الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 887 لسنة 71 ق – جلسة 19 /12 /2002 

أحكام النقض – المكتب الفنى – مدنى
السنة 53 – الجزء 2 – صـ 1228

جلسة 19 من ديسمبر سنة 2002

برئاسة السيد المستشار/ محمود رضا الخضيرى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمود سعيد محمود، محى الدين السيد، حامد زكى ورفعت أحمد فهمى نواب رئيس المحكمة.


الطعن رقم 887 لسنة 71 القضائية

(1 – 4) حكم "إصدار الحكم". بطلان "بطلان الأحكام".
وجوب المداولة بين جميع قضاة الهيئة الذين سمعوا المرافعة وتوقيعهم دون غيرهم على مسودة الحكم. أثر مخالفة ذلك. بطلان الحكم. المواد 166، 167، 175 مرافعات.
الاشتراك فى المداولة. مناطه. التوقيع على مسودة الحكم.
الأحكام. العبرة فيها بالنسخة الأصلية التى يحررها الكاتب ويوقع عليها رئيس الجلسة. علة ذلك. مسودة الحكم ورقة لتحضيره.
اشتمال النسخة الأصلية للحكم على الهيئة التى سمعت المرافعة وحضرت المداولة ووقعت على مسودته. خلو محضر الجلسة المرافعة الأخيرة من اسم أحد أعضاء هذه الهيئة. أثره. بطلان الحكم. علة ذلك. اشتراك قاضى فى المداولة لم يسمع المرافعة.
1 – المقرر فى قضاء محكمة النقض أن مفاد المواد 166، 167، 175 من قانون المرافعات أنه يتعين حصول مداولة بين جميع قضاة الهيئة التى سمعت المرافعة وأن يوقعوا على مسودة الحكم المشتملة على أسبابه ولا يشترك فيها غيرهم وإلا كان الحكم باطلاً.
2 – إن مناط حصول الاشتراك فى المداولة بين القضاة الذين أصدروا الحكم هو توقيعهم على مسودته.
3 – إن العبرة فى الأحكام هى بالنسخة الأصلية التى يحررها الكاتب ويوقع عليها رئيس الجلسة فهى التى تحفظ بملف الدعوى وتكون المرجع فى أخذ الصورة التنفيذية وغيرها من الصور. ومسودة الحكم لا تعدو أن تكون ورقة لتحضير الحكم.
4 – إذ كان الثابت من نسخة الحكم الأصلية أن الهيئة التى سمعت المرافعة وحضرت المداولة ووقعت على مسودة الحكم مشكلة من السيد المستشار/ …… رئيس المحكمة وعضوية السيدين المستشارين:…… و…….. الرئيسين بالمحكمة رغم أن الثابت من محضر جلسة 30/ 10/ 2000 التى سمعت فيها المرافعة وحجزت الدعوى للحكم خلوه من اسم المستشار/ …… فإن الحكم يكون باطلاً لاشتراك قاض فى المداولة ولم يسمع المرافعة.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم….. لسنة…… مدنى الجيزة الابتدائية على الطاعنين والمطعون ضده الثانى انتهى فيها إلى طلب أخذ العقار المبين بالصحيفة بالشفعة وبعد أن ندبت محكمة أول درجة خبيراً أودع تقريره رفضت دعوى المطعون ضده الأول بحكم استأنفه بالاستئناف رقم….. لسنة…… القاهرة وفيه قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبأحقية المطعون ضده الأول فى أخذ عقار التداعى بالشفعة التسليم. طعن الطاعنان فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقضه وعرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه البطلان لاشتراك أحد أعضاء الهيئة فى المداولة دون أن يكون ممن سمعوا المرافعة فى الدعوى مما يعيب الحكم يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى فى محله ذلك أن المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن مفاد المواد 166، 167، 175 من قانون المرافعات انه يتعين حصول مداولة بين جميع قضاة الهيئة التى سمعت المرافعة وأن يوقعوا على مسودة الحكم المشتملة على أسبابه ولا يشترك فيها غيرهم وإلا كان الحكم باطلاً وأن مناط حصول الاشتراك فى المداولة بين القضاة الذين أصدروا الحكم هو توقيعهم على مسودته وأن العبرة فى الأحكام هى بالنسخة الأصلية التى يحررها الكاتب ويوقع عليها رئيس الجلسة فهى التى تحفظ بملف الدعوى وتكون المرجع فى أخذ الصورة التنفيذية وغيرها من الصور ومسودة الحكم لا تعدو أن تكون ورقة لتحضير الحكم. لما كان ذلك وكان الثابت من نسخة الحكم الأصلية أن الهيئة التى سمعت المرافعة وحضرت المداولة ووقعت على مسودة الحكم مشكلة من السيد المستشار/ ……. رئيس المحكمة وعضوية السيدين المستشارين:……………. الرئيسين بالمحكمة رغم أن الثابت من محضر جلسة 30/ 10/ 2000 التى سمعت فيها المرافعة وحجزت الدعوى للحكم خلوه من اسم السيد المستشار/ ………… فإن الحكم يكون باطلاً لاشتراك قاض فى المداولة لم يسمع المرافعة مما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة للنظر فى باقى أسباب الطعن.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات