الطعن رقم 3281 لسنة 55 ق – جلسة 30 /10 /1985
أحكام النقض – المكتب الفنى – جنائى
السنة 36 – صـ 954
جلسة 30 من اكتوبر سنة 1985
برياسة السيد المستشار/ ابراهيم حسين رضوان، نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد ممدوح سالم، نائب رئيس المحكمة، ومحمود بهى الدين عبد الله وفتحى خليفة وسرى صيام.
الطعن رقم 3281 لسنة 55 القضائية
نيابة عامة. تفتيش "إذن التفتيش. إصداره". قانون "تفسيره". نقض
"حالات الطعن. الخطأ فى القانون".
حق رئيس النيابة. عند الضرورة. ندب معاون النيابة شفاهة. لتحقيق قضية باكملها ما دامت
الأوراق تفيد حصوله. أساس ذلك؟
إثبات معاون النيابة بإذن التفتيش أنه أصدره بناء على ندبه من رئيس النيابة. كفايته
لاثبات الندب. واعتبار إذن التفتيش صحيحاً. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك. خطأ فى القانون.
إن الشارع بمقتضى المادة 22 من القرار بقانون رقم 46 لسنة 1972 فى شأن السلطة القضائية
قد أجاز لرئيس النيابة العامة عند الضرورة تكليف معاون النيابة تحقيق قضية بأكملها،
وهذا الندب يكفى فيه أن يتم شفويا عند الضرورة بشرط أن يكون لهذا الندب الشفوى ما يفيد
حصوله فى أوراق الدعوى. ولما كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن معاون النيابة الذى
اصدر اذن التفتيش، قد أثبت فى صدر الاذن أنه أصدره بناء على ندبه من رئيس النيابة،
فان هذا الذى اثبته يكفى لاثبات حصول الندب، واعتبار اذن التفتيش صحيحا، ويكون ما ذهب
اليه الحكم المطعون فيه خلافا لذلك قد جانب التطبيق السليم للقانون وقد حجبه هذا التقرير
الخاطئ عن بحث عناصر الدعوى والادلة القائمة فيه مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه: احرز جوهرا مخدرا "حشيشا"
وكان ذلك بقصد الاتجار وفى غير الاحوال المصرح بها قانونا وطلبت احالته الى محكمة الجنايات
لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بقرار الاتهام. ومحكمة جنايات المنيا قضت حضوريا
عملا بالمادتين 304/ 1 من قانون الاجراءات الجنائية و42/ 1 من القانون رقم 182 لسنة
1960 المعدل ببراءة المتهم مما نسب اليه والمصادرة.
فطعنت النيابة العامة فى هذا الحكم بطريق النقض…. الخ.
المحكمة
من حيث ان النيابة العامة نتعى على الحكم المطعون فيه أنه اذ قضى
ببراءة المطعون ضده من تهمة احراز جوهر مخدر بقصد الاتجار قد أخطأ فى تطبيق القانون،
ذلك بأنه اسس قضاءه على بطلان اذن التفتيش لخلو الاوراق من أصل مكتوب لامر الندب شفويا
عند الضرورة ما دام الثابت فى الاوراق ما يفيد حصول هذا الندب.
ومن حيث انه يبين من الحكم المطعون فيه انه أقام قضاءه بالبراءة على بطلان اذن النيابة
العامة بالتفتيش لصدوره من معاون نيابة دون أن يندب لذلك كتابة ممن يملك ندبه قانونا
وبما له اصل موقع عليه منه ولا يكفى فى ذلك الانتداب الشفوى حتى ولو أثبت معاون النيابة
أنه أصدره بناء على انتدابه من رئيس النيابة، وما انتهى اليه الحكم المطعون فيه فيما
تقدم غير سديد، ذلك أن الشارع بمقتضى المادة 22 من القرار بقانون رقم 46 لسنة 1972
فى شأن السلطة القضائية قد أجاز لرئيس النيابه العامة عند الضرورة تكليف معاون النيابة
تحقيق قضية بأكملها، وهذا الندب يكفى فيه أن يتم شفويا عند الضرورة بشرط أن يكون لهذا
الندب الشفوى ما يفيد حصوله فى أوراق الدعوى. ولما كان الثابت من الحكم المطعون فيه
أن معاون النيابة الذى اصدر اذن التفتيش، قد أثبت فى صدر الاذن انه أصدره بناء على
ندبه من رئيس النيابة، فان هذا الذى اثبته يكفى لاثبات حصول الندب، واعتبار اذن التفتيش
صحيحا، ويكون ما ذهب اليه الحكم المطعون فيه خلافا لذلك قد جانب التطبيق السليم للقانون
وقد حجبه هذا التقرير الخاطئ عن بحث عناصر الدعوى والادلة القائمة فيه مما يتعين معه
نقض الحكم المطعون فيه والاعادة.
