الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 6167 لسنة 65 ق – جلسة 23 /12 /2002 

أحكام النقض – المكتب الفنى – مدنى
السنة 53 – الجزء 2 – صـ 1242

جلسة 23 من ديسمبر سنة 2002

برئاسة السيد المستشار/ أحمد محمود مكى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ يحيى جلال، خالد يحيى دراز، أحمد إبراهيم سليمان وبليغ كمال نواب رئيس المحكمة.


الطعن رقم 6167 لسنة 65 القضائية

نقض "الخصوم فى الطعن". حكم "الطعن فى الحكم".
الخصم الذى لم توجه إليه طلبات ووقف من الخصومة موقفاً سلبياً ولم يقض له أو عليه بشىء. أثره. عدم قبول اختصامه فى الطعن بالنقض.
(2 – 5) إثبات "طرق الإثبات: الإقرار: الإقرار القضائى وغير القضائى: حجية الإقرار". إيجار "إيجار الأماكن: تحديد الأجرة: من قواعد تحديد الأجرة". حكم. "عيوب التدليل: الخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب". دفاع "الدفاع فى الدعوى". محكمة الموضوع.
الإقرار القضائى. ماهيته. اعتباره حجة على المقر. شرطه. المادتان 103، 104 إثبات. الإقرار غير القضائى. اعتباره من قبيل الأدلة أو الدلائل أو القرائن التى قد تتزاحم فى الدعوى. خضوعه لتقدير محكمة الموضوع. لها أن تأخذ به دليلاً كاملاً أو مبدأ ثبوت بالكتابة متى كان ظاهر الحال لا يكذبه وجاء متسقاً مع الحقائق الثابتة فى الدعوى شرطه. أن تضمن قضائها ما ينبئ أنها قد محصت ما قدم إليها من أدلة وظروف وملابسات الإقرار ووازنت بينها وانتهت إلى نتيجة سائغة. إغفال ذلك. قصور.
حق المستأجر فى الطعن على تقدير المالك النهائى لأجرة الأماكن السكنية سريان ميعاده من تاريخ التعاقد إن كان لاحقاً على إتمام البناء ومن تاريخ الإخطار بالأجرة المحددة أو شغل المكان إن كان سابقاً عليه. المادتان 4، 5 ق 136 لسنة 1981.
شغل العين المؤجرة الذى يبدأ به ميعاد الطعن فى تقدير المالك النهائى للأجرة المقصود به. استلام العين بعد تمام البناء على النحو المتفق عليه.
تمسك الطاعن بتعاقده على استئجار العين محل النزاع قبل تمام بنائها ومبادرته بإخطار لجنة تحديد الأجرة خلال الميعاد المقرر قانوناً فور شغله لها عقب رفع الجمع الأمر من على وحدات العقار لبنائها بدون ترخيص وأن إقراره فى محضر الشرطة بشغله العين فى تاريخ سابق على ذلك مخالف للحقيقة قصد به إثبات حقه فى الإجارة وتقاضى المطعون ضده منه مبالغ خارج نطاق عقد الإيجار. وتدليله على ذلك بالمستندات. التفات الحكم المطعون فيه هذا الدفاع ودلالة ما قدم من مستندات مقيماً قضاءه على أن إقرار الطاعن بتاريخ استلامه العين المؤجرة حجة قاطعة عليه. وحجبه ذلك عن بحث ظروف هذا الإقرار وملابساته والمقصود منه ومدى اتساقه مع الواقع الذى اطمأنت إليه المحكمة. خطأ وقصور.
1 – إذ كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده الثالث قد اختصم أمام درجتى التقاضى دون أن توجه إليه ثمة طلبات كما وقف من الخصومة موقفاً سلبياً ولم يحكم له أو عليه بشىء وأقام الطاعن هذا الطعن على سببين لا يتعلقان به ومن ثم فلا يقبل اختصامه فى الطعن ويتعين عدم قبوله بالنسبة له.
2 – المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن المشرع قد اقتصر على تنظيم أحكام الإقرار القضائى وحده فى المادتين 103، 104 من قانون الإثبات فبين أنه اعتراف الشخص بحق عليه يقصد اعتباره ثابتاً فى ذمته وإعفاء خصمه من الإثبات، لذلك اشترط أن يكون الاعتراف أمام القضاء وأثناء سرى الدعوى المتعلقة بالواقعة القانونية المعترف بها دون غيرها من الدعاوى، هذا الإقرار و حده وفى هذه الدعاوى وحدها يكون حجه قاطعة على المقر بشرط أن يكون تعبيراً عن إرادة جدية حقيقية لا يشوبها عيب من عيوب الرضا، أما ما عداه من إقرارات فإنها لا تعدو أن تكون من قبيل الأدلة أو الدلائل أو حتى القرائن التى قد تزاحم فى الدعوى ليصبح من واجب محكمة الموضوع تمحيصها وتقديرها والمفاضلة بينها لأن الإقرار غير القضائى يختلف بحسب الظروف التى صدر فيها وبحسب قصد المقر منه ومدى اتساقه مع الحقائق الثابتة فى الدعوى. فإن كان ظاهر الحال لا يكذب الإقرار غير القضائى كان لمحكمة الموضوع أن تأخذ به بحسبانه دليلاً كاملاً أو مجرد مبدأ ثبوت بالكتابة على أن تنبئ أسباب الحكم صراحة أو ضمناً عن أن المحكمة قد محصت ما قدم إليها من أدلة وظروف الإقرار وملابساته ثم وازنت بينها وخلصت من ذلك إلى نتيجة سائغة وإلا كان حكمها قاصراً.
3 – المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن مفاد نص المادتين الرابعة الخامسة من قانون إيجار الأماكن 136 لسنة 1981 أن ميعاد طعن المستأجر على تقدير المالك النهائى لأجرة المساكن يبدأ من تاريخ التعاقد متى كان العقد بعد تمام البناء. فإذا كان التعاقد سابقاً على اتمام البناء فلا يجرى الميعاد إلا بواحدة من اثنتين أولاهما: أن يخطره المالك بتقديره النهائى للأجرة، والثانية أن يشغل المستأجر العين بعد تمام البناء.
4 – المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن شغل العين المؤجرة الذى يبدأ به ميعاد الطعن فى تقدير المالك النهائى للأجرة المقصود به هو استلامها بعد انتهاء الأعمال المتفق عليها.
5 – إذ كان الثابت أن الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بأن عين النزاع لم تكن تامة البناء وقت التعاقد وأنه وضع على المبنى أختام بالقرار….. لسنة….. فى المخالفة…… لسنة….. لأنه أُقيم بدون ترخيص ولم ترفع الأختام إلا بتاريخ 25/ 3/ 1986 ولم يتسلم الطاعن العين إلا بتاريخ 1/ 4/ 1986 وأن ما أقر به فى المحضر….. لسنة…. جنح أمن دولة مدينة نصر من أنه شغل العين بتاريخ 1/ 5/ 1985 مخالف للحقيقة الثابتة بالأوراق قصد به تثبيت حقه فى إجاره عين النزاع وأن يتوصل لإثبات أن المطعون ضده قد تقاضى منه مبلغ خارج نطاق عقد الإيجار واستدل على ذلك بمحضر تصالح المالك فى المخالفة المذكورة والكشف الرسمى المستخرج من مصلحة الضرائب العقارية المثبت به عدم استكمال وحدات العقار فى عام 1985 وأنها شغلت عام 1986 وربطت الضرائب العقارية عام 1987 وكذلك شهادة بإدخال الكهرباء فى 21/ 5/ 1987 فالتفت الحكم المطعون فيه عن بحث هذا الدفاع ودلالة ما قدم من مستندات وأقام قضاءه على أن إقرار الطاعن بتاريخ استلام العين حجة قاطعة عليه وحجبه ذلك عن بحث ظروف هذا الإقرار وملابساته والمقصود منه ومدى اتساقه مع الواقع الذى اطمأنت إليه المحكمة فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وجره ذلك إلى القصور فى التسبيب.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن لجنة تحديد الأجرة أصدرت قراراً بتحديد القيمة الإيجارية لوحدات العقار المبين بالأوراق. أقام الطاعن وأخرون – المستأجرون – الدعوى….. لسنة….. طعون إيجارات شمال القاهرة الابتدائية على المطعون ضدهم بطلب الحكم بتخفيض أجرة تلك الوحدات، كما أقام المطعون ضده الأول – المالك – الدعوى….. لسنة…… أمام المحكمة ذاتها على الطاعن وآخرين بطلب الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه وعدم قبول طلب الطاعن لتقديمه بعد الميعاد، ومحكمة أول درجة بعد أن ندبت مكتب الخبراء الذى أودع ثلاثة تقارير حكمت بإلغاء القرار المطعون فيه واعتبار الأجرة الإتفاقية هى الأجرة القانونية. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف…… لسنة……. القاهرة، وبتاريخ……. قضت المحكمة بالتأييد. طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الثالث وفى الموضوع بنقض الحكم، وعُرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الثالث أنه لم ينازع الطاعن ولم يقض له أو عليه بشىء.
وحيث إن هذا الدفع فى محله ذلك أنه لما كان البين من الأوراق أن المطعون ضده الثالث قد اختصم أمام درجتى التقاضى دون أن توجه إليه ثمة طلبات كما وقف من الخصومة موقفاً سلبياً ولم يحكم له أو عليه بشىء وأقام الطاعن هذا الطعن على سببين لا يتعلقان به ومن ثم فلا يقبل اختصامه فى الطعن ويتعين عدم قبوله بالنسبة له.
وحيث إن الطعن – فيما عدا ما تقدم – استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب ذلك أنه تمسك أمام محكمة الموضوع بأنه تعاقد على عين النزاع قبل تمام بنائها ولم يشغلها إلا بتاريخ أول إبريل 1986 فبادر بإخطار لجنة تحديد الأجرة فى 3/ 4/ 1986 خلال الميعاد القانونى وتمسك بأن الوحدات محل التقدير وضع عليها الجمع الأحمر بالقرار 80 لسنة 1982 الصادر فى المخالفة….. لسنة…… لبنائها بدون ترخيص ولم يرفع الجمع الأحمر إلا بتاريخ 25/ 3/ 1986 حين تصالح المالك فى تلك المخالفة واستدل على ذلك بمحضر التصالح سالف الذكر والكشف الرسمى المستخرج من مصلحة الضرائب العقارية والمثبت به عدم استكمال تلك الوحدات فى عام 1985 وأنها شغلت عام 1986 وربطت الضرائب العقارية عليها عام 1987 وكذلك شهادة بإدخال الكهرباء فى 21/ 5/ 1987 فالتفت الحكم المطعون فيه عن دلالة هذه الأوراق وأقام قضاءه على أن الطاعن قد أقر فى المحضر… لسنة….. جنح أمن دولة مدينة نصر بأنه شغل عين النزاع بتاريخ 1/ 5/ 1985 فبات إقراره حجة قاطعة عليه لا يجوز له التحلل منه وحجبه هذا عن تقدير دلالة تلك المستندات رغم أن هذا الإقرار غير قضائى لم يقصد الطاعن منه إلا إثبات إجارته للعين وتقاضى المطعون ضده مبالغ خارج نطاق عقد الإيجار بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى فى محله ذلك أنه لما كان المشرع قد اقتصر على تنظيم أحكام الإقرار القضائى وحده فى المادتين 103، 104 من قانون الإثبات فبين أنه اعتراف الشخص بحق عليه يقصد اعتباره ثابتاً فى ذمته وإعفاء خصمه من الإثبات، لذلك اشترط أن يكون الاعتراف أمام القضاء وأثناء سير الدعوى المتعلقة بالواقعة القانونية المعترف بها دون غيرها من الدعاوى، هذا الإقرار وحده وفى هذه الدعاوى وحدها يكون حجة قاطعة على المقر بشرط أن يكون تعبيراً عن إرادة جدية حقيقية لا يشوبها عيب من عيوب الرضاء، أما ما عداه من إقرارات فإنها لا تعدو أن تكون من قبيل الأدلة أو الدلائل أو حتى القرائن التى قد تزاحم فى الدعوى ليصبح من واجب محكمة الموضوع تمحيصها وتقديرها والمفاضلة بينها لأن الإقرار غير القضائى يختلف بحسب الظروف التى صدر فيها وبحسب قصد المقر منه ومدى اتساقه مع الحقائق الثابتة فى الدعوى، فإن كان ظاهر الحال لا يكذب الإقرار غير القضائى وكان لمحكمة الموضوع أن تأخذ به بحسبانه دليلاً كاملاً أو مجرد مبدأ ثبوت بالكتابة على أن تنبئ أسباب الحك صراحة أو ضمناً عن أن المحكمة قد محصت ما قدم إليها من أدلة وظروف الإقرار وملابساته ثم وازنت بينها وخلصت من ذلك إلى نتيجة سائغة وإلا كان حكمها قاصراً.
وكان المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – إن مفاد نص المادتين الرابعة الخامسة من قانون إيجار الأماكن 136 لسنة 1981 أن ميعاد طعن المستأجر على تقدير المالك النهائى لأجرة المساكن يبدأ من تاريخ التعاقد متى كان العقد بعد تمام البناء، فإذا كان التعاقد سابقاً على اتمام البناء فلا يجرى الميعاد إلا بواحدة من اثنتين أولاهما: أن يخطره المالك بتقديره النهائى للأجرة، والثانية أن يشغل المستأجر العين بعد تمام البناء ويقصد بشغل العين المؤجرة الذى يبدأ به ميعاد الطعن فى تقدير المالك النهائى للأجرة المقصود به هو استلامها بعد انتهاء الأعمال المتفق عليها. لما كان ذلك، وكان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بأن عين النزاع لم تكن تامة البناء وقت التعاقد وأنه وضع على المبنى أختام بالقرار…. لسنة…. فى المخالفة…. لسنة…… لأنه أُقيم بدون ترخيص ولم ترفع الأختام إلا بتاريخ 25/ 3/ 1986 ولم يتسلم الطاعن العين إلا بتاريخ 1/ 4/ 1986 وأن ما أقر به فى المحضر…. لسنة…… جنح أمن دولة مدينة نصر من أنه شغل العين بتاريخ 1/ 5/ 1985 مخالف للحقيقة الثابتة بالأوراق قصد به تثبيت حقه فى إجاره عين النزاع وأن يتوصل لإثبات أن المطعون ضده قد تقاضى منه مبالغ خارج نطاق عقد الإيجار واستدل على ذلك بالمستندات وأقام قضاءه على أن إقرار الطاعن بتاريخ استلام العين حجة قاطعة عليه وحجبه ذلك عن بحث ظروف هذا الإقرار وملابساته والمقصود منه ومدى اتساقه مع الواقع الذى اطمأنت إليه المحكمة فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وجره ذلك إلى القصور فى التسبيب مما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات