الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 3444 لسنة 55 ق – جلسة 04 /12 /1985 

أحكام النقض – المكتب الفنى – جنائى
السنة 36 – صـ 1069

جلسة 4 من ديسمبر سنة 1985

برياسة السيد المستشار/ محمد وجدى عبد الصمد، نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: ابراهيم حسين رضوان، نائب رئيس المحكمة، ومحمد ممدوح سالم، نائب رئيس المحكمة، محمد رفيق البسطويسى، نائب رئيس المحكمة، ومحمد بهى الدين عبد الله.


الطعن رقم 3444 لسنة 55 القضائية

ضرب "ضرب أفضى إلى موت". رابطة السببية. مسئولية جنائية. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
مرض المجنى عليه من الأمور الثانوية التى لا تقطع رابطة السببية.
ترتيب الحكم على مجرد مرض المجنى عليه. انقطاع رابطة السبيبة بين فعل الاعتداء – والوفاة دون استظهار اثر الاعتداء على ما إنتابه من اجهاد وانفعال مهدا وعجلا بالوفاة. قصور.
من المقرر ان الجانى فى جريمة الضرب أو احداث جرح عمدا يكون مسئولا عن جميع النتائج المحتمل حصولها نتيجة سلوكه الاجرامى ولو كانت عن طريق غير مباشر ما لم تتداخل عوامل اجنبية غير مألوفة تقطع رابطة السببية بين فعله وبين النتيجة، وان مرض المجنى عليه انما هو من الامور الثانوية التى لا تقطع هذه الرابطة، وكان مؤدى ما حصله الحكم من تقرير الصفة التشريحية ان الانفعال والمجهود النفسى قد مهدا وعجلا باصابته بنوبة قلبية اودت بحياته، وكان الحكم قد رتب على مجرد اصابة المجنى عليه بمرض انقطاع رابطة السببية بين فعل الضرب والوفاة دون ان يستظهر اثر الاعتداء على ما انتابه من اجهاد وانفعال مهدا وعجلا بالوفاة، فانه يكون فضلا عن قصوره فى التسبيب قد اخطأ فى القانون بما يوجب نقضه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه: ضرب عمدا…. بان دفعه بيديه فاسقطه ارضا فاحدث به الاصابات الموصوفة بالتقرير الطبى الشرعى المرفق والتى نشا عنها انفعال نفسانى ومجهود عضلى مما ساهم مع حالته المرضية بالقلب الامر الذى مهد وعجل بظهور النوبة القلبية والتى أودت الى وفاته ولم يقصد من ذلك قتلا ولكن الضرب افضى الى الموت. واحالته الى محكمة جنايات القاهرة لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بقرار الاتهام. والمحكمة المذكورة قضت غيابيا فى…. ببراءته مما اسند اليه.
فطعنت النيابة العامة فى هذا الحكم بطريق النقض…. الخ.


المحكمة

من حيث ان النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه اذ قضى ببراءة المطعون ضده من جريمة الضرب المفضى الى الموت قد شابه قصور فى التسبيب، ذلك بانه عول فى قضائه بانقطاع رابطة السببية بين الضرب والوفاة على ما حصله من تقرير الصفة التشريحية من أن حالة المجنى عليه المرضية هى التى مهدت وعجلت بوفاته، ولم يلق بالا الى ما ورد فى التقرير من أن ما صاحب واقعة الاعتداء على المجنى عليه من انفعال ومجهود عضلى أديا الى تنبيه قلبه المعتل والقاء عبء اضافى عليه مما مهد وعجل باصابته بنوبة قلبية أدت الى وفاته وهو ما تتوافر به رابطة السببية بين الضرب والوفاة.
ومن حيث ان الحكم المطعون فيه قد حصل الواقعة كما صورتها النيابة العامة فى قوله "حيث ان النيابة العامة قدمت المتهم…. للمحاكمة بتهمة انه ضرب عمدا المجنى عليه بأن دفعه بيديه فأسقطه ارضا فأحدث به الاصابات التى أدت الى وفاته…. وذلك على سند مما شهدت به ابنة المجنى عليه… من أنها اثناء جلوسها مع والدها بمسكنه حيث كان الباب مفتوحا حضرت زوجة المتهم وحدثت بينهما مشادة كلامية فخرج والدها على اثر ذلك محاولا تهدئه الموقف وانهاء المشادة بمعاقبة المتهم على فعل زوجته حتى دفع والدها بيديه فأسقطه ارضا حيث توفى فى الحال بمكان سقوطه "ثم حصل الحكم تقرير الصفة التشريحية فى قوله" وثبت من تقرير الطب الشرعى انه قد تبين من فحص جثة المجنى عليه وجود جرحين سطحيين صغيرين… امام صيوان الاذن يجوز حدوثهما من جسم صلب له حافة رفيعه كالاظافر كما تبين وجود سحجات احتكاكية بالطرفين السلفيين حدثت من المصادمة بجسم صلب راض خشن مثل السقوط على الارض وجميع هذه الاصابات بسيطة وليس لها دخل فى الوفاة وأنه اتضح من فحص الاحشاء الداخلية وجود حالة مرضية مزمنة بقلب المجنى عليه… وهذه الحالة المرضية تعرض المذكور حال حياته لحصول نوبات قلبيه حادة… وحدوثها يكون اما ذاتيا دون أى مؤثرات خارجية بسبب الحالة المرضية وحدها او بسبب مؤثرات خارجية كالانفعال النفسانى والمجهود النفسانى وانتهى التقرير الى ان المؤثرات الاخيرة هى التى مهدت وعجلت بظهور النوبة القلبية التى حصلت للمجنى عليه وأدت الى وفاته "ثم انتهى الى القضاء ببراءة المطعون ضده استنادا الى قوله "متى كان ذلك وكان التقرير الطبى الشرعى جاء قاطعا فى أن حالة المجنى عليه المرضية ذاتها او المؤثرات الخارجية لا دخل للمتهم بها هى التى عجلت بوفاته ومن ثم انقطعت رابطة السببية بين فعل الجانى والنتيجة….". لما كان ذلك، وكان من المقرر ان الجانى فى جريمة الضرب أو احداث جرح عمدا يكون مسئولا عن جميع النتائج المحتمل حصولها نتيجة سلوكة الاجرامى ولو كانت عن طريق غير مباشر ما لم تتداخل عوامل اجنبية غير مألوفة تقطع رابطة السببية بين فعله وبين النتيجة، وان مرض المجنى عليه انما هو من الامور الثانوية التى لا تقطع هذه الرابطة، وكان مؤدى ما حصله الحكم من تقرير الصفة التشريحية ان الانفعال والمجهود النفسى قد مهدا وعجلا باصابته بنوبة قلبية أودت بحياته، وكان الحكم قد رتب على مجرد اصابة المجنى عليه بمرض انقطاع رابطة السببية بين فعل الضرب والوفاة دون ان يستظهر اثر الاعتداء على ما انتابه من اجهاد وانفعال مهدا وعجلا بالوفاة، فانه يكون فضلا عن قصوره فى التسبيب اخطأ فى القانون بما يوجب نقضه والاعادة.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات