الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 256 لسنة 41 ق – جلسة 18 /10 /1971 

أحكام النقض – المكتب الفنى – جنائى
العدد الثالث – السنة 22 – صـ 557

جلسة 18 من أكتوبر سنة 1971

برياسة السيد المستشار/ محمود العمراوى، وعضوية السادة المستشارين/ محمود عطيفة، ومصطفى الأسيوطى، وعبد الحميد الشربينى، وحسن المغربى.


الطعن رقم 256 لسنة 41 القضائية

نقض. "ما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام". "الحكم فى الطعن". إشكال فى التنفيذ. محكمة الجنايات.
ليس للطاعن الذى رفض طعنه موضوعا أن يرفع طعنا آخر عن ذات الحكم لأى سبب ما. الحكم الصادر فى الإشكال يتبع الحكم الصادر فى موضوع الدعوى الجنائية من حيث جواز أو عدم جواز الطعن فيه بطريق النقض.
لا تجيز المادة 38 من القانون رقم 57 لسنة 1959 – فى شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض – للطاعن الذى رفض طعنه موضوعا أن يرفع طعنا آخر عن ذات الحكم لأى سبب ما. ومن ثم يكون هذا الحكم الصادر فى الموضوع قد أصبح نهائيا باستنفاد طرق الطعن فيه. ولما كان من المقرر أن الحكم الصادر فى الإشكال يتبع الحكم الصادر فى موضوع الدعوى الجنائية من حيث جواز أو عدم جواز الطعن فيه بطريق النقض، وكان الحكم المطعون فيه قد صدر فى إشكال فى تنفيذ حكم من محكمة الجنايات سبق أن رفض الطعن بالنقض فيه موضوع، فإن الطعن بالنقض فى هذا الحكم لا يكون جائزا ويتعين القضاء بعدم جواز الطعن.


الوقائع

بتاريخ 17/ 4/ 1969 قضت محكمة جنايات دمنهور فى قضية الجناية رقم 534 لسنة 1966 كوم حمادة المقيدة بالجدول الكلى برقم 27 سنة 1966 بمعاقبة المتهم الطاعن بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات والغرامة والمصادرة. فاستشكل فى تنفيذ هذا الحكم. وبتاريخ 17/ 8/ 1970 قضت محكمة دمنهور الابتدائية بقبول الإشكال شكلا وفى الموضوع برفضه، فطعن المحكوم عليه فى الحكم الأخير بطريق النقض … إلخ.


المحكمة

حيث إنه لما كان الحكم المطعون فيه قد صدر فى إشكال فى تنفيذ حكم من محكمة الجنايات سبق رفض الطعن بالنقض فيه موضوعا وكانت المادة 38 من القانون رقم 57 سنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض لا تجيز للطاعن الذى رفض طعنه موضوعا أن يرفع طعنا آخر عن ذات الحكم لأى سبب ما ومن ثم يكون هذا الحكم الصادر فى الموضوع قد أصبح نهائيا باستنفاد طرق الطعن فيه وكان من المقرر أن الحكم الصادر فى الإشكال يتبع الحكم الصادر فى موضوع الدعوى الجنائية من حيث جواز أو عدم جواز الطعن فيه بطريق النقض فإن الطعن بالنقض فى هذا الحكم لا يكون جائزا. لما كان ما تقدم فإنه يتعين الحكم بعدم جواز الطعن.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات