الطعن رقم 3401 لسنة 55 ق – جلسة 17 /10 /1985
أحكام النقض – المكتب الفنى – جنائى
السنة 36 – صـ 887
جلسة 17 من اكتوبر سنة 1985
برياسة السيد المستشار/ الدكتور كمال أنور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد نجيب صالح وعوض جادو ومحمد نبيل رياض وعبد الوهاب الخياط.
الطعن رقم 3401 لسنة 55 القضائية
نقض "اسباب الطعن. التوقيع عليها". محاماة. قانون. بطلان.
وجوب توقيع تقرير الأسباب من محام مقبول أمام محكمة النقض. المادة 34 من القانون 57
لسنة 1959.
محامو الادارات القانونية للهيئات العامة وشركات القطاع العام والمؤسسات الصحفية. لا
يجوز مزاولتهم أعمال المحاماة لغير جهة عملهم. مخالفة ذلك. اثره بطلان العمل. المادة
8 من القانون 17 لسنة 1983 المعدلة.
توقيع تقرير الاسباب من محام لاحدى شركات القطاع العام. اثره: عدم قبول الطعن شكلا.
أساس ذلك؟
لما كان المحكوم عليه قرر بالطعن فى الحكم بطريق النقض وأودعت اسباب الطعن موقعة من
الاستاذ….. المحامى فى حين انه محام لاحدى شركات القطاع العام وذلك حسبما هو ثابت
من جدول المحامين المقبولين امام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكانت المادة 34 من القانون
رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات واجراءات الطعن أمام محكمة النقض بعد ان نصت على وجوب
التقرير بالطعن بالنقض وايداع اسبابه فى اجل غايته اربعون يوما من تاريخ النطق بالحكم،
أوجبت فى فقرتها الأخيرة بالنسبة الى الطعون المرفوعة من غير النيابة العامة ان يوقع
اسبابها محام مقبول أمام محكمة النقض، وبهذا التنصيص على الوجوب يكون المشرع قد دل
على ان ورقة الاسباب ورقة شكلية من أوراق الاجراءات التى يجب ان تحمل بذاتها مقوماتها.
ولما كان القانون رقم 227 لسنة 1984 بتعديل بعض احكام قانون المحاماه الصادر بالقانون
رقم 17 لسنة 1983 والمعمول به من تاريخ نشره فى 18/ 10/ 1984 قد استبدل فى مادته الأولى
بنص المادة 8 من القانون رقم 17 لسنة 1983 النص الآتى "مع عدم الاخلال باحكام قانون
المرافعات المدنية والتجارية لا يجوز لمحامى الادارات القانونية للهيئات العامة وشركات
القطاع العام والمؤسسات الصحفية ان يزاولوا اعمال المحاماه لغير الجهة التى يعملون
بها والا كان العمل باطلا" وهذا النص يدل على ان الشارع قد وضع شرطا لصحة العمل الذى
يقوم به المحامى الذى يعمل بالجهات الواردة بالنص هو ان يكون العمل قاصرا على الجهة
التى يعمل بها، ورتب جزاء على مخالفته بطلان العمل ومن ثم يكون التوقيع على مذكرة أسباب
هذا الطعن باطلا لخروجه عن دائرة التخصيص التى حددها قانون المحاماه. وتكون ورقة الاسباب
بحالتها – وهى من أوراق الاجراءات الصادرة من الخصوم والتى يجب ان يكون موقعا عليها
من صاحب الشأن فيها – ورقة عديمة الأثر فى الخصومة وتكون لغوا لا قيمة لها واذ كان
الثابت ان ورقة الاسباب قد صدرت من غير ذى صفة وبقيت غفلا من توقيع محام مقبول قانونا
أمام محكمة النقض حتى فوات ميعاد الطعن. فان الطعن يكون غير مقبول شكلا.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أولا: لم يعلن عن اسعار ما يعرضه
للبيع طبقا للأوضاع المقررة قانونا.. ثانيا: حال بين رجال الضبط وبين تأدية مأموريتهم.
وطلبت عقابه بمواد الاتهام. ومحكمة جنح امن الدولة بالمنصورة قضت حضوريا عملا بمواد
الاتهام بتغريم المتهم خمسين جنيها عن التهمة الأولى وحبسه شهرا مع الشغل وكفالة عشرة
جنيهات عن التهمة الثانية وشهر ملخص الحكم لمدة شهر. استأنف المحكوم عليه، ومحكمة المنصورة
الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد
الحكم المستأنف.
فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض… الخ.
المحكمة
من حيث ان المحكوم عليه قرر بالطعن فى الحكم بطريق النقض وأودعت أسباب الطعن موقعة من الاستاذ….. المحامى فى حين انه محام لاحدى شركات القطاع العام وذلك حسبما هو ثابت من جدول المحامين المقبولين أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكانت المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات واجراءات الطعن أمام محكمة النقض بعد ان نصت على وجوب التقرير بالطعن بالنقض وايداع اسبابه فى اجل غايته اربعون يوما من تاريخ النطق بالحكم، وأوجبت فى فقرتها الأخيرة بالنسبة الى الطعون المرفوعة من غير النيابة العامة ان يوقع اسبابها محام مقبول أمام محكمة النقض، وبهذا التنصيص على الوجوب يكون المشروع قد دل على ان ورقة الاسباب ورقة شكلية من أوراق الاجراءات التى يجب ان تحمل بذاتها مقوماتها. ولما كان القانون رقم 227 لسنة 1984 بتعديل بعض احكام قانون المحاماه الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 والمعمول به من تاريخ نشره فى 18/ 10/ 1984 قد استبدل فى مادته الأولى بنص المادة 8 من القانون رقم 17 لسنة 1983 النص الآتى "مع عدم الاخلال باحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية لا يجوز لمحامى الادارات القانونية للهيئات العامة وشركات القطاع العام والمؤسسات الصحفية ان يزاولوا اعمال المحاماه لغير الجهة التى يعملون بها والا كان العمل باطلا". وهذا النص يدل على ان الشارع قد وضع شرطا لصحة العمل الذى يقوم به المحامى الذى يعمل بالجهات الواردة بالنص هو ان يكون العمل قاصرا على الجهة التى يعمل بها، ورتب جزاء على مخالفته بطلان العمل ومن ثم يكون التوقيع على مذكرة اسباب هذا الطعن باطلا لخروجه عن دائرة التخصيص التى حددها قانون المحاماه. وتكون ورقة الاسباب بحالتها – وهى من أوراق الاجراءات الصادرة من الخصوم والتى يجب ان يكون موقعا عليها من صاحب الشأن فيها – ورقة عديمة الأثر فى الخصومة وتكون لغوا لا قيمة لها واذ كان الثابت ان ورقة الاسباب قد صدرت من غير ذى صفة وبقيت غفلا من توقيع محام مقبول قانونا أمام محكمة النقض حتى فوات ميعاد الطعن. فان الطعن يكون غير مقبول شكلا.