الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 5398 لسنة 62 ق – جلسة 15 /12 /2002 

أحكام النقض – المكتب الفنى – مدنى
السنة 53 – الجزء 2 – صـ 1156

جلسة 15 من ديسمبر سنة 2002

برئاسة السيد المستشار/ طلعت أمين نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عزت البندارى، كمال عبد النبى، سامح مصطفى ومحمد نجيب نواب رئيس المحكمة.


الطعن رقم 5398 لسنة 62 القضائية

عمل "العاملون بشركات قطاع الأعمال العام". شركات "سلطة مجلس الإدارة".
مجلس إدارة الشركة القابضة. وجوب اختياره من بين أعضاء مجلس إدارة الشركة التابعة غير المتفرغين عضواً منتدباً أو أكثر يتفرغ لإدارة الشركة التابعة وتمثيلها أمام القضاء وفى صلاتها بالغير. جواز أن يعهد مجلس الإدارة إلى رئيسه بأعمال العضو المنتدب على أن يتفرغ للإدارة. لازمه. أن العضو المنتدب صاحب الصفة إلى إنابة المحامين لمباشرة الدعاوى والمنازعات أمام جميع المحاكم. إيداع المحامى الذى وقع صحيفة الطعن توكيل صادر له من رئيس مجلس إدارة الشركة وعدم تقديمه سند وكالته عن العضو المنتدب لإدارة الشركة. أثره. عدم قبول الطعن لرفعه من غير ذى صفة.
مفاد المواد 21، 22، 23، 24 من القانون رقم 203 لسنة 1991 بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام أن المشرع أوجب على مجلس إدارة الشركة القابضة أن يختار من بين أعضاء مجلس إدارة الشركة التابعة غير المتفرغين عضواً منتدباً أو أكثر يتفرغ لإدارة الشركة التابعة وتمثيلها أمام القضاء وفى صلاتها بالغير وأجاز لمجلس الإدارة أن يعهد إلى رئيسه بأعمال العضو المنتدب على أن يتفرغ للإدارة بما لازمه أن العضو المنتدب لإدارة الشركة هو صاحب الصفة فى إنابة المحامين لمباشرة الدعاوى والمنازعات أمام جميع المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها وكان الثابت من بالأوراق أن الأستاذ/ ……. المحامى الذى وقع صحيفة الطعن قد أودع التوكيل رقم…… الصادر إليه من رئيس مجلس إدارة الشركة الطاعنة فى 28/ 12/ 1991 ولم يقدم حتى تاريخ إقفال باب المرافعة فى الطعن سند وكالته عن العضو المنتدب لإدارة الشركة فإن الطعن يكون غير مقبول لرفعه من غير ذى صفة.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المطعون ضدهما أقاما على الطاعنة – شركة مطاحن وسط وغرب الدلتا – الدعوى رقم 817 لسنة 1986 عمال دمنهور الابتدائية بطلب الحكم بضم مدة الخدمة السابقة لهما أسوة بزملائهما مع ما يترتب على ذلك من آثار، وقالا بيانا لدعواهما إنهما إلتحقا بالعمل لدى الطاعنة الأول فى 4/ 11/ 1969 والثانى فى 1/ 4/ 1971 ثم عينا لديها دون فاصل زمنى بتاريخ 31/ 12/ 1972، وإذ امتنعت دون وجه حق عن ضم مدة الخدمة السابقة، فقد أقاما الدعوى بالطلبات السالفة البيان، وبتاريخ 30/ 5/ 1986 حكمت المحكمة بعد إختصاصها محليا بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة طنطا الابتدائية، وأمام تلك المحكمة قيدت الدعوى برقم 124 لسنة 1986 عمال، ندبت المحكمة خبيراً، وبعد أن قدم تقريره طلب المطعون ضدهما الحكم لهما بما انتهى إليه تقرير الخبير، وبتاريخ 27/ 11/ 1989 قضت المحكمة أولاً: بأحقية المطعون ضده الأول فى ضم مدة خدمته السابقة بالشركة ومقدارها ثلاث سنوات وشهر وسبعة وعشرون يوماً إلى مدة خدمته الحالية وفى ضم مدة السنتين الاعتباريتين ليكون تاريخ أقدميته الاعتبارية 2/ 10/ 1968. ثانياً: بأحقية المطعون ضده الثانى فى ضم مدة السنتين الإعتباريتين إلى مدة خدمته بالشركة ليكون تاريخ أقدميته الإعتبارية 22/ 7/ 1969. استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف طنطا بالاستئناف رقم 202 لسنة 39 قضائية، وبتاريخ 16/ 6/ 1992 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة أبدت فيها الرأى بنقضه، وإذ عرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها إلتزمت النيابة رأيها.
وحيث إنه لما كان مفاد المواد 21، 22، 23، 24 من القانون رقم 203 لسنة 1991 بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام أن المشرع أوجب على مجلس إدارة الشركة القابضة أن يختار من بين أعضاء مجلس إدارة الشركة التابعة غير المتفرغين عضواً منتدباً أو أكثر يتفرغ لإدارة الشركة التابعة وتمثيلها أمام القضاء وفى صلاتها بالغير وأجاز لمجلس الإدارة أن يعهد إلى رئيسه بأعمال العضو المنتدب على أن يتفرغ للإدارة بما لازمه أن العضو المنتدب لإدارة الشركة هو صاحب الصفة فى إنابة المحامين لمباشرة الدعاوى والمنازعات أمام جميع المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها وكان الثابت من الأوراق أن الأستاذ/ ……… المحامى الذى وقع صحيفة الطعن قد أودع التوكيل رقم 2996 ج لسنة 1991 توثيق طنطا الصادر إليه من رئيس مجلس إدارة الشركة الطاعنة فى 28/ 12/ 1991 ولم يقدم حتى تاريخ إقفال باب المرافعة فى الطعن سند وكالته عن العضو المنتدب لإدارة الشركة فإن الطعن يكون غير مقبول لرفعه من غير ذى صفة.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات