم حسين رضوان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد ممدوح سالم نائب رئيس المحكمة، محمد رفيق البسطويسى نائب رئيس المحكمة، محمود بهى الدين عبد الله وفتحى خليفة.
الطعن رقم 2955 لسنة 55 القضائية
قانون "تفسيره". احداث. نقض "اسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
محكمة الاحداث "تشكيلها".
عدم ايجاب قانون الاحداث تشكيلاً معينا فى المحكمة الابتدائية التى تنظر استئناف الأحكام
الصادرة من محاكم الأحداث ولا حضور أى من الاخصائيين اجراءات المحاكمة.
دفاع "الاخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
مطالبة المحكمة بالرد على دفاع لم يبد أمامها. عدم قبوله.
1 – لما كانت المادة 40 من القانون رقم 31 لسنة 1974 فى شان الاحداث قد نصت فى فقرتها
الاخيرة على ان استئناف الاحكام الصادرة من محكمة الاحداث يرفع امام دائرة تخصص لذلك
فى المحكمة الابتدائية، ولم تشترط تشكيلا معينا لها خلاف تشكيلها العادى وكان قانون
الاحداث لا يوجب حضور أى من الخبراء الاخصائيين اجراءات محاكمة الاحداث امام المحكمة
الاستئنافية فان ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد يكون غير سديد.
2 – لما كان البادى من محاضر جلسات المحاكمة بدرجتى التقاضى ان الطاعن لم يثر فى دفاعه
شيئا بشأن اعترافة بالتحقيقات، وكان من المقرر انه لا يقبل من المتهم ان يطالب المحكمة
بالرد على دفاع لم يبد امامها فان ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد يكون على غير أساس.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن…. بأنه وآخر….: سرقا الاشياء المبينة وصفا وقيمة بالاوراق والمملوكة….. من مسكنه بواسطة الكسر من الخارج وكان ذلك ليلا. وطلبت عقابه بالمواد 316 مكرراً ثالثا، 317/ 4 – 5 قانون العقوبات 1 و15/ 3 من القانون 31 لسنة 1974. ومحكمة جنح احداث…. قضت حضوريا اعتباريا عملا بمواد الاتهام بحبس المتهم (الطاعن) سنة مع الشغل والنفاذ. استأنف المحكوم عليه هذا الحكم – وقيد استئنافه برقم…. ومحكمة… الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضوريا فى 24 من نوفمبر سنة 1984 بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض….. الخ.
المحكمة
من حيث ان الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه انه اذ دانه بجريمة
السرقة قد شابه البطلان والقصور فى التسبيب، ذلك بان الحكم جاء خلوا من تمثيل احد باحثى
الشئون الاجتماعية كعضو بهيئة المحكمة الاستئنافية كما لم يعرض الحكم لما أثاره الطاعن
فى دفاعه بشأن تناقض اعترافه مع أقوال المجنى عليه وابنته بشأن وصف المسروقات.
ومن حيث انه لما كانت المادة 40 من القانون رقم 31 لسنة 1974 فى شأن الاحداث قد نصت
فى فقرتها الاخيرة على ان استئناف الاحكام الصادرة من محكمة الاحداث يرفع امام دائرة
تخصص لذلك فى المحكمة الابتدائية، ولم تشترط تشكيلا معينا لها خلاف تشكيلها العادى
وكان قانون الاحداث لا يوجب حضور أى من الخبراء الاخصائين اجراءات محاكمة الاحداث امام
المحكمة الاستئنافية فان ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد يكون غير سديد. لما كان ذلك،
وكان البادى من محاضر جلسات المحاكمة بدرجتى التقاضى ان الطاعن لم يثر فى دفاعه شيئا
بشأن اعترافة بالتحقيقات، وكان من المقرر انه لا يقبل من المتهم ان يطالب المحكمة بالرد
على دفاع لم يبد أمامها فان ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد يكون على غير اساس. لما كان
ما تقدم فان الطعن برمته يكون على غير اساس متعينا عدم قبوله.
