الطعن رقم 1711 لسنة 55 ق – جلسة 20 /10 /1985
أحكام النقض – المكتب الفنى – جنائى
السنة 36 – صـ 900
جلسة 20 من اكتوبر سنة 1985
برياسة السيد المستشار/ جمال الدين منصور نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ صلاح خاطر، ومحمد عباس مهران، ومحمد عبد العال، ومحمود عبد البارى.
الطعن رقم 1711 لسنة 55 القضائية
محكمة الموضوع "سلطتها فى تقدير الدليل". دفاع "الاخلال بحق
الدفاع. ما لا يوفره". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
عدم التزام المحكمة بتتبع المتهم فى كل جزئية من دفاعه. كفاية إيراد الأدلة المنتجة
التى صحت لديها.
محكمة. محكمة الاعادة. عقوبة "تطبيقها". نقض "حالات الطعن. الخطأ فى تطبيق القانون"
"الحكم فى الطعن" "أثر نقض الحكم".
نقض الحكم. بناء على طعن أى من الخصوم خلاف النيابة العامة. أثره. عدم جواز تشديد العقوبة
عما قضى به الحكم المنقوض.
عقوبة "تطبيقها". نقض "الحكم فى الطعن". طعن "الطعن لثانى مرة".
العبرة فى تشديد العقوبة أو تخفيفها هى بدرجة العقوبة فى ترتيب العقوبات. مثال.
حق محكمة النقض ان تحكم فى الطعن لثانى مرة بغير تحديد جلسة ما دام ان العوار لم يرد
على بطلان فى الحكم او بطلان فى الإجراءات اثر فيه.
1 – بحسب الحكم كيما يتم تدليه ويستقيم قضاءه ان يورد الادلة المنتجة التى صحت لديه
على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة الى المتهم ولا عليه ان يتتبعه فى كل جزئية
من جزئيات دفاعه لان مفاد التفاته عنها انه اطرحها، ومن ثم فان منعى الطاعن على الحكم
المطعون فيه بالقصور فى التسبيب يكون على غير اساس.
2 – لا يجوز لمحكمة الاعادة تشديد او تغليظ العقوبة التى قضى بها الحكم السابق بالنسبة
لمن مسه الطعن الا اذا كان نقض هذا الحكم حاصلا بناء على طعن من النيابة العامة بوصفها
السلطة القائمة على الاتهام فى الدعاوى الجنائية فاذا لم تكن النيابة العامة قد قررت
بالطعن على الحكم الصادر بالعقوبة بل ارتضته فصار بذلك نهائيا فى مواجهتها وحصل الطاعن
عليه من غيرها من الخصوم، فان نقض الحكم فى هذه الحالة لا يترتب عليه سوى اعادة نظر
الدعوى فى حدود مصلحة رافع الطعن بحيث لا يجوز لمحكمة الاعادة ان تتجاوز مقدار العقوبة
او تغلظها عما قضى به الحكم السابق.
3 – العبرة فى تشديد العقوبة او تخفيفها هى بدرجة العقوبة فى ترتيب العقوبات، الا انه
اذا كان الحكم المنقوض قد قضى على الطاعن بنوعين من العقوبة – الحبس والغرامة فليس
لمحكمة الاعادة ان هى انقصت مدة الحبس ان تزيد مقدار الغرامة التى قضى بها الحكم السابق
والا تكون قد أضرت الطاعن بطعنه. وليس لها ذلك طالما انه الطاعن وحده، اذ هى مع ابقائها
على نوعى العقوبة من حبس وغرامه قد زادت فى الأخيرة مع ابقائها على الأولى وان انقصت
من مدتها وأوقفت تنفيذها، كما اضافت عقوبة المصادرة فهى بذلك لم تحقق للطاعن ما ابتغاه
من طعنه من براءة او تجنيب للعقاب. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا
النظر فى قضائه فانه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون مما يتعين معه قبول هذا الوجه من
الطعن ونقض الحكم المطعون فيه نقضا جزئيا وتصحيحه بالغاء عقوبة المصادرة المقضى بها
وجعل الغرامة مائتى جنيه وذلك عملا بالقاعدة الاصلية المنصوص عليها فى المادة 39 من
قانون النقض المشار اليه آنفا دون حاجة الى اعمال المادة 45 من القانون المذكور بتحديد
جلسة لنظر الموضوع باعتبار ان الطعن للمرة الثانية – ما دام ان العوار لم يرد على بطلان
فى الحكم او بطلان فى الاجراءات اثر فى الحكم مما كان يقتضى التعرض لموضوع الدعوى.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: قام بتجريف الارض الزراعية المبينة
بالمحضر بدون ترخيص. وطلبت عقابه بالمادتين 71 مكرراً، 106 مكرراً من القانون 53 لسنة
1966 المعدل بالقانون 59 لسنة 1978. محكمة جنح… قضت حضوريا بحبس المتهم سنة مع الشغل
وكفالة خمسين جنيها لايقاف التنفيذ وغرامة مائتى جنيه عن الفدان الواحد او كسوره. فأستأنف.
ومحكمة….. الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع
برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فقرر المحكوم عليه الطعن فى هذا الحكم بطريق النقض وقضى
فيه بجلسة…. بقبوله شكلا وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه واحالة القضية الى محكمة….
الابتدائية لتفصل فيها من جديد مشكلة من قضاة آخرين. ومحكمة…. الابتدائية مشكلة من
قضاة آخرين قضت حضوريا فى….. بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بحبس المتهم ستة أشهر
وتغريمه عشرة آلاف جنيه والمصادرة وامرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس.
فطعن الاستاذ/ …… نيابة عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض… الخ.
المحكمة
حيث ان الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه انه اذ دانه بجريمة تجريف
ارض زراعية قد شابه القصور فى التسبيب والخطأ فى تطبيق القانون. ذلك انه اغفل دفاع
الطاعن القائم على انه لا يتواجد بأرض النزاع وانه لا يمتلك منها سوى حصه ضئيلة على
الشيوع، كما شابه الخطأ فى تطبيق القانون اذ زاد عقوبة الغرامة المقضى بها ابتدائيا
رغم عدم استئناف النيابة العامة للحكم الابتدائى.
وحيث ان الحكم المطعون فيه، بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية
للجريمة التى دان الطاعن بها واورد على ثبوتها فى حقه ادلة مستمدة من محضر الضبط واقوال
محرر المحضر بالجلسة وكذلك ما انتهى اليه تقرير الخبير وهى ادلة من شأنها ان تؤدى الى
ما رتبه الحكم عليها، لما كان ذلك، وكان بحسب الحكم كيما يتم تدليه ويستقيم قضاءه ان
يورد الادلة المنتجة التى صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة الى المتهم
ولا عليه ان يتتبعه فى كل جزئية من جزئيات دفاعه لان مفاد التفاته عنها انه اطرحها،
ومن ثم فان منعى الطاعن على الحكم المطعون فيه بالقصور فى التسبيب يكون على غير اساس.
لما كان ذلك، وكان البين من مطالعة الاوراق ان محكمة….. الكلية – بهيئة استئنافية
– اصدرت حكمها فى الدعوى الحالية بتاريخ…. بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من
حبس الطاعن سنة مع الشغل وكفالة خمسين جنيها وتغريمه مائتى جنيه عن الفدان الواحد او
كسوره فقرر الطاعن بالنقض فى هذا الحكم دون النيابة العامة التى لم تقرر بالطعن، وقد
قضت محكمة النقض فى…… بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والاحالة
الى محكمة….. الابتدائية لتفصل فيها من جديد مشكلة من قضاة آخرين. ومحكمة… الابتدائية
بهيئة اخرى قضت فى…… بالحكم المطعون فيه. لما كان ذلك وكانت المادة 43 من القانون
57 لسنة 1959 فى شأن حالات واجراءات الطعن امام محكمة النقض اذ نصت على انه اذا كان
نقض الحكم حاصلا بناء على طلب احد من الخصوم غير النيابة العامة فلا يضار بطعنة قد
افادت بأنه لا يجوز لمحكمة الاعادة تشديد او تغليظ العقوبة التى قضى بها الحكم السابق
بالنسبة لمن مسه الطعن الا اذا كان نقض هذا الحكم حاصلا بناء على طعن من النيابة العامة
بوصفها السلطة القائمة على الاتهام فى الدعاوى الجنائية فاذا لم تكن النيابة العامة
قد قررت بالطعن على الحكم الصادر بالعقوبة بل ارتضته فصار بذلك نهائيا فى مواجهتها
وحصل الطعن عليه من غيرها من الخصوم، فان نقض الحكم فى هذه الحالة لا يترتب عليه سوى
اعادة نظر الدعوى فى حدود مصلحة رافع الطعن بحيث لا يجوز لمحكمة الاعادة ان تتجاوز
مقدار العقوبة او تغلظها عما قضى به الحكم السابق، ولئن كانت العبرة فى تشديد العقوبة
او تخفيفها هى بدرجة العقوبة فى ترتيب العقوبات، الا أنه اذا كان الحكم المنقوض قد
قضى على الطاعن بنوعين من العقوبة – الحبس والغرامة فليس لمحكمة الاعادة ان هى انقصت
مدة الحبس ان تزيد مقدار الغرامة التى قضى بها الحكم السابق، والا تكون قد أضرت الطاعن
بطعنه. وليس لها ذلك طالما انه الطاعن وحده، اذ هى مع ابقائها على نوعى العقوبة من
حبس وغرامه قد زادت فى الاخيرة مع ابقائها على الاولى وان انقصت من مدتها واوقفت تنفيذها،
كما اضافت عقوبة المصادرة فهى بذلك لم تحقق للطاعن ما ابتغاه من طعنه من براءة او تجنيب
للعقاب. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر فى قضائه فانه يكون
قد أخطأ فى تطبيق القانون مما يتعين معه قبول هذا الوجه من الطعن ونقض الحكم المطعون
فيه نقضا جزئيا وتصحيحه بالغاء عقوبة المصادرة المقضى بها وجعل الغرامة مائتى جنيه
وذلك عملا بالقاعدة الاصلية المنصوص عليها فى المادة 39 من قانون النقض المشار اليه
آنفا دون حاجة الى اعمال المادة 45 من القانون المذكور بتحديد جلسة لنظر الموضوع باعتبار
ان الطعن للمرة الثانية – ما دام ان العوار لم يرد على بطلان فى الحكم او بطلان فى
الاجراءات اثر فى الحكم مما كان يقتضى التعرض لموضوع الدعوى.
