الطعن رقم 248 لسنة 41 ق – جلسة 18 /10 /1971
أحكام النقض – المكتب الفنى – جنائى
العدد الثالث – السنة 22 – صـ 549
جلسة 18 من أكتوبر سنة 1971
برياسة السيد المستشار/ محمود العمراوى، وعضوية السادة المستشارين/ محمود عطيفة، وإبراهيم الديوانى، وعبد الحميد الشربينى، وحسن المغربى.
الطعن رقم 248 لسنة 41 القضائية
(أ، ب، ج، د) حكم. "حجيته". قوة الشىء المقضى.. حجية الشىء المقضى.
دفوع. "الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها". نظام عام. نقض. "أسباب الطعن.
ما لا يقبل منها". دعوى جنائية. "نظرها والحكم فيها".
( أ ) مناط حجية الأحكام: اتحاد الخصوم والموضوع والسبب.
متى يكون هناك اتحاد فى السبب؟
(ب) التزام المحكمة بتطبيق القانون على وجهه الصحيح دون التقيد بما تعتنقه محكمة أخرى
من آراء قانونية.
(ج) تعلق الدفع بعدم جواز الدعوى لسابقة الفصل فيها بالنظام العام. جواز إثارته لأول
مرة أمام محكمة النقض. شرط ذلك؟
(د) الجدل الموضوعى فى تقدير أدلة الدعوى مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
1 – من المقرر أن مناط حجية الأحكام هى وحدة الخصوم والموضوع والسبب. ويجب للقول باتحاد
السبب أن تكون الواقعة التى يحاكم المتهم عنها هى بعينها الواقعة التى كانت محلا للحكم
السابق، ولا يكفى للقول بوحدة السبب فى الدعويين أن تكون الواقعة الثانية من نوع الواقعة
الأولى أو أن تتحد معها فى الوصف القانونى، أو أن تكون الواقعتان كلتاهما حلقة من سلسلة
وقائع متماثلة ارتكبها المتهم لغرض واحد، إذا كان لكل واقعة من هاتين الواقعتين ذاتية
خاصة وظروف خاصة تتحقق بها المغايرة التى يمتنع معها القول بوحدة السبب فى كل منهما.
2 – من المسلم به أن المحكمة ملزمة بتطبيق القانون على وجهه الصحيح دون التقيد بما
تعتنقه محكمة أخرى من آراء قانونية. ولما كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى رفض الدفع
بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها فى قضية أخرى على أساس أن ما قطع به الحكم
المحاج به من عدم انطباق قانون معين على واقعة تلك الدعوى هو أمر متعلق بتطبيق القانون
مما لا يجوز حجيته فى الواقعة الجديدة ما دام الطاعن لا يزعم فى طعنه بوحدة الواقعة
بين الدعويين، فإن ما ينعاه فى الصدد يكون على غير أساس.
3 – من المقرر أن الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها متعلق بالنظام العام
ويجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض، متى كانت مقوماته واضحة من مدونات الحكم المطعون
فيه، أو كانت عناصر هذا الدفع قد انطوت عليها الأوراق بغير حاجة إلى إجراء تحقيق موضوعى.
4 – الجدل الموضوعى فى تقدير المحكمة لأدلة الدعوى ومصادرتها فى عقيدتها لا يجوز إثارته
أمام محكمة النقض.
الوقائع
إتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه فى يوم 26 يونيه سنة 1969 بدائرة بندر شبين الكوم محافظة المنوفية (أولا) لم يقم بالاشتراك عن عماله فى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية. (ثانيا) لم يحتفظ لديه. بالدفاتر والسجلات التى يتطلبها القانون. وطلبت عقابه بالمواد 2 و4/ 1 و126/ 1 و134 و135/ 1 و138 من القانون رقم 63 لسنة 1964. ومحكمة بندر شبين الكوم الجزئية قضت حضوريا عملا بالمادة 304 من قانون الإجراءات الجنائية ببراءة المتهم مما أسند إليه. فاستأنفت النيابة العامة هذا الحكم. ومحكمة شبين الكوم الابتدائية – بهيئة استئنافية – قضت حضوريا بقبول استئناف النيابة العامة شكلا وفى الموضوع وبإجماع الآراء بإلغاء الحكم المستأنف وبتغريم المتهم 200 قرش (مائتى قرش) عن التهمتين المسندتين إليه. فطعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض، وقدم وكيله تقريرا بالأسباب موقعا عليه منه … إلخ.
المحكمة
من حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمتى عدم الاشتراك عن عماله فى هيئة التأمينات الاجتماعية وعدم الاحتفاظ بالدفاتر والسجلات
الخاصة بهم قد أخطأ فى تطبيق القانون ذلك بأن الحكم أغفل الرد على دفاعه بأن هؤلاء
العمال لا يخضعون لقانون العمل بوصف أنهم يعملون فى فترة موسمية، هذا إلى أنه سبق الحكم
فى الجنحتين رقمى 359 سنة 1965 و2912 سنة 1968 بأن العمال الموسميين لا يخضعون للقانون
المذكور، وإذ رفض الحكم المطعون فيه الدفع بعدم جواز نظر هذه الدعوى لسبق الحكم فيها
على أساس المبدأ السابق فإنه يكون معيبا بما يوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من مطالعة الحم المطعون فيه أنه قد دان الطاعن طبقا لأحكام القانون رقم
63 سنة 1964 على أساس أنه قد ثبت لدى المحكمة من أقوال الشاهد محرر المحضر أن العمال
يزاولون الأعمال فى مصنعه بصفة مسنمرة ودائمة وهو دليل له معينه الصحيح من الأوراق
بما لا يجادل فيه الطاعن ومن ثم يكون ما يزعمه لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا فى تقدير
المحكمة لأدلة الدعوى ومصادرة لها فى عقيدتها مما لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة.
لما كان ذلك، وكان من المقرر أن مناط حجية الأحكام هى وحدة الخصوم والموضوع والسبب
ويجب للقول باتحاد السبب أن تكون الواقعة التى يحاكم المتهم عنها هى بعينها الواقعة
التى كانت محلا للحكم السابق ولا يكفى للقول بوحدة السبب فى الدعويين أن تكون الواقعة
الثانية من نوع الواقعة الأولى أو أن تتحد معها فى الوصف القانونى أو أن تكون القاعدتان
كلتاهما حلقة من سلسلة وقائع متماثلة ارتكبها المتهم لغرض واحد إذا كان لكل واقعة من
هاتين الواقعتين ذاتية خاصة وظروف خاصة تتحقق بها المغايرة التى يمتنع معها القول بوحدة
السبب فى كل منهما، وكان من المسلم به أن المحكمة ملزمة بتطبيق القانون على وجهه الصحيح
دون التقيد بما تعتنقه محكمة أخرى من آراء قانونية وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى
إلى رفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها فى الجنحة رقم 459 سنة 1965
على أساس أن ما قطع به الحكم المحاج به من عدم انطباق القانون رقم 63 سنة 1964 على
واقعة تلك الدعوى هو أمر متعلق بتطبيق القانون مما لا يحوز حجيته فى الواقعة الجديدة
ما دام الطاعن لا يزعم فى طعنه بوحدة الواقعة بين الدعويين فإن ما ينعاه فى هذا الصدد
يكون على غير أساس. لما كان ذلك، وكان من المقرر أيضا أن الدفع بعدم جواز نظر الدعوى
لسابقة الفصل فيها متعلق بالنظام العام ويجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض متى
كانت مقوماته واضحة من مدونات الحكم المطعون فيه أو كانت عناصر هذا الدفع قد انطوت
عليها الاوراق بغير حاجة إلى إجراء تحقيق موضوعى وكان البين من مطالعة الأوراق أن الطاعن
لم يدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها فى الجنحة رقم 2912 سنة 1968 وكانت
مدونات الحكم لا تتضمن شيئا عن هذا الدفع فلا يقبل من الطاعن إثارته لأول مرة أمام
هذه المحكمة. لما كان ما تقدم جميعه، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس ويتعين رفضه
موضوعا مع مصادرة الكفالة.
