الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 1719 لسنة 55 ق – جلسة 16 /10 /1985 

أحكام النقض – المكتب الفنى – جنائى
السنة 36 – صـ 872

جلسة 16 من اكتوبر سنة 1985

برئاسة السيد المستشار/ محمد وجدى عبد الصمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: ابراهيم حسين رضوان ومحمد ممدوح سالم ومحمد رفيق البسطويسى نواب رئيس المحكمة وسرى صيام.


الطعن رقم 1719 لسنة 55 القضائية

محكمة استئنافية "نظرها والحكم فيها". اجراءات "اجراءات المحاكمة". حكم "بطلانه". بطلان. تقرير التلخيص. نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
عدم وضع تقرير التلخيص كتابة يبطل الحكم. قراءة أحد الأعضاء صيغة التهمة ونص الحكم الابتدائى لا يغنى عن التقرير.
عدم وجود تقرير تلخيص. مفاده: قعود المحكمة عن وضعه ولو نصت فى حكمها على استيفائه ولو لم يجحد هذا البيان عن طريق الادعاء بالتزوير.
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان المادة 411 من قانون الاجراءات الجنائية اذ اوجبت ان يضع أحد أعضاء الدائرة المنوط بها الحكم فى الاستئناف تقريرا موقعا عليه منه وان يشتمل هذا التقرير على ملخص وقائع الدعوى وظروفها وادلة الثبوت والنفى وجميع المسائل الفرعية التى رفعت والاجراءات التى تمت وان يتلى هذا التقرير، فقد دلت بذلك دلالة واضحة على ان هذا التقرير يكون موضوعا بالكتابة وانه ورقة من اوراق الدعوى الواجب وجودها بملفها فعدم وضع هذا التقرير بالكتابة يكون تقصيرا فى اجراء من الاجراءات الجوهرية يعيب الحكم ويبطله، ولا يغنى عن هذا التقرير ان يقرأ أحد الاعضاء صيغة التهمة ونص الحكم الابتدائى فان هذا عمل غير جدى لا يغنى عن وجوب تنفيذ القانون بوضع تقرير كتابى يصح ان يعول عليه القاضيان الاخران فى تفهم الدعوى، وما دامت ورقة التقرير غير موجودة فعلا فلا يصح فى هذا المقام الاعتراض بمفهوم نص الفقرة الاخيرة من المادة 30 من قانون حالات واجراءات الطعن امام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 قولا ان الحكم ما دام ثابتا فيه ان هذا الاجراء قد استوفى فلا سبيل لجحده الا بالطعن بالتزوير ما دام ان ورقة التقرير غير موجودة فعلا.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: (أولا) لم يقدم فاتورة معتمدة بالبيانات المقررة قانونا رغم طلب المشترى منه ذلك. (ثانيا) امتنع عن بيع سلعة محددة الربح واخرى غير مسعرة على النحو المبين بالمحضر. وطلبت عقابه بالمواد 1/ 2 و5/ 3 و6 و13 مكررا و14 و15 و16 و20 و25 و26 من قرار وزير التموين رقم 180 لسنة 1950 المعدل والقرار رقم 119 لسنة 1977. ومحكمة جنح أمن الدولة بالمنصورة قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام بحبس المتهم سنة مع الشغل والنفاذ وبتغريمه ثلاثمائة جنيه والغلق لمدة اسبوع عن التهمتين وشهر ملخص الحكم لمدة سنة عن التهمة الأولى. استأنف المحكوم عليه، ومحكمة المنصورة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضوريا فى 21 ديسمبر سنة 1980 بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض (قيد بجدول محكمة النقض برقم 6574 لسنة 52 القضائية). والمحكمة المذكورة قضت بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه واحالة القضية الى محكمة…. الابتدائية لتفصل فيها من جديد مشكلة من قضاة آخرين. ومحكمة المنصورة الابتدائية (بهيئة استئنافية اخرى) قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف وتغريم المتهم ثلاثمائة جنيه والتأييد فيما عدا ذلك.
فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض (للمرة الثانية)… الخ.


المحكمة

حيث ان مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه انه اذ دانه بجريمتى عدم تقديم فاتورة بالبيانات المقررة قانونا والامتناع عن بيع سلعة محددة الربح واخرى غير مسعرة قد شابه البطلان، ذلك بان اوراق الدعوى خلت من تقرير تلخيص لوقائعها أمام المحكمة الاستئنافية. مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث انه من المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان المادة 411 من قانون الاجراءات الجنائية اذ أوجبت ان يضع احد اعضاء الدائرة المنوط بها الحكم فى الاستئناف تقريرا موقعا عليه منه وان يشتمل هذا التقرير على ملخص وقائع الدعوى وظروفها وأدلة الثبوت والنفى وجميع المسائل الفرعية التى رفعت والاجراءات التى تمت وان يتلى هذا التقرير، فقد دلت بذلك دلالة واضحة على ان هذا التقرير يكون موضوعا بالكتابة وأنه ورقة من أوراق الدعوى الواجب وجودها بملفها فعدم وضع هذا التقرير بالكتابة يكون تقصيرا فى اجراء من الاجراءات الجوهرية يعيب الحكم ويبطله، ولا يغنى عن هذا التقرير ان يقرأ أحد الاعضاء صيغة التهمة ونص الحكم الابتدائى فان هذا عمل غير جدى لا يغنى عن وجوب تنفيذ القانون بوضع تقرير كتابى يصح ان يعول عليه القاضيان الآخران فى تفهم الدعوى، وما دامت ورقة التقرير غير موجودة فعلا فلا يصح فى هذا المقام الاعتراض بمفهوم نص الفقرة الأخيرة من المادة 30 من قانون حالات واجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 قولا ان الحكم ما دام ثابتا فيه ان هذا الاجراء قد استوفى فلا سبيل لجحده الا بالطعن بالتزوير ما دام ان ورقة التقرير غير موجودة فعلا. لما كان ذلك، وكان البين من المفردات المضمومة ان أوراق الدعوى قد خلت من تقرير التلخيص، فقد وجب القول بان المحكمة الاستئنافية قصرت فى اتخاذ اجراء من الاجراءات الجوهرية مما يعيب حكمه بما يبطله ويوجب نقضه بغير حاجة لبحث باقى أوجه الطعن. واذ كان الطاعن مقدما لثانى مرة فانه يتعين تحديد جلسة لنظر الموضوع اعمالا لنص المادة 45 من قانون حالات واجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادرة بالقانون رقم 57 لسنة 1959.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات