الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 500 لسنة 41 ق – جلسة 01 /11 /1971 

أحكام النقض – المكتب الفنى – جنائى
العدد الثالث – السنة 22 – صـ 605

جلسة أول نوفمبر سنة 1971

برياسة السيد المستشار/ محمود العمراوى، وعضوية السادة المستشارين/ محمود عطيفة، وإبراهيم الديوانى، ومصطفى الأسيوطى، وحسن المغربى.


الطعن رقم 500 لسنة 41 القضائية

معارضة. "نظرها والحكم فيها". نقض. "التقرير بالطعن. ميعاده". طعن. "ميعاد الطعن". إعلان. بطلان.
صحة الحكم الغيابى الصادر بناء على إعلان المتهم لجهة الإدارة أو فى مواجهة النيابة. بطلان الحكم الصادر فى المعارضة باعتبارها كأن لم تكن بناء على هذا الإعلان. بدء ميعاد الطعن فى الحكم الأخير من تاريخ إعلان الطاعن به أو علمه رسميا.
استقر قضاء محكمة النقض على إعلان المتهم لجهة الإدارة أو فى مواجهة النيابة العامة لا يصح أن يبنى عليه إلا الحكم الذى يصدر غيابيا ويكون قابلا للمعارضة، وأن الحكم الذى يصدر فى المعارضة باعتبارها كأن لم تكن بناء على هذا الإعلان يكون باطلا. وميعاد الطعن على مثل هذا الحكم الباطل لا يبدأ إلا من تاريخ إعلان الطاعن به أو علمه رسميا. ولما كان لا يوجد بالأوراق ما يدل على إعلانه بالحكم أو علمه به رسميا إلا فى يوم القبض عليه وقام بالطعن فى خلال الأجل المحدد قانونا فطعنه يكون مقبولا شكل، ويكون الحكم المطعون فيه معيبا بما يستوجب نقضه والإحالة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه منذ ثمانية أشهر سابقة على 20 أكتوبر سنة 1968 و25 يوليه سنة 1968 بدائرة فسم المنشية محافظة الاسكندرية: (أولا) بدد المبلغ الموصوف بالمحضر والمملوك لجابر أحمد سليمان وكان قد سلم إليه على سبيل الوكالة لدفعه لآخر فاختلسه لنفسه بقصد تملكه إضرارا بالمجنى عليه (ثانيا) أعطى بسوء نية جابر أحمد سليمان شيكا لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب. وطلبت عقابه بالمواد 341 و336 و337 من قانون العقوبات. ومحكمة المنشية الجزئية قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام (أولا) ببراءة المتهم من التهمة الأولى (ثانيا) وعن التهمة الثانية بحبس المتهم ثلاثة شهور مع الشغل وكفالة 200 قرش لوقف التنفيذ. فاستأنف المحكوم عليه هذا الحكم ومحكمة الإسكندرية الابتدائية – بهيئة استئنافية – قضت حضوريا اعتباريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وأمرت بتغريم المتهم خمسة جنيهات. فعارض وقضى فى معارضته باعتبارها كأن لم تكن. فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض .. إلخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون ذلك بأنه قضى فى معارضته باعتبارها كأن لم تكن رغم إنه لم يعلن بالجلسة التى صدر فيها الحكم لشخصه أو فى محل إقامته وإنما أعلن بجهة الإدارة مما يعيب الحكم ويوجب نقضه.
وحيث إنه لما كان قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن إعلان المتهم بجهة الإدارة أو فى مواجهة النيابة لا يصح أن يبنى عليه إلا الحكم الذى يصدر غيابيا ويكون قابلا للمعارضة فيه وأن الحكم الذى يصدر فى المعارضة باعتبارها كأن لم تكن بناء على هذا الإعلان يكون باطلا. لما كان ذلك، وكان الثابت من المفردات أن الطاعن أعلن بجهة الإدارة بالجلسة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه الذى قضى باعتبار معارضته كأن لم تكن فإن هذا الحكم – بناء على هذا الإعلان – يكون باطلا. لما كان ذلك، وكان ميعاد الطعن على مثل هذا الحكم الباطل لا يبدأ إلا من تاريخ إعلان الطاعن به أو علمه رسمى، وكان لا يوجد بالأوراق ما يدل على إعلانه بالحكم أو علمه به رسميا إلا فى يوم القبض عليه فى 16 يونيه سنة 1970 وقام بالطعن عليه فى 16 يوليه سنة 1970 فطعنه يكون مقبولا شكلا ويكون الحكم المطعون فيه معيبا بما يستوجب نقضه والإحالة بغير حاجة إلى بحث وجه الطعن الآخر.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات