الطعن رقم 6931 لسنة 54 ق – جلسة 06 /11 /1985
أحكام النقض – المكتب الفنى – جنائى
السنة 36 – صـ 984
جلسة 6 من نوفمبر سنة 1985
برئاسة السيد المستشار/ محمد وجدى عبد الصمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: ابراهيم حسين رضوان نائب رئيس المحكمة ومحمد ممدوح سالم نائب رئيس المحكمة وفتحى خليفة وسرى صيام.
الطعن رقم 6931 لسنة 54 القضائية
معارضة "نظرها والحكم فيها". إجراءات "إجراءات المحاكمة". شهادة
مرضية. دفاع "الاخلال بحق الدفاع. ما يوفره".
إبداء المدافع عن المعارض عذر تخلفه عن الحضور. يوجب على المحكمة ان تعنى بالرد عليه
بالقبول أو بالرفض. اغفال ذلك إخلال بحق الدفاع.
من المقرر انه اذا تقدم المدافع عن المعارض بما يبين عذره فى عدم الحضور كان لزاما
على المحكمة ان تعنى بالرد عليه سواء بالقبول أو بالرفض، فان فى اغفال الحكم الاشارة
الى ذلك مساس بحق الطاعن فى الدفاع مما يعيبه ويستوجب نقضه.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: بدد الاشياء المبينة وصفا وقيمة والمحجوز عليه لصالح الضرائب العقارية وطلبت عقابه بالمادتين 240، 341 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح….. قضت غيابيا عملا بمادتى الاتهام بحبس المتهم شهرين مع الشغل وكفالة خمسة جنيهات. فعارض، وقضى فى معارضته باعتبارها كأن لم تكن استأنف، ومحكمة….. الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت غيابيا بعدم قبول الاستئناف شكلا للتقرير به بعد الميعاد. فعارض، وقضى فى معارضته الاستئنافية باعتبار المعارضة كأن لم تكن. فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض… الخ.
المحكمة
من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه انه اذ قضى فى
معارضته الاستئنافية باعتبارها كأن لم تكن قد شابه القصور فى التسبيب والاخلال بحق
الدفاع، ذلك بأن الطاعن لم يتخلف عن الحضور بالجلسة التى صدر بها الحكم المطعون فيه
الا لعذر قهرى هو مرضه الثابت بالشهادة الطبية التى قدمها محاميه بالجلسة، ومع ذلك
لم يعرض الحكم لهذه الشهادة ولم يقلل كلمته فيها، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
ومن حيث انه يبين من محضر جلسة 24 من ابريل سنة 1982 التى نظرت بها معارضة الطاعن الاستئنافية،
انه حضر محام عنه وقدم شهادة مرضية، غير ان الحكم المطعون فيه قضى باعتبار المعارضة
كأن لم تكن استنادا الى ان الطاعن لم يحضر بتلك الجلسة رغم علمه بها، ولم يشر الى حضور
محامى الطاعن ولا الى ما أبداه من عذر. لما كان ذلك، وكان من المقرر انه اذا تقدم المدافع
عن المعارض بما يبين عذره فى عدم الحضور كان لزاما على المحكمة ان تعنى بالرد عليه
سواء بالقبول أو بالرفض، فان فى اغفال الحكم الاشارة الى ذلك مساس بحق الطاعن فى الدفاع
مما يعيبه ويستوجب نقضه والاعادة بغير حاجة الى بحث باقى أوجه الطعن.
