الطعن رقم 781 لسنة 41 ق – جلسة 24 /10 /1971
أحكام النقض – المكتب الفنى – جنائى
العدد الثالث – السنة 22 – صـ 573
جلسة 24 من أكتوبر سنة 1971
برياسة السيد المستشار/ نصر الدين عزام، وعضوية السادة المستشارين/ سعد الدين عطية، وحسن الشربينى، والدكتور محمد محمد حسنين، وطه الصديق دنانه.
الطعن رقم 781 لسنة 41 القضائية
إثبات. "إثبات بوجه عام". حكم. "تسبيبه. تسبيب معيب". مواد مخدرة.
وجوب إيراد الأدلة التى تستند إليها المحكمة وذكر مؤداها بطريقة وافية حتى يتضح وجه
الاستدلال بها. عدم إيراد ما تضمنه تقرير المعامل الكيماوية وما انتهى إليه فى تحليل
المواد المخدرة المضبوطة. قصور.
من المقرر أنه يجب إيراد الأدلة التى تستند إليها المحكمة وبيان مؤداها فى الحكم بيانا
كافيا، فلا تكفى مجرد الإشارة إليها بل ينبغى سرد مضمون الدليل وذكر مؤداه بطريقة وافية
يبين منها مدى تأييده للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة ومبلغ اتفاقه مع باقى الأدلة
التى أقرها الحكم حتى يتضح وجه استدلاله به، وإذ فات الحكم المطعون فيه بيان مؤدى
ما اشتمل عليه تقرير المعامل الكيماوية، فإنه يكون مشوبا بالقصور الذى يعيبه بما يوجب
نقضه والاحالة.
الوقائع
إتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه فى يوم 25/ 2/ 1970 بناحية بنى مر من أعمال مركز أبنوب محافظة أسيوط: أحرز جوهرين (أفيونا وحشيشا)، وكان ذلك بقصد الاتجار وفى غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 1/ 1 و2 و7 و34/ 1 و36 و42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 والبندين 1 و2 من الجدول رقم المرافق، فقرر ذلك، ومحكمة جنايات أسيوط قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات وتغريمه ثلاثة آلاف جنيه والمصادرة. فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض .. إلخ.
المحكمة
حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجناية إحراز
جواهر مخدرة "حشيشا وأفيونا" بقصد الاتجار فى غير الأحوال المصرح بها قانونا قد شابه
قصور فى التسبيب، ذلك بأنه عول فى الإدانة على تقرير المعامل الكيماوية المقدم فى الدعوى
بالإضافة إلى الأدلة الأخرى ولم يبين مؤدى هذا التقرير وما انتهى إليه ولم يفصح عن
وجه اتخاذه دليلا مؤيدا لصحة الواقعة.
وحيث إن هذا النعى فى محله، ذلك أن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى عرض
إلى تقرير المعامل الكيماوية المقدم فيها بقوله "وقد توافرت الأدلة على ثبوت هذه الواقعة
مما شهد به النقيب محمد طاهر غنيم والملازم أول عبد العزيز مجاهد نوير والشرطى السرى فاروق أبو النجا، وما أوراه تقرير المعامل الكيماوية" ولم يبين ما تضمنه التقرير المشار
إليه وما انتهى إليه فى تحليل المواد المضبوطة. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه يجب
إيراد الأدلة التى تستند إليها المحكمة وبيان مؤداها فى الحكم بيانا كافيا فلا تكفى مجرد الإشارة إليها بل ينبغى سرد مضمون الدليل وذكر مؤداه بطريقة وافية يبين منها مدى
تأييده للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة ومبلغ اتفاقه مع باقى الأدلة التى أقرها الحكم
حتى يتضح وجه استدلاله بها، وإذ فات الحكم المطعون فيه بيان مؤدى ما أشتمل عليه تقرير
المعامل الكيماوية فإنه يكون مشوبا بالقصور الذى يعيبه بما يوجب نقضه والاحالة.
