الطعن رقم 7604 لسنة 54 ق – جلسة 12 /11 /1985
أحكام النقض – المكتب الفنى – جنائى
السنة 36 – صـ 1007
جلسة 12 من نوفمبر سنة 1985
برياسة السيد المستشار/ فوزى احمد المملوك نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد عبد الرحيم نافع نائب رئيس المحكمة وحسن غلاب ومحمود البارودى ومحمد احمد حسن.
الطعن رقم 7604 لسنة 54 القضائية
نقض "الصفة فى الطعن" "التقرير بالطعن وايداع الأسباب. توقيعها".
توقيع مذكرة الأسباب بإمضاء يتعذر قراءته. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً.
لا يغير من ذلك أن تحمل ما يشير إلى صدورها من مكتب محام.
من حيث انه يبين من الاطلاع على مذكرة اسباب الطاعن أنها وان كانت تحمل ما يشير الى
صدورها من الاستاذ…… المحامى – الا أنها وقعت بامضاء غير واضحة بحيث يتعذر قراءتها
ومعرفة اسم صاحبها، ولم يحضر الطاعن أو أحد عنه لتوضيح صاحب هذا التوقيع. لما كان ذلك،
وكانت المادة 34 من قانون حالات واجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم
57 لسنة 1959 قد أوجبت فى فقرتها الاخيرة بالنسبة الى الطعون التى يرفعها المحكوم عليهم
أن يوقع أسبابها محام مقبول امام محكمة النقض، وكان البين مما سبق أن أسباب الطعن الماثل
لم يثبت أنه قد وقع عليها محام مقبول أمام هذه المحكمة، فانه يتعين الحكم بعدم قبول
الطعن شكلا.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن……. بأنه: تعدى على الارض الزراعية
بأن قام بتجريفها على النحو المبين بالاوراق، وطلبت عقابه بالمواد 107 مكرراً، 107
مكرراً أ، 107 مكرراً ب من القانون 53 لسنة 1966 المعدل بالقانون 59 لسنة 1978 والقرار
رقم 98 لسنة 1974 المعدل ومحكمة جنح……. قضت غيابيا عملا بمواد الاتهام بحبس المتهم
ثلاثة أشهر مع الشغل وتغريمه مائتى جنيه وكفالة عشرين جنيها لوقف تنفيذ عقوبة الحبس
فعارض المحكوم عليه وقضى فى المعارضة بقبولها شكلا وبرفضها موضوعا وتأييد الحكم الغيابى
المعارض فيه فاستأنف ومحكمة…. الابتدائية – بهيئة استئنافية – قضت حضوريا اعتباريا…….
بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فعارض وقضى فى المعارضة……..
بقبولها شكلا وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه.
فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض….. الخ.
المحكمة
من حيث انه يبين من الاطلاع على مذكرة اسباب الطعن أنها وان كانت تحمل ما يشير الى صدورها من الاستاذ…… المحامى – الا أنها وقعت بامضاء غير واضحة بحيث يتعذر قراءتها ومعرفة اسم صاحبها، ولم يحضر الطاعن أو أحد عنه لتوضيح صاحب هذا التوقيع. لما كان ذلك، وكانت المادة 34 من قانون حالات واجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 قد أوجبت فى فقرتها الاخيرة بالنسبة الى الطعون التى يرفعها المحكوم عليهم أن يوقع أسبابها محام مقبول امام محكمة النقض، وكان البين مما سبق أن أسباب الطعن الماثل لم يثبت أنه قد وقع عليها محام مقبول أمام هذه المحكمة، فانه يتعين الحكم بعدم قبول الطعن شكلا.
