الطعن رقم 1761 لسنة 71 ق – جلسة 01 /12 /2002
أحكام النقض – المكتب الفنى – مدنى
السنة 53 – الجزء 2 – صـ 1138
جلسة الأول من ديسمبر سنة 2002
برئاسة السيد المستشار/ طلعت أمين نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عزت البندارى، كمال عبد النبى، سامح مصطفى نواب رئيس المحكمة وحسام قرنى.
الطعن رقم 1761 لسنة 71 القضائية
(1 – 3) عمل "العاملون بالبنك الرئيسى للتنمية والإئتمان الزراعى".
ترقية. نقل.
اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بالبنك الرئيسى للتنمية والإئتمان الزراعى والبنوك
التابعة له. يضعها مجلس إدارة البنك الرئيسى. م 11 ق 117 لسنة 1976.
لجنة شئون العاملين بالبنك الرئيسى للتنمية والإئتمان الزراعى. اختصاصها بالنظر
فى مسائل نقل العاملين شاغلى الوظائف الأدنى من مدير إدارة وما يعادها. قراراتها فى
هذا الشأن مجرد توصيات غير ملزمة لرئيس مجلس الإدارة. وجوب عرض الأمر عليها لإبداء
رأيها فيه. إجراء جوهرى يتعين اللجوء إليه قبل إصدار القرار. م 7، 8، 9 من اللائحة.
خلو وظيفة من الوظائف التى تنتمى إلى مجموعة نوعية معينة. أثره. قصر شغل هذه الوظائف
على شاغلى وظائف هذه المجموعة دون سواهم من شاغلى وظائف المجموعات الأخرى. م 15، 46
من لائحة البنك الرئيسى للتنمية والإئتمان الزراعى.
1 – مفاد المادة 11 من القانون رقم 117 لسنة 1976 فى شأن البنك الرئيسى للتنمية والائتمان
الزراعى أن مجلس إدارة البنك الرئيسى هو السلطة العليا المهيمنة على شئونه وتصريف أموره،
وله جميع السلطات اللازمة للقيام بالأعمال التى تقتضيها أغراض البنك ومنها الموافقة
على مشروعات اللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون المالية والإدارية وإصدار اللوائح المتعلقة
بنظام العاملين بالبنك أو البنوك التابعة له ومرتباتهم وأجورهم والمكافآت والمزايا
والبدلات الخاصة وتحديد فئات بدل السفر لهم فى الداخل والخارج.
2 – مؤدى نص المواد 7، 8، 9 من لائحة نظام العاملين بالبنك الرئيسى وبنوك التنمية والائتمان
الزراعى بالمحافظات المعمول به اعتباراً من 23/ 5/ 1985 أن اللائحة – المشار إليها
– أناطت بلجنة شئون العاملين بالنظر فى المسائل التى حددتها ومنها نقل العاملين شاغلى
الوظائف الأدنى من مدير إدارة وما يعادلها، وهى وإن جعلت قرار اللجنة فى هذا الشأن
مجرد توصيات غير ملزمة لرئيس مجلس الإدارة إلا أنها أوجبت عرض الأمر عليها لابداء رأيها
فيه باعتباره إجراءً جوهرياً يتعين اللجوء إليه قبل إصدار القرار.
3 – مفاد نص المادتين 15، 46 من لائحة البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى يدل
على أنه فى حالة خلو وظيفة من الوظائف التى تنتمى إلى مجموعة نوعية معينة لا يجوز أن
يتزاحم عليها شاغلى وظائف المجموعات الأخرى بل ينبغى قصر هذا التزاحم على شاغلى وظائف
هذه المجموعة فحسب.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار
المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المطعون
ضدها أقامت الدعوى رقم 62 لسنة 1997 عمال قنا الابتدائية على الطاعن – بنك التنمية
والإئتمان الزراعى بقنا – بطلب الحكم بإلزامه بترقيتها إلى الدرجة السادسة اعتباراً
من 23/ 10/ 1996 وما يترتب على ذلك من آثار. وقالت بياناً لها إنها من العاملين لدى
الطاعن، وإذ أجرى حركة ترقيات إلى الدرجة السادسة فى 23/ 10/ 1996 وقام بترقية من هم
أحدث منها وامتنع عن ترقيتها رغم استيفائها شروط الترقية فقد أقامت الدعوى بطلباتها
السالفة البيان. ندبت المحكمة خبيراً، وبعد أن قدم تقريره قضت فى 30/ 4/ 2001 بأحقية
المطعون ضدها فى الترقية إلى الدرجة السادسة إعتبارا من 23/ 10/ 1996 وألزمت الطاعن
أن يؤدى لها مبلغ 132.5 جنيه، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 31 لسنة 20 ق
قنا، وبتاريخ 6/ 11/ 2001 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن فى هذا الحكم
بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقضه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة
– فى غرفة مشورة – حددت جلسة لنظره وفيها إلتزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون وفى بيان ذلك
يقول إن الحكم أقام قضاءه بأحقية المطعون ضدها فى الترقية إلى الدرجة السادسة اعتباراً
من 23/ 10/ 1996 على ما جاء بتقرير الخبير من أنها والمقارن بهم ينتمون إلى مجموعة
نوعية واحدة هى مجموعة الوظائف المصرفية فى حين أنها فى التاريخ المشار إليه كانت تشغل
وظيفة بالمجموعة المكتبية، وأن شغلها وظيفة فى المجموعة المصرفية قلل ذلك التاريخ كان
بطريق الندب الذى لا يكسب حقاً فى النقل أو الترقية، وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى فى محله ذلك أنه لما كان مفاد المادة 11 من القانون رقم 117 لسنة
1976 فى شأن البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى أن مجلس إدارة البنك الرئيسى
هو السلطة العليا المهيمنة على شئونه وتصريف أموره وله جميع السلطات اللازمة للقيام
بالأعمال التى تقتضيها أغراض البنك ومنها الموافقة على مشروعات اللوائح الداخلية المتعلقة
بالشئون المالية والإدارية وإصدار اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بالبنك أو البنوك
التابعة له ومرتباتهم وأجورهم والمكافآت والمزايا والبدلات الخاصة وتحديد فئات بدل
السفر لهم فى الداخل والخارج. وكان مجلس إدارة البنك الرئيسى قد أصدر بموجب هذه السلطة
لائحة نظام العاملين به وبنوك التنمية والائتمان الزراعى بالمحافظات المعمول بها اعتبارا
من 23/ 3/ 1985 ونصت المادة السابعة منها على أن "تشكل فى كل بنك…. لجنة أو أكثر
لشئون العاملين…." كما نصت المادة الثامنة من ذات اللائحة على أنه "مع مراعاة المواد…
تختص لجنة شئون العاملين بالآتى: 1 – النظر فى تعيين وترقية ونقل العاملين واستحقاقهم
للعلاوات بالنسبة لشاغلى الوظائف الأدنى من مدير إدارة وما يعادلها. 2 – .. "ونصت المادة
التاسعة على أن يرفع رئيس لجنة شئون العاملين توصيات اللجنة إلى رئيس مجلس الإدارة
خلال أسبوع من تاريخ صدورها لاعتمادها…" فإن مؤدى ذلك أن اللائحة المشار إليها أناطت
بلجنة شئون العاملين النظر فى المسائل التى حددتها ومنها نقل العاملين شاغلى الوظائف
الأدنى من مدير إدارة وما يعادلها، وهى وإن جعلت قرار اللجنة فى هذا الشأن مجرد توصيات
غير ملزمة لرئيس مجلس الإدارة إلا أنها أوجبت عرض الأمر عليها لإبداء رأيها فيه بإعتباره
إجراءً جوهرياً يتعين اللجوء إليه قبل إصدار القرار. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق
أن رئيس مجلس إدارة البنك قد أصدر فى شأن المطعون ضدها قرار معنونا "قرار نقل/ ندب
رقم 78 بتاريخ 31/ 8/ 1995" كما عنونت الخانة الثالثة منها بعبارة "الوظيفة المنقول/
المنتدب إليها" وخلا من التأشير عليه بما يكشف نوع القرار أو ما يفيد عرضه على لجنة
شئون العاملين حسبما أوجبته اللائحة بالنسبة لنقل العاملين شاغلى الوظائف الأدنى من
مدير إدارة، فإن ما صدر من رئيس مجلس الإدارة فى التاريخ المشار إليه لا يعد قراراً
ينقل المطعون ضدها، ولما كانت المادة 15 من لائحة البنك قد نصت على أن "تصنف الوظائف
بالبنك الرئيسى وبنوك المحافظات فى المجموعة الوظيفية الآتية: – ….. – مجموعة الوظائف
المصرفية والإدارية – … مجموعة الوظائف المكتبية…..، وتعتبر كل مجموعة وحدة متميزة
فى مجال التعيين والنقل والندب والأعارة…. "كما نصت المادة 46 منها على أن تكون الترقية
إلى وظيفة خالية وممولة بالمجموعة النوعية التى ينتمى إليها العامل…" بما مفاده أنه
فى حالة خلو وظيفة من الوظائف التى تنتمى إلى مجموعة نوعية معينة لا يجوز أن يتزاحم
عليها شاغلى وظائف المجموعات الأخرى بل ينبغى قصر هذا التزاحم على شاغلى وظائف هذه
المجموعة فحسب، وكان الثابت فى الدعوى أن الطاعن قد أجرى تقسيم الوظائف إلى مجموعات
نوعية, وأن المطعون ضدها عند إجراء حركة الترقيات فى 23/ 10/ 1996 كانت تنتمى إلى مجموعة
الوظائف المكتبية بينما المقارن بهم ينتمون إلى المجموعة المصرفية ومن ثم فإن المطعون
ضدها تكون فاقدة الحق فى الترقية إلى وظائف هذه المجموعة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه
هذا النظر وقضى بأحقيتها فى الترقية إلى الدرجة المطالب بها استناداً إلى ما جاء بتقرير
الخبير من أنها نقلت إلى وظائف المجموعة المصرفية بموجب القرار الصادر من مجلس إدارة
البنك بتاريخ 31/ 8/ 1995 فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة
لبحث باقى أوجه الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين القضاء فى موضوع الاستئناف رقم 31
لسنة 20 ق قنا بالغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى.
