الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 450 لسنة 55 ق – جلسة 04 /12 /1985 

أحكام النقض – المكتب الفنى – جنائى
السنة 36 – صـ 1066

جلسة 4 من ديسمبر سنة 1985

برياسة السيد المستشار/ محمد وجدى عبد الصمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ ابراهيم حسين رضوان، محمد ممدوح سالم، محمد رفيق البسطويسى نواب رئيس المحكمة ومحمود بهى الدين عبد الله.


الطعن رقم 450 لسنة 55 القضائية

قانون "تفسيره". إجراءات "إجراءات المحاكمة". محكمة استئنافية "الاجراءات امامها". معارضة "نظرها والحكم فيها". محكمة أول درجه. نقض "حالات الطعن. الخطأ فى القانون".
وجوب إعادة القضايا المنظورة أمام محكمة الجنح المستأنفة التى لم يفصل فيها عند العمل بالقانون رقم 15 لسنة 1983 الى محكمة أول درجة للفصل فيها. إذا طلب المتهم ذلك. مخالفة ذلك. خطأ فى القانون يوجب النقض والاعادة لمحكمة أول درجة. اساس ذلك؟
لما كان المادة الاولى من القانون رقم 15 لسنه 1983 والمعمول به اعتبارا من 25 من مارس سنة 1983 – والذى صدر الحكم المطعون فيه فى ظله قد نصت على أن "يستبدل بنص الفقرة الاولى من الماده 398 من قانون الاجراءات المعدله بالقانون رقم 170 لسنه 1981 النص الاتى تقبل المعارضة فى الاحكام الغيابية الصادرة فى المخالفات والجنح، وذلك من المتهم أو من المسئول عن الحقوق المدنية وذلك فى ظرف العشرة ايام التالية لاعلانه بالحكم الغيابى خلاف ميعاد المسافة القانونية…. ونصت المادة الثانية من القانون ذاته على ان "تحال القضايا المنظورة امام دوائر الجنح المستأنفة التى لم يفصل فيها الى محكمة أول درجة للفصل فيها اذا طلب المتهم ذلك…" وكان الطاعن قد طلب الى محكمة الجنح المستأنفة اعادة القضية الى محكمة أول درجة فلم تجبه الى طلبه وفصلت فى موضوع الاستئناف، فان حكمها يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه واعادة القضية الى محكمة اول درجة للفصل فيها.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بانه قام بتجريف التربة الزراعية على النحو المبين بالمحضر دون ترخيص من الجهة المختصة. وطلب عقابه بالمواد 1، 107 مكرراً، 107 مكرراً ب من القانون رقم 53 لسنة 1966 المعدل بالقانون رقم 59 لسنة 1978. ومحكمة جنح القناطر قضت غيابيا فى 10 من نوفمبر سنة 1981 عملا بمواد الاتهام بحبس المتهم سنة مع الشغل وغرامة مائتى جنيه وطرده من الارض ان كان مستأجرا وكفالة عشرين جنيها لوقف التنفيذ. عارض وقضى فى معارضة فى 12 من يناير سنة 1982 بعدم قبول المعارضة. استأنفت النيابة العامة وقيد استئنافها برقم….. ومحكمة…… الابتدائية (بهيئة استئنافيه) قضت حضوريا اعتباريا فى 8 من يونيه سنة 1983 بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وجعل الغرامة مبلغ عشرة جنيهات. فعارض المحكوم عليه وقضى فى معارضته الاستئنافية فى 28 من ديسمبر سنة 1982 بقبول المعارضة شكلا وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف المعارض فيه الى حبس المتهم ستة اشهر مع الشغل. فطعن الاستاذ/ ….. بصفته وكيلا عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض….. الخ.


المحكمة

من حيث ان مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه اذ دانه بجريمة تجريف أرض زراعية قد خالف القانون، ذلك بأنه لم يجبه الى طلبه اعادة القضية الى محكمة أول درجة للفصل فيها اعمالا لنص الفقرة الأولى من المادة 398 من قانون الاجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 15 لسنه 1983 مما يعيبه ويستوجب نقضه.
من حيث ان الطاعن قد دين بجريمة تجريف أرض زراعية قضى غيابيا بحبسه سنة مع الشغل وتغريمه مائتى جنيه فعارض وقضى بتاريخ 12 من يناير سنة 1982 بعدم جواز المعارضه، فاستأنف، وقضى بتاريخ 8 من يونيه سنة 1983 حضوريا اعتباريا بتأييد الحكم المستأنف، فعارض، وقضى بتعديل الحكم المستأنف الى حبسه ستة شهور مع الشغل مما مفاده الغاء الحكم الصادر فى المعارضة الابتدائية القاضى بعدم جوازها. لما كان ذلك، وكانت المادة الاولى من القانون رقم 15 لسنة 1983 والمعمول به اعتبارا من 25 من مارس سنة 1983 – والذى صدر الحكم المطعون فيه فى ظله قد نصت على أن "يستبدل بنص الفقرة الاولى من الماده 398 من قانون الاجراءات المعدلة بالقانون رقم 170 لسنه 1981 النص الاتى: تقبل المعارضة فى الأحكام الغيابية الصادرة فى المخالفات والجنح، وذلك من المتهم أو من المسئول عن الحقوق المدنية وذلك فى ظرف العشرة ايام التالية لاعلانه بالحكم الغيابى خلاف ميعاد المسافة القانونية…." ونصت المادة الثانية من القانون ذاته على ان "تحال القضايا المنظورة امام دوائر الجنح المستأنفة التى لم يفصل فيها الى محكمة أول درجة للفصل فيها اذا طلب المتهم ذلك….." وكان الطاعن قد طلب الى محكمة الجنح المستأنفة اعادة القضية الى محكمة أول درجة فلم تجبه الى طلبه وفصلت فى موضوع الاستئناف، فان حكمها يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه واعادة القضية الى محكمة اول درجة للفصل فيها دون الحاجة الى بحث باقى اوجه الطعن.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات