الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 366 لسنة 65 ق – جلسة 01 /07 /2002 

أحكام النقض – المكتب الفنى – مدنى
السنة 53 – الجزء 2 – صـ 920

جلسة 1 من يوليه سنة 2002

برئاسة السيد المستشار/ عبد الناصر السباعى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسن حسن منصور، ناجى عبد اللطيف نائبى رئيس المحكمة، صالح محمد العيسوى وعبد الفتاح أحمد أبو زيد.


الطعن رقم 366 لسنة 65 القضائية

أحوال شخصية "طلاق (الطلاق الرجعى): دعوى الأحوال الشخصية (سماع الدعوى)".
الرجعة. ماهيتها. امتداد للزوجية القائمة وليست إنشاء لعقد زواج جديد. مؤداه. عدم لزوم عقد ومهر جديدان. عدم اشتراط الإشهاد عليها ولا رضاء الزوجة ولا علمها بها. علة ذلك. عدم لزوم أن تكون ثابتة بوثيقة رسمية لسماعها. ما استلزمته الفقرة الرابعة من المادة 99 لائحة شرعية لسماع الزوجية عند الإنكار. لا يسرى على دعوى ثبوت الرجعة. علة ذلك اختلاف الدعويين حكمة وشرعاً.
محكمة الموضوع "سلطتها فى فهم الواقع وتقدير الأدلة".
محكمة الموضوع. لها السلطة التامة فى فهم الواقع فى الدعوى والترجيح بين البينات وتقدير الأدلة ومنها أقوال الشهود دون رقابة عليها فى ذلك. شرطه. ألا تعتمد على واقعة بلا سند وبيان الحقيقة التى اقتنعت بها وأقامة قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله.
حكم "حجية الحكم". قوة الأمر المقضى.
ثبوت الحجية للحكم. شرطه. أن يكون قطعياً وضع حداً للنزاع فى جملته أو فى جزء منه أو فى مسألة متفرعة عنه بفصل حاسم لا رجوع فيه من جانب المحكمة التى أصدرته مؤداه. ما لم تنظر فيه المحكمة يعد مناضلة الخصوم فى شأنه. لا يكسب قوة الأمر المقضى ولا يحوز الحجية". "مثال بشأن الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم تجديدها من الشطب فى الميعاد".
حكم "بطلان الحكم". استئناف "الأثر الناقل للاستئناف".
قضاء محكمة ثانى درجة ببطلان حكم أول درجة لعيب شابه أو شاب الإجراءات دون أن يمتد إلى صحيفة الدعوى. أثره. التزامها بالفصل فى الموضوع دون إعادة الدعوى لمحكمة أول درجة. "مثال بشأن بطلان الحكم لعدم إثبات أسماء القضاة الذين حضروا المرافعة".
1 – المقرر – فى فقه الحنفية – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – أن الرجعة فى استدامة ملك النكاح متى تمت قبل انتهاء العدة فهى ليست إنشاء لعقد زواج جديد فلا يلزم لها عقد ومهر جديدان بل هى امتداد للزوجية القائمة وتكون بالقول أو الفعل، ولا يشترط لصحتها الإشهاد عليها ولا رضاء الزوجة ولا علمها بها لحكمة شرعية هى أن يستدرك الزوج ما قد يكون قد وقع فيه من الخطأ فى حق زوجته والعشرة التى كانت بينهما وبالتالى فلا يلزم لسماع الدعوى بها أن تكون ثابتة بوثيقة رسمية على نحو ما استلزمته الفقرة الرابعة من المادة 99 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية – الواجبة التطبيق – بالنسبة لسماع دعوى الزوجية عند الإنكار ولا يسرى الشرط الوارد بهذه المادة على دعوى ثبوت الرجعة لاختلاف الدعويين حكمةً وشرعاً.
2 – المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى فهم الواقع فى الدعوى والترجيح بين البينات وتقدير الأدلة ومنها أقوال الشهود ولا رقيب عليها فى ذلك طالما لم تعتمد على واقعة بلا سند وحسبها أن تبين الحقيقة التى اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله.
3 – المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أنه يشترط لثبوت الحجية للحكم أن يكون حكماً قطعياً وضع حداً للنزاع فى جملته أو جزء منه أو فى مسألة متفرعة عنه بفصل حاسم لا رجوع فيه من جانب المحكمة التى أصدرته، وبالتالى فإن ما لم تنظر فيه المحكمة بالفعل يعد مناضلة الخصوم فى شأنه لا يحوز حجية ولا يكسب قوة الأمر المقضى. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الدعوى المدفوع به إذ قضت فيها محكمة الموضوع باعتبارها كأن لم يكن لعدم تجديدها فى الميعاد بعد الشطب، ومن ثم فإن هذا الحكم لم يكن فاصلاً فى موضوع النزاع ولا يحوز حجية الأمر المقضى بما لا يصنع معاودة الخصوم المناضلة فيه من جديد.
4 – المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أنه إذ قضت محكمة ثانى درجة ببطلان حكم أول درجة لعيب شابه أو شاب الإجراءات دون أن يمتد إلى صحيفة الدعوى، وجب عليها الفصل فى موضوع الدعوى دون إعادتها لمحكمة أول درجة. لما كان ذلك، وكان قد قضى بإلغاء الحكم الابتدائى لبطلانه لعدم إثبات أسماء القضاة الذين حضروا المرافعة بأن القاضى الذى لم يحضر تلاوته قد اشترك فى المداولة فى الحكم ووقع على مسودته، وكان العيب الذى شاب هذا الحكم على هذا النحو لا يمتد إلى صحيفة افتتاح الدعوى التى انعقدت بها الخصومة بل العيب شاب الحكم نفسه ويتعين على محكمة ثانى درجة أن تتصدى – إعمالاً للأثر الناقل للاستئناف – الفصل فى موضوع الدعوى، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر منشأ لقضائه فى الدعوى أسباباً جديدة مستقلة فإن النعى عليه بالبطلان فى هذا الخصوص يكون غير مقبول.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل فى أن الطاعن الثالث أقام الدعوى رقم 934 لسنة 1989 كلى أحوال شخصية الزقازيق على المطعون ضدها بطلب الحكم ببطلان إشهاد الوراثة الصادرة فى المادة رقم 551 لسنة 1989 وراثات مركز الزقازيق، وقال بياناً لدعواه أن مورثه المرحوم…….. توفى بتاريخ 25/ 11/ 1988، وكانت المطعون ضدها زوج له إلا أنه طلقها حال حياته طلقة بائنة بموجب اشهاد الطلاق المؤرخ 17/ 7/ 1979 – وبالتالى لا ترث فيه. إلا أنها استصدرت اشهاد الوراثة سالف الذكر بوراثتها له بطريق الغش، ومن ثم فقد أقام الدعوى، كما أقامت المطعون ضدها الدعوى رقم 1800 لسنة 1990 كلى أحوال شخصية الزقازيق على الطاعنين بطلب الحكم أولاً: بثبوت مراجعة المرحوم………. لها بعد طلاقها منه بتاريخ 17/ 7/ 1979 وقبل انقضاء عدتها من هذا الطلاق وبقائها فى عصمته حتى وفاته، ثانياً: – بإبطال إشهاد الوراثة الصادر فى المادة رقم 754 لسنة 1988 وراثات الزقازيق، ثالثاً: – بثبوت وفاة المرحوم….. بتاريخ 25/ 11/ 1988 وانحصار إرثه الشرعى فى زوجتيه المطعون ضدها و……. وتستحقان ثمن التركة فرضاً بالسوية بنيهما وفى أولاده باقى الطاعنين وقالت بياناً لدعواها إنها كانت زوجاً للمرحوم……. ثم طلقها حال حياته بتاريخ 17/ 9/ 1979 ثم راجعها قبل انقضاء عدتها منه وظلت فى عصمته حتى وفاته بتاريخ 25/ 11/ 1988، وأنها استخرجت إعلام الوراثة رقم 551 لسنة 1989 وراثات مركز الزقازيق باستحقاقها وزوجته الأخرى……. ثمن تركته فرضاً بالسوية بينهما إلا أنه وفى غفلة منها استخرج الطاعنون إعلام الوراثة رقم 754 لسنة 1988 وراثات بندر الزقازيق أغفل فيه ذكرها من بين الورثة ومن ثم أقامت الدعوى، ضمت المحكمة الدعويين وأحالتهما للتحقيق وبعد أن سمعت أقوال شهود الطاعن الثالث والمطعون ضدها حكمت بتاريخ 28/ 1/ 1995 فى الدعوى الأولى ببطلان إعلام الوراثة رقم 551 لسنة 1989 وراثات مركز الزقازيق وفى الدعوى الثانية أولاً برفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها فى الدعاوى أرقام 92، 93 لسنة 1989، 1726 لسنة 1988 أحوال شخصية كلى الزقازيق. ثانياً: – برفض الدفع بعدم سماع الدعوى وبسماعها. ثالثاً: – وفى موضوع الدعوى برفضها، استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئنافين رقمى 64، 67 لسنة 38 ق المنصورة "مأمورية الزقازيق" وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين قضت بتاريخ 4/ 5/ 1995 بإلغاء الحكم المستأنف وبثبوت مراجعة المرحوم…… لزوجته المطعون ضدها حتى وفاته وبإبطال الإعلام الشرعى رقم 754 لسنة 1988 وراثات بندر الزقازيق واعتباره كأن لم يكن وبصحة الإعلام الشرعى رقم 551 لسنة 1989 وراثات مركز الزقازيق طعن الطاعنون فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة – فى غرفة مشورة – حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعى الطاعنون بالأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون، وفى بيان ذلك يقولون إن المطعون ضدها طلقت من مورثهم حال حياته بموجب إشهاد طلاق رسمى بتاريخ 17/ 7/ 1979 ولم ترفع دعوى ثبوت مراجعة زوجها لها إلا بعد وفاته، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بثبوت مراجعة مورثهم لزوجته المطعون ضدها حتى وفاته استناداً إلى بينتها الشرعية وبالمخالفة لنص المادة 99/ 4 من اللائحة الشرعية فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى مردود ذلك أن المقرر فى فقه الحنفية – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن الرجعة فى استدامة ملك النكاح متى تمت قبل انتهاء العدة فهى ليست إنشاء لعقد زواج جديد فلا يلزم لها عقد ومهر جديدان بل هى امتداد للزوجية القائمة وتكون بالقول أو الفعل، ولا يشترط لصحتها الإشهاد عليها ولا رضاء الزوجة ولا علمها بها لحكمة شرعية هى أن يستدرك الزوج ما قد يكون قد وقع فيه من الخطأ فى حق زوجته والعشرة التى كانت بينهما وبالتالى فلا يلزم لسماع الدعوى بها أن تكون ثابتة بوثيقة رسمية على نحو ما استلزمته الفقرة الرابعة من المادة 99 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية – الواجبة التطبيق – بالنسبة لسماع دعوى الزوجة عند الإنكار ولا يسرى الشرط الوارد بهذه المادة على دعوى ثبوت الرجعة لاختلاف الدعويين حكمةً وشرعاً، ويضحى النعى على الحكم المطعون فيه فى هذا الخصوص على غير أساس.
وحيث إن الطاعنين ينعون بالسبب الثانى على الحكم المطعون فيه الفساد فى الاستدلال والقصور فى التسبيب وفى بيان ذلك يقولون إن أقوال شاهدى المطعون ضدها قاصرة على بيان مراجعة مورثهم لها حال حياته إذ لم يحددا وقت الرجعة حتى يمكن للمحكمة إثبات عودة رباط الزوجية حال حياة مورثهم وقبل انقضاء العدة، كما أن الحكم لمطعون فيه لم يفصح عن رأيه فيما شهد به شهودهم من أن مورثهم وقبل انقضاء العدة، كما أن الحكم المطعون فيه لم يفصح عن رأيه فيما شهد به شهودهم من أن مورثهم لم يراجعها مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى مردود ذلك بأن من المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى فهم الواقع فى الدعوى والترجيح بين البينات وتقدير الأدلة ومنها أقوال الشهود ولا رقيب عليها فى ذلك طالما لم تعتمد على واقعة بلا سند وحسبها أن تبين الحقيقة التى اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بثبوت مراجعة مورث الطاعنين لزوجته المطعون ضدها وإبطال الإعلام الشرعى رقم 754 لسنة 1988 وراثات بندر الزقازيق وبصحة الإعلام الشرعى رقم 551 لسنة 1989 وارثات مركزى الزقازيق على ما استخلصه واطمأن إليه من بينة المطعون ضدها الشرعية من أنها كانت زوجة لمورث الطاعنين منذ زواجها به عام 1978 وظلت تقيم معه بمسكن الزوجية حتى وفاته، وهذه أسباب سائغة ودليل مقبول يكفى لحمل قضاء الحكم فى ثبوت الرجعة ويكون ما أثاره الطاعنون فى هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلاً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة تقدير الأدلة مما تنحسر عنه رقابة محكمة النقض ويكون النعى على الحكم المطعون فيه فى هذا الخصوص غير مقبول.
وحيث إن الطاعنين ينعون بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون وفى بيان ذلك يقولون إن الحكم المطعون فيه أغفل الرد على الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بدعوى سبق أن أقامتها المطعون ضدها بذات الطلبات فى الدعوى الماثلة وقد قضى فيها باعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم تجديدها – بعد الشطب – فى الميعاد مما يشير إلى عجز المطعون ضدها فى إثبات إدعاءها وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن الرد على ذلك الدفع فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى غير سديد ذلك بأن من المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أنه يشترط لثبوت الحجية للحكم أن يكون حكماً قطعياً وضع حداً للنزاع فى جملته أو جزء منه أو فى مسألة متفرعة عنه بفصل حاسم لا رجوع فيه من جانب المحكمة التى أصدرته، وبالتالى فإن ما لم تنظر فيه المحكمة بالفعل يعد مناضلة الخصوم فى شأنه لا يحوز حجية ولا يكسب قوة الأمر المقضى. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الدعوى المدفوع به إذ قضت فيها محكمة الموضوع باعتبارها كأن لم تكن لعدم تجديدها فى الميعاد بعد الشطب، ومن ثم فإن هذا الحكم لم يكن فاصلاً فى موضوع النزاع ولا يحوز حجية الأمر المقضى بما لا يصنع معاودة الخصوم المناضلة فيه من جديد ويضحى النعى على الحكم المطعون فيه هذا الخصوص على غير أساس.
وحيث إن الطاعنين ينعون بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه بطلان الإجراءات وفى بيان ذلك يقولون إن الحكم المطعون فيه إذ قضى فى أسبابه ببطلان الحكم الابتدائى على سند من عدم إثبات أسماء القضاة الذى حضروا المرافعة فكان يتعين عليه أن يقضى مع البطلان بإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة وإذ تصدى الحكم للنظر فى موضوع الدعوى فإنه يكون باطلاً ومخالفاً للقانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى غير مقبول ذلك بأن من المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أنه إذا قضت محكمة ثانى درجة ببطلان حكم أول درجة لعيب شابه أو شاب الإجراءات دون أن يمتد إلى صحيفة الدعوى، وجب عليها الفصل فى موضوع الدعوى دون إعادتها لمحكمة أول درجة. لما كان ذلك، وكان قد قضى بإلغاء الحكم الابتدائى لبطلانه لعدم إثبات أسماء القضاة الذين حضروا المرافعة بأن القاضى الذى لم يحضر تلاوته قد اشترك فى المداولة فى الحكم ووقع على مسودته، وكان العيب الذى شاب هذا الحكم على هذا النحو لا يمتد إلى صحيفة افتتاح الدعوى التى انعقدت بها الخصومة بل العيب شاب الحكم نفسه ويتعين على محكمة ثانى درجة أن تتصدى – إعمالاً للأثر الناقل للاستئناف – الفصل فى موضوع الدعوى، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر منشأ لقضائه فى الدعوى أسباباً جديدة مستقلة فإن النعى عليه بالبطلان فى هذا الخصوص يكون غير مقبول.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات