الرائيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 1755 لسنة 55 ق – جلسة 03 /10 /1985 

أحكام النقض – المكتب الفنى – جنائى
السنة 36 – صـ 810

جلسة 3 من اكتوبر سنة 1985

برياسة السيد المستشار/ حسن جمعة نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ احمد ابو زيد نائب رئيس المحكمة، مصطفى طاهر، محمد زايد وحسن عشيش.


الطعن رقم 1755 لسنة 55 القضائية

قتل خطأ. جريمة "أركانها". خطأ. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب".
اعتبار مخالفة القوانين واللوائح والانظمة خطأ فى جريمتى القتل والاصابة الخطأ مشروط بأن تكون المخالفة هى بذاتها سبب الحادث.
صحة الحكم فى جريمة القتل الخطأ تستوجب. بيان وقائع الحادث وكيفية حصوله وكنه الخطأ المنسوب إلى المتهم وما كان عليه موقفه وموقف المجنى عليه حين وقوع الحادث.
قتل خطأ. جريمة "أركانها". رابطة السببيه. خطأ.
رابطة السببيه كركن من أركان جريمة القتل الخطأ. تتطلب إسناد النتيجة إلى خطأ الجانى ومساءلته عنها طالما تتفق والسير العادى للأمور.
خطأ المجنى عليه يقطع رابطة السببية. متى إستغرق خطأ الجانى وكان كافيا لإحداث النتيجة.
قتل خطأ. خطأ. رابطة السببية. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
مجرد قيادة الطاعن للسيارة مسرعاً ومصادمة المجنى عليه دون بيان الحكم مدى قدرة الطاعن فى الظروف التى وقع فيها الحادث على تلافى وقوعه وموقف المجنى عليه وسلوكه وأثر ذلك فى قيام ركنى الخطأ ورابطة السببية قصور.
1 – من المقرر أن عدم مراعاة القوانين والقرارات اللوائح والانظمة وان امكن اعتباره خطأ مستقلا بذاته فى جرائم القتل والاصابة الخطأ الا أن هذا مشروط بأن تكون هذه المخالفة هى بذاتها سبب الحادث بحيث لا يتصور وقوعه لولاها، وكان من المقرر ايضا أنه يجب قانونا لصحة الحكم فى جريمة القتل الخطأ أن يبين فيه وقائع الحادث وكيفية حصوله وكنه الخطأ المنسوب الى المتهم وما كان عليه موقف كل المجنى عليه والمتهم حين وقوع الحادث.
2 – رابطة السببية كركن من أركان هذه الجريمة تتطلب أسناد النتيجة الى خطأ الجانى ومساءلته عنها طالما كانت تتفق والسير العادى للامور، كما أنه من المقرر أن خطأ المجنى عليه يقطع رابطة السببية متى استغرق خطأ الجانى وكان كافيا بذاته لاحداث النتيجة.
3 – لما كان الحكم المطعون فيه قد اتخذ من مجرد قيادة الطاعن للسيارة مسرعا ما يوفر الخطأ فى جانبه دون أن يستظهر قدر الضرورة التى كانت توجب عليه السير بسرعة معينة تفاديا لوقوع الحادث، كما أغفل بحث موقف المجنى عليه وكيفية سلوكه ليتسنى – من بعد – ببيان مدى قدرة الطاعن فى الظروف التى وقع فيها الحادث على تلافى وقوعه وأثر ذلك كله فى قيام أو عدم قيام ركنى الخطأ ورابطة السببية التى دفع الطاعن – على ما جاء بمدونات الحكم – بانقطاعها، وهو دفاع جوهرى يترتب على ثبوته انتفاء مسئولية الطاعن الجنائية، فانه لا يكون قد بين الواقعة وكيفية حصولها بيانا كافيا يمكن محكمة النقض من اعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقا صحيحا على واقعة الدعوى. بما يعيبه بالقصور.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: تسبب خطأ فى موت….. وكان ذلك ناشئا اهماله ورعونته وعدم احترازه ومخالفته للقوانين واللوائح بأن قاد سيارة بحالة ينجم عنها الخطر دون أن يتأكد من خلو الطريق الرئيسى أمامه فصدم المجنى عليه وحدثت أصابته التى أودت بحياته على النحو المبين بالاوراق قاد سيارة بحالة تعرض الارواح والاموال للخطر. وطلبت عقابه بالمادة 238/ 1 من قانون العقوبات والمواد 1، 2، 3، 63/1، 77، 78، 79 من القانون رقم 66 لسنة 1973 المعدل. ومحكمة جنح بولاق – قضت حضوريا بحبس المتهم ستة اشهر مع الشغل عن التهمتين وكفالة خمسين جنيها لوقف التنفيذ. فأستأنف المحكوم عليه ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية – بهيئة استئنافية قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض….. الخ.


المحكمة

حيث ان مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه اذ دانه بجريمة القتل الخطأ وقيادة سيارة بحالة تعرض الارواح والاموال للخطر فقد شابه القصور فى التسبيب، ذلك بأن الطاعن دفع بانتفاء رابطة السببية بين الخطأ والضرر لان السبب المباشر فى وقوع الحادث هو خطأ المجنى عليه وحده باندفاعه فجأة لعبور الطريق دون أن يتبصر من خلوه، الا أن الحكم أغفل الرد على هذا الدفاع الجوهرى دون أن يبين عناصر الخطأ بيانا كافيا، واتخذ من قياده الطاعن للسيارة بسرعة ما يوفر الخطأ جانبه دون أن يستظهر كيف كان هذا الخطأ سببا فى وقوع الحادث، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث ان الحكم الابتدائى المؤيد لاسبابه بالحكم المطعون فيه قد اقتصر فى بيانه لواقعة الدعوى على قوله "وحيث ان التهمة ثابتة فى حق المتهم ثبوتا كافيا فى حق المتهم من أن الدعوى وتأكد ذلك مما جاء بمحضر فحص السيارة مرتكبة الحادث والتى ثبت منها أن الكلاكسى لا يعمل وأن فرملة القدم سليمة مما يدل على أن المتهم كان يقود السيارة بسرعة كبيرة أدت إلى وقوع المصادمة التى من جرائها حدثت اصابة المجنى عليه والتى أودت بحياته ومن ثم فان المحكمة تعاقبه بمواد الاتهام وعملا بالمادة 304 أ. ح". لما كان ذلك، وكان من المقرر أن عدم مراعاة القوانين والقرارات واللوائح والانظمة وان أمكن اعتباره خطأ مستقلا بذاته فى جرائم القتل والاصابة الخطأ الا أن هذا مشروط بأن تكون هذه المخالفة هى بذاتها سبب الحادث بحيث لا يتصور وقوعه لولاها، وكان من المقرر ايضا أنه يجب قانونا لصحة الحكم فى جريمة القتل الخطأ أن يبين فيه وقائع الحادث وكيفية حصوله وكنه الخطأ المنسوب الى المتهم وما كان عليه موقف كل المجنى عليه والمتهم حين وقع الحادث. وكانت رابطة السببية كركن من أركان هذه الجريمة تتطلب أسناد النتيجة الى خطأ الجانى ومساءلته عنها طالما كانت تتفق والسير العادى للامور، كما انه من المقرر أن خطأ المجنى عليه يقطع رابطة السببية متى استغرق خطأ الجانى وكان كافيا بذاته لاحداث النتيجة. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد اتخذ من مجرد قيادة الطاعن للسيارة مسرعا ما يوفر الخطأ فى جانبه دون أن يستظهر قدر الضرورة التى كانت توجب عليه السير بسرعة معينة تفاديا لوقوع الحادث، كما أغفل بحث موقف المجنى عليه وكيفية سلوكه ليتسنى – من بعد – بيان مدى قدرة الطاعن فى الظروف التى وقع فيها الحادث على تلافى وقوعه وأثر ذلك كله فى قيام أو عدم قيام ركنى الخطأ ورابطة السببية التى دفع الطاعن – على ما جاء بمدونات الحكم – بانقطاعها، وهو دفاع جوهرى يترتب على ثبوتها انتفاء مسئولية الطاعن الجنائية، فانه لا يكون قد بين الواقعة وكيفية حصولها بيانا كافيا يمكن محكمة النقض من اعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقا صحيحا على واقعة الدعوى. بما يعيبه بالقصور ويوجب نقضه والاحالة وذلك دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات