الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 1784 لسنة 55 ق – جلسة 23 /10 /1985 

أحكام النقض – المكتب الفنى – جنائى
السنة 36 – صـ 928

جلسة 23 من اكتوبر سنة 1985

برياسة السيد المستشار/ ابراهيم حسين رضوان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد ممدوح سالم ومحمد رفيق البسطويسى نائبى رئيس المحكمة وفتحى خليفة وسرى صيام.


الطعن رقم 1784 لسنة 55 القضائية

تجريف. قانون "تفسيره". نقض "حالات الطعن. الخطأ فى القانون".
تجريف الأرض الزراعية ونقل الأتربة منها لأغراض تحسينها زراعيا أو المحافظة على خصوبتها فى نطاق ما يحدده وزير الزراعة بقرار منه. غير مؤثم. أساس ذلك؟.
استناد الحكم فى قضائه بالإدانة إلى أن تسوية الأرض لإصلاحها تقتضى تصريحا من الجهة المختصة. خطأ فى القانون.
لما كان تجريف الأرض الزراعية ونقل الأتربة منها لأغراض تحسينها زراعيا أو المحافظة على خصوبتها فى نطاق ما يحدده وزير الزراعة بقرار منه بما يتفق والعرف الزراعى قد غدا غير مؤثم عملا بحكم المادة 150 من قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 المعدل بالقانون رقم 116 لسنة 1983 الذى وقع الفعل فى ظله، كما وأنه لا يقتضى ترخيصا مما كانت تستلزمه المادة 71 مكررا من قانون الزراعة المذكور المعدل بالقانون رقم 59 لسنة 1973، وكان الحكم المطعون فيه قد استند فى قضائه بالإدانة الى أن تسوية الارض لإصلاحها تحتاج إلى تصريح من الجهة المختصة، فإنه يكون مشوبا بالخطأ فى تطبيق القانون متعينا نقضه،


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه قام بتجريف الأرض الزراعية دون ترخيص من الجهة المختصة. وطلبت عقابة بالمادتين 150 و154 من القانون رقم 116 لسنة 1983. ومحكمة جنح…. قضت حضوريا اعتباريا عملا بمادتى الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وتغريمة عشرة آلاف جنيه وكفالة خمسين جنيها لوقف عقوبة الحبس. استأنف، ومحكمة……. الابتدائية "بهيئة استئنافية" قضت حضوريا فى 31 من ديسمبر سنة 1984 بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. عارض، وقضى فى معارضته الاستئنافية بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وامرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس فقط.
فطعن الاستاذ….. المحامى بصفته وكيلا عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض…. الخ.


المحكمة

من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة تجريف أرض زراعية بدون ترخيص قد شابه الخطأ فى تطبيق القانون، ذلك بأنه عول فى رفض دفاعه على أن تسوية الأرض تحتاج إلى تصريح من الجهة المختصة، مما يعيبه ويوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه عرض لدفاع الطاعن واطرحه فى قوله: ونظرا لحضور المتهم بالجلسة قرر أنه لم يقم بالتجريف ولكن كان يقوم بتسوية الارض لإصلاحها ولكنه لم يقدم موافقة الجهة المختصة بالتصريح الذى يخول له التسوية وهذا يوقعه تحت طائلة القانون…." لما كان ذلك، وكان تجريف الأرض الزراعية ونقل الأتربة منها لأغراض تحسينها زراعيا أو المحافظة على خصوبتها فى نطاق ما يحدده وزير الزراعة بقرار منه بما يتفق والعرف الزراعى قد غدا غير مؤثم عملا بحكم المادة 150 من قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 المعدل بالقانون رقم 116 لسنة 1983 الذى وقع الفعل فى ظله، كما وأنه لا يقتضى ترخيصا مما كانت تستلزمه المادة 71 مكررا من قانون الزراعة المذكور المعدل بالقانون رقم 59 لسنة 1973، وكان الحكم المطعون فيه قد استند فى قضائه بالإدانة إلى أن تسوية الارض لإصلاحها تحتاج إلى تصريح من الجهة المختصة، فإنه يكون مشوبا بالخطأ فى تطبيق القانون متعينا نقضه، وإذ كان ما تردى الحكم فيه من تقرير قانونى خاطئ عول عليه فى قضائه قد حجبه عن أن يقول كلمته فى حقيقة الفعل الذى قارفه الطاعن ومدى صحة دفاعه فى هذا الخصوص فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإعادة.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات