الطعن رقم 190 لسنة 41 ق – جلسة 24 /10 /1971
أحكام النقض – المكتب الفنى – جنائى
العدد الثالث – السنة 22 – صـ 559
جلسة 24 من أكتوبر سنة 1971
برياسة السيد المستشار/ نصر الدين عزام، وعضوية السادة المستشارين: حسن الشربينى، والدكتور محمد محمد حسنين، ومحمد عبد المجيد سلامة، وطه الصديق دنانة.
الطعن رقم 190 لسنة 41 القضائية
مواد مخدرة. عقوبة. "تطبيقها". "إيقاف تنفيذها". إثبات "إثبات بوجه
عام". حكم. "تسبيبه. تسبيب معيب".
إقامة المحكمة قضاءها بوقف تنفيذ المتهم بإحراز مواد مخدرة لغير قصد الاتجار أو التعاطى أو الاستعمال الشخصى. بقالة إن صحيفة حالته الجنائية خلو من السوابق مع أن الأوراق
خلت من الصحيفة المذكورة. يعيبه.
متى كان يبين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه قضى بوقف تنفيذ عقوبتى الحبس والغرامة
استنادا إلى ظروف الدعوى وخلو صحيفة حالة المتهم الجنائية من السوابق، وكان يبين من
المفردات المضمومة أنه لا أصل لما أورده الحكم بشأن صحيفة حالة المتهم الجنائية، لخلو
الأوراق منه، بل أن الثابت منها ينقضه بما قرره المتهم فى التحقيق من سبق الحكم عليه
لإحرازه مادة مخدرة فإن المحكمة تكون قد أقامت حكمها المطعون فيه على غير الثابت من
الأوراق وعلى خلاف القانون.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه فى يوم 11/ 10/ 1968 بدائرة مركز ميت غمر محافظة الدقهلية: أحرز بقصد الاتجار جوهرا مخدرا (أفيونا وحشيشا) فى غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمواد 1 و2 و34/ 1 و42 من القانون رقم 182 سنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 سنة 1966 والبندين 1 و12 من الجدول/ 1، فقرر بذلك. ومحكمة جنايات المنصورة قضت حضوريا عملا بالمواد 1 و2 و37 و38 و42 من القانون سالف الذكر مع تطبيق المواد 17 و55 و56 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وتغريمه خمسمائة جنيه ومصادرة المخدرات المضبوطة وأمرت بوقف تنفيذ عقوبتى الحبس والغرامة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ الحكم وذلك على اعتبار أن إحراز المتهم للمخدر كان بغير قصد الاتجار أو التعاطى أو الاستعمال الشخصى. فطعنت النيابة العامة فى هذا الحكم بطريق النقض .. إلخ.
المحكمة
حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت
من الأوراق والخطأ فى تطبيق القانون ذلك أنه أقام قضاءه بوقف تنفيذ العقوبة على خلو
صحيفة الحالة الجنائية للمحكوم عليه من السوابق مع أنه لا وجود لصحيفة من هذا القبيل
بأوراق الدعوى بل إن الثابت من التحقيق هو اقراره بسبق الحكم عليه بالحبس والغرامة
لإحرازه مادة مخدرة، ولم تعن المحكمة بتقصى حقيقة هذا الإقرار فوقعت فى خطأ فى تطبيق
القانون إذ قضت بوقف تنفيذ عقوبتى الحبس والغرامة المحكوم بهما فى واقعة إحراز المادة
المخدرة المطروحة، مع مخالفة ذلك لما نصت عليه المادة 46 من القانون رقم 182 لسنة 1960
فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها من عدم جواز وقف تنفيذ الحكم
الصادر بعقوبة الجنحة على من سبق الحكم عليه فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى هذا
القانون.
وحيث إنه يبين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه قضى بمعاقبة المحكوم عليه بالحبس مع
الشغل لمدة سنة وتغريمه خمسمائه جنيه ومصادرة المخدرات المضبوطة كما قضى بوقف تنفيذ
عقوبتى الحبس والغرامة استنادا إلى ظروف الدعوى وخلو صحيفة حالة المتهم الجنائية من
السوابق. وإذ كان يبين من المفردات المضمومة أنه لا أصل لما أورده الحكم بشأن صحيفة
حالة المتهم الجنائية فالأوراق خلو منها بل إن الثابت من الأوراق ينقضه، ذلك أن المتهم
أقر فى التحقيق بسبق الحكم عليه لإحرازه مادة مخدرة. ولما كان ذلك، فإن المحكمة تكون
قد أقامت حكمها المطعون فيه على غير الثابت من الأوراق وعلى خلاف القانون مما يعيبه
بما يوجب نقضه والاحالة.
