الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 810 لسنة 48 ق – جلسة 26 /04 /1979 

أحكام النقض – المكتب الفنى – جنائى
السنة الثلاثون – صـ 500

جلسة 26 من أبريل سنة 1979

برياسة السيد المستشار محمد كمال عباس نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد عبد الواحد الديب، وفاروق راتب، وحسن جمعة، وأبو بكر الديب.


الطعن رقم 810 لسنة 48 القضائية

محاماة. نقض "أسباب الطعن. توقيعها".
عدم حمل مذكرة أسباب الطعن لما يشير إلى صدورها من مكتب محام. والتوقيع عليها بإمضاء غير مقروء. اعتبارها غير موقعة من محام مقبول أمام النقض. أثر ذلك: عدم قبول الطعن شكلاً.
تنص المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض فى فقرتها الأخيرة على وجوب توقيع أسباب الطعن المرفوع من غير النيابة العامة من محام مقيد أمام محكمة النقض، ولما كان يبين أن أسباب الطعن لم يثبت توقيعها من محام مقيد أمام هذه المحكمة – ذلك أنها لا تحمل ما يشير إلى صدورها من مكتب أحد المحامين وموقع عليها بامضاء غير واضحة بحيث يتعذر قراءتها ومعرفة اسم صاحبها ولم يحضر الطاعنان كما لم يحضر أحد عنهما ليوضح التوقيع الوارد على مذكرة الأسباب – فإنه يتعين القضاء بعدم قبول الطعن شكلاً.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضدها بأنها: سرقت الأشياء المبينة الوصف والقيمة بالمحضر، المملوكة لكل من ….. و….. وذلك من مسكنهما. وطلبت عقابها بالمادة 317/ 1 من قانون العقوبات. وادعى المجنى عليهما (الطاعنان) مدنياً قبل المتهمة بمبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. وقد أقام المدعيان بالحقوق المدنية الدعوى بالطريق المباشر ضد المطعون ضدها بوصف أنها: ارتكبت تزويراً فى محرر عرفى هو قائمة منقولات نسبت صدورها إلى أولهما واستعملتها مع علمها بتزويرها بأن قدمتها بمحضر جنحة السرقة المطروحة، وطلبا معاقبتها بالمادة 215 من قانون العقوبات والزامها بأن تدفع لهما مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة (بعد أن ضمت الدعويين لبعضهما) قضت فيهما حضورياً ببراءة المتهمة (المطعون ضدها) مما أسند إليها ورفض الدعوى المدنية. فاستأنف المدعيان بالحقوق المدنية، ومحكمة القاهرة الإبتدائية – بهيئة استئنافية – قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن المدعيان بالحقوق المدنية فى هذا الحكم بطريق النقض .. إلخ.


المحكمة

حيث إن الحكم المطعون فيه صدر فى 25 من أكتوبر سنة 1976 فقرر المدعيان بالحق المدنى الطعن عليه بالنقض فى 16 من نوفمبر سنة 1976 ثم قدمت مذكرة بأسباب الطعن فى 28 من نوفمبر سنة 1976 لا تحمل ما يشير إلى صدورها من مكتب أحد المحامين وموقع عليها بامضاء غير واضحة بحيث يتعذر قراءتها ومعرفة اسم صاحبها ولم يحضر الطاعنان كما لم يحضر أحد عنهما لتوضيح صاحب التوقيع الوارد على مذكرة الأسباب – لما كان ذلك وكانت المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض تنص فى فقرتها الأخيرة على وجوب توقيع أسباب الطعن المرفوع من غير النيابة العامة من محام مقيد أمام محكمة النقض، ولما كان يبين أن اسباب الطعن لم يثبت توقيعها من محام مقيد أمام هذه المحكمة فإنه يتعين القضاء بعدم قبول الطعن شكلا وإلزام الطاعنين بالمصاريف المدنية ومصادرة الكفالة التى أدياها.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات