الطعن رقم 5121 لسنة 61 ق – جلسة 11 /01 /1998
أحكام النقض – المكتب الفنى – مدنى
الجزء الأول – السنة التاسعة الأربعون – صـ 91
جلسة 11 من يناير سنة 1998
برئاسة السيد المستشار/ طلعت أمين نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عزت البندارى، أحمد خيرى حامد مكى وكمال عبد النبى نواب رئيس المحكمة.
الطعن رقم 5121 لسنة 61 القضائية
عمل " تأمينات اجتماعية ".
وزير التأمينات. اختصاصه دون مدير الهيئة العامة للتأمينات اعتباراً من 1/ 7/ 1987
بالتجاوز عن عدم تقديم طلب صرف المعاش أو التعويض أو المبالغ الأخرى المستحقة طبقاً
لأحكام قانون التأمين الاجتماعى خلال الميعاد.
لما كانت المادة 140 من القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعى -وبعد
تعديلها بالقانونين رقمى 25لسنة 1977، 93 لسنة 1980 قد أوجبت تقديم طلب صرف المعاش
أو التعويض أو أى مبالغ مستحقة طبقاً لأحكام هذا القانون فى موعد أقصاه خمس سنوات من
التاريخ الذى نشأ فيه سبب الاستحقاق وإلا انقضى الحق فى المطالبة بها مالم يتجاوز مدير
عام الهيئة المختصة أو من ينيبه عن الإخلال بالميعاد المشار إليه إذا كان ذلك ناشئاً
عن أسباب تبرره وكان القانون رقم 107 لسنة 1987 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى
قد نص فى المادة الخامسة منه على أنه " يستبدل بنصوص المواد…….. مادة 140
– يجب
تقديم طلب صرف المعاش…………ويجوز لوزير التأمينات أن يتجاوز عن عدم تقديم الطلب
فى الميعاد المشار إليه إذا قامت أسباب تبرر ذلك ………. " بما مؤداه أنه اعتباراً
من 1/ 7/ 1987 – تاريخ العمل بالقانون رقم 107 لسنة 1987 – أصبح التجاوز عن عدم تقديم
طلب صرف المعاش أو التعويض أو المبالغ الأخرى المستحقة طبقاً لأحكام قانون التأمين
الاجتماعى خلال الميعاد المشار إليه منوطاً بوزير التأمينات بدلاً من مدير عام الهيئة
المختصة أو من ينيبه.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار
المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل فى أن المطعون ضدها الأولى عن نفسها وبصفتها أقامت على الهيئة الطاعنة والمطعون ضده الثانى
الدعوى رقم 695 لسنة 1989 مدنى أسيوط الابتدائية بطلب الحكم أولا: بثبوت علاقة العمل
بين مورثها والمطعون ضده الثانى. ثانياً: إلزام الطاعنة بصرف المعاش المستحق والتعويض
الإضافى وكافة الحقوق التأمينية المقررة اعتباراً من 13/ 3/ 1982 وبصفة دورية والمتجمد
منها، وقالت بياناً لدعواها إن مورثها المرحوم……. كان يعمل نجاراً بورشة المطعون
ضده الثانى منذ يناير سنة 1978 حتى وفاته بتاريخ 13/ 3/ 1982، وإذ امتنعت الطاعنة عن
صرف ما تستحقه وأولادها من حقوق تأمينية ورفضت دون أسباب الاعتراض الذى قدمته إلى لجنة
فض المنازعات. فقد أقامت الدعوى بالطلبات السالفة البيان، وبتاريخ 31/ 5/ 1990 حكمت
المحكمة بثبوت علاقة العمل بين مورث المطعون ضدها الأولى عن نفسها وبصفتها والمطعون
ضده الثانى وبندب خبير فى الدعوى، دفعت الطاعنة بسقوط حق المطعون ضدها الأولى عن نفسها
وبصفتها فى المعاش والحقوق التأمينية الأخرى بالتقادم الخمسى وبعد أن قدم الخبير تقريره،
قضت المحكمة بتاريخ 31/ 1/ 1991 بإلزام الطاعنة أن تؤدى للمطعون ضدها الأولى عن نفسها
وبصفتها مبلغ 5933.361 جنيهاً قيمة متجمد المعاش من تاريخ الوفاه حتى 30/ 9/ 1990ومبلغ
719، 94 جنيهاً معاشاً شهرياً اعتباراً من 1/ 10/ 1990، ومبلغ482.400 قيمة التعويض
الإضافى المستحق، ورفضت فى أسباب حكمها الدفع بالتقادم، استأنفت الطاعنة هذا الحكم
لدى محكمة استئناف أسيوط بالاستئناف رقم 29 لسنة 66 قضائية وبتاريخ 2/ 8/ 1991 حكمت
المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة
مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم نقضاً جزئياً، وإذ عرض الطعن على المحكمة فى غرفة
مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون وفى بيان
ذلك تقول إن الحكم ذهب إلى أن الكتاب المرسل منها إلى المطعون ضدها الأولى بتاريخ 8/
2/ 1989 تضمن عدم ممانعتها فى صرف الحقوق التأمينية فى حالة صدور حكم فى مواجهتها موضحاً
به مدة خدمة المورث، واستخلص من هذا الكتاب أن الهيئة تجاوزت عن الإخلال بمدة التقادم
الخمسى طبقاً لنص المادة 140 من قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975،فى حين أن
الثابت بالأوراق أنها ظلت طوال مراحل التقاضى متمسكة بسقوط حق المطعون ضدها الأولى
بالتقادم الخمسى المنصوص عليه فى المادة 140 السالفة الذكر فضلاً عن أن هذا التنازل
إنما يكون لوزير التأمينات اعتباراً من 1/ 7/ 1987 تاريخ العمل بالقانون 107 لسنة 1987،
الأمر الذى يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى فى محله، ذلك أنه لما كانت المادة المادة 140 من القانون رقم 79
لسنة 1975 بإصدار قانون التامين الاجتماعى -وبعد تعديلها بالقانونين رقمى 25لسنة 1977،
93 لسنة 1980 – قد أوجبت تقديم طلب صرف المعاش أو التعويض أو أى مبالغ مستحقة طبقاً
لأحكام هذا القانون فى موعد أقصاه خمس سنوات من التاريخ الذى نشأ فيه سبب الاستحقاق
وإلا انقضى الحق فى المطالبة بها مالم يتجاوز مدير عام الهيئة المختصة أو من ينيبه
عن الإخلال بالميعاد المشار إليه إذا كان ذلك ناشئاً عن أسباب تبرره وكان القانون رقم
107 لسنة 1987 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى قد نص فى المادة الخامسة منه
على أنه " يستبدل بنصوص المواد……. مادة 140 – يجب تقديم طلب فصرف المعاش…….ويجوز
لوزير التأمينات أن يتجاوز عن عدم تقديم الطلب فى الميعاد المشار إليه إذا قامت أسباب
تبرر ذلك…… " بما مؤداه أنه اعتباراً من 1/ 7/ 1987 – تاريخ العمل بالقانون رقم
107 لسنة 1987 – أصبح التجاوز عن عدم تقديم طلب صرف المعاش أو التعويض أو المبالغ الأخرى
المستحقة طبقاً لأحكام قانون التأمين الاجتماعى خلال الميعاد المشار إليه منوطاً بوزير
التأمينات بدلاً من مدير عام الهيئة المختصة أو من ينيبه. ولما كان ذلك،وكانت المطعون
ضدها الأولى لا تمارى فى أنها لم تتقدم منذ وفاة مورثها فى 13/ 3/ 1982 حتى انقضاء
ميعاد الخمس سنوات بطلب لصرف ما يستحق لها ولأولادها من حقوق تأمينية وكان الحكم المطعون
فيه قد قضى برفض الدفع المبدى من الطاعنة بسقوط حق المطعون ضدها الأولى فى المطالبة
بالمعاش والتأمين الإضافى تأسيساً على أن الطاعنة تنازلت ضمناً عن الدفع بالتقادم بمقولة
إن جاء بكتابها الموجه إلى المطعون ضدها الأولى بتاريخ 8/ 2/ 1989 من عدم ممانعتها
فى صرف الحقوق التأمنية فى حالة صدور حكم فى مواجهة الهيئة بين المطعون ضدها الأولى
وصاحب العمل موضحاً به علاقة العمل ومدتها والأجر يعد تنازلاً ضمنياً من الطاعنة عن
التقادم الخمسى، بالرغم من أن هذا الكتاب لم يصدر من وزير التأمينات وإنما صدر من مدير
منطقة أسيوط للهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون
بما يوجب نقضه فى هذا الخصوص دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع – وفى خصوص ما نقض من الحكم – صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين القضاء
فى موضوع الاستئناف رقم 29 لسنة 66 ق أسيوط بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من الزام
الطاعنة بالمعاش ومتجمده والتعويض الإضافى بانقضاء حق المطعون ضدها الأولى بالتقادم
بالنسبة لهذه الطلبات.
