الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 537 لسنة 49 ق – جلسة 30 /04 /1979 

أحكام النقض – المكتب الفنى – جنائى
السنة الثلاثون – صـ 519

جلسة 30 من أبريل سنة 1979

برياسة السيد المستشار حسن على المغربى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد صلاح الدين الرشيدى، وعادل برهان نور، وشرف الدين خيرى، ومحمد وهبة.


الطعن رقم 537 لسنة 49 القضائية

نقض. "التقرير بالطعن وإيداع الأسباب. ميعاده".
ميعاد الطعن بالنقض فى الحكم فى المعارضة. عند تخلف المعارض لعذر قهرى بدؤه من يوم علمه رسميا بالحكم. إستفادة هذا العلم من توثيقه توكيلا بالطعن فيه.
إنه على فرض صحة ما يثيره الطاعن من اعتذاره بالمرض الذى منعه من حضور جلسة المعارضة فإن ميعاد الطعن الصادر فى المعارضة يبدأ فى حقه فى اليوم الذى علم فيه رسمياً بالحكم على ما جرى به قضاء محكمة النقض – ولما كان ذلك – وكان الثابت من مطالعة محضر التوثيق على التوكيل الصادر من الطاعن الذى تقرر الطعن بمقتضاه أن الطاعن وقع بتاريخ 26/ 10/ 1976 أمام الموثق على التوكيل الصادر منه لمحاميه للطعن بالنقض فى الحكم المذكور، وبذلك يكون قد علم بالحكم رسمياً منذ ذلك التاريخ فإنه كان يتعين عليه أن يودع الأسباب التى بنى عليها طعنه فى ظرف أربعين يوماً منذ ذلك العلم الرسمى بالحكم المطعون فيه الصادر فى المعارضة. ولما كان الثابت أن الطاعن لم يقم بإيداع أسباب الطعن إلا فى 18/ 12/ 1976 أى بعد فوات الميعاد المحدد قانونا للقيام بذلك الإجراء فإن الطعن يكون غير مقبول شكلا.


الوقائع

إتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدد الأشياء المبينة وصفاً وقيمة بالمحضر والمحجوز عليها لصالح الأملاك… والتى لم تكن قد سلمت إليه إلا على سبيل الوديعة لحراستها وتقديمها فى اليوم المحدد للبيع فاختلسها لنفسه إضراراً بالدائن الحاجز. ومحكمة بيلا الجزئية قضت فى الدعوى غيابيا بحبس المتهم شهرا مع الشغل وكفالة جنيه لوقف التنفيذ. فعارض، وقضى فى معارضته باعتبارها كأن لم تكن. فاستأنف. ومحكمة كفر الشيخ الابتدائية – بهيئة استئنافية – قضت فى الدعوى غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فعارض وقضى فى معارضته باعتبارها كأن لم تكن فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض … إلخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الطعن هو بطلان الحكم المطعون فيه لصدوره فى المعارضة الاستئنافية المرفوعة من الطاعن باعتبارها كأن لم تكن مع أن المرض – وهو عذر قهرى – هو الذى حال بينه وبين حضور جلسة 20/ 10/ 1976 التى نظرت فيها المعارضة وصدر فيها الحكم المطعون فيه مما يبطله ويوجب نقضه. وحيث إنه على فرض صحة ما يثيره الطاعن من اعتذاره بالمرض الذى منعه من حضور جلسة المعارضه، فإن ميعاد الطعن الصادر فى المعارضة يبدأ فى حقه فى اليوم الذى علم فيه رسمياً بالحكم على ما جرى به قضاء محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان الثابت من مطالعة محضر التوثيق على التوكيل الذى تقرر الطعن بمقتضاه أن الطاعن وقع بتاريخ 26/ 10/ 1976 أمام الموثق على التوكيل الصادر منه لمحاميه للطعن بالنقض فى الحكم المذكور، وبذلك يكون قد علم بالحكم رسمياً منذ ذلك التاريخ، فإنه كان يتعين عليه أن يودع الأسباب التى بنى عليها طعنه فى ظرف أربعين يوماً منذ ذلك العلم الرسمى بالحكم المطعون فيه الصادر فى المعارضة. ولما كان الثابت أن الطاعن لم يقم بإيداع أسباب الطعن إلا فى 18/ 12/ 1976 أى بعد فوات الميعاد المحدد قانوناً للقيام بذلك الاجراء فإن الطعن يكون غير مقبول شكلا.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات