الطعن رقم 1713 لسنة 48 ق – جلسة 15 /04 /1979
أحكام النقض – المكتب الفنى – جنائى
السنة الثلاثون – صـ 477
جلسة 15 من أبريل سنة 1979
برياسة السيد المستشار محمد عادل مرزوق نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ أحمد فؤاد جنينة، ودكتور أحمد رفعت خفاجى، وأحمد طاهر خليل، وصلاح الدين نصار.
الطعن رقم 1713 لسنة 48 القضائية
أسباب الإباحة وموانع العقاب. "الدفاع الشرعى". حكم "تسبيبه. تسبيب
معيب". نقض. "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
اطراح الحكم دفاع الطاعنين بتوافر حق الدفاع الشرعى فى جانبهما بقالة أن ثانيهما لم
يعترف بالجريمة وأنهما لم يكونا مستهدفين لأى اعتداء رغم ما أسند إلى متهم آخر من الشروع
فى قتل أولهما ودون أن يستظهر الصلة بين هذا الاعتداء والاعتداء الذى وقع من الطاعن
الثانى على المجنى عليها. قصور.
لما كان مفاد ما أورده الحكم أنه اعتمد فى نفى حالة الدفاع الشرعى على ما قرره من أن
المتهم لم يعترف بالجريمة وما أضافه إلى ذلك من أن الطاعنين وقت اعتدائهما على المجنى
عليهما لم يكونا مستهدفين لأى اعتداء. وإذ كان المقرر أنه لا يشترط لقيام حالة الدفاع
الشرعى الاعتراف بالجريمة، وكان الحكم – بالرغم من أن الدعوى المطروحة أسند فيها لمتهم
آخر الشروع فى قتل الطاعن الأول باطلاق عيار نارى عليه أصابه – لم يستظهر حقيقة الواقعة
لبيان الصلة بين الاعتداء الذى وقع على الطاعن الأول والاعتداء الذى وقع منه والطاعن
الثانى على المجنى عليه، وأن الاعتداءين كان الأسبق حتى يبين ماذا كان لهما أو لأيهما
حق فى استعمال القوة اللازمة لرد العدوان، مكتفياً بالقول بأنهما وقت اعتدائهما على
المجنى عليه لم يكونا مستهدفين لأى اعتداء دون أن يتصدى لمناقشة ما ذكره محامى الطاعنين
فى هذا الصدد فإنه يكون مشوباً بما يعيبه ويوجب نقضه والإحالة.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين وآخر حكم ببراءته بأنهما المتهم الأول قتل ….. عمدا من غير سبق اصرار ولا ترصد بأن أطلق صوبها مقذوفا ناريا قاصدا من ذلك قتلها فأحدث اصابتها الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتى أودت بحياتها. أحرز سلاحاً نارياً ذا ماسورة مصقولة من الداخل (فرد خرطوش) بغير ترخيص من وزير الداخلية. أحرز ذخيرة "طلقة" مما تستعمل فى السلاح النارى سالف الذكر دون أن يكون مرخصاً له فى حيازة السلاح أو إحرازه. المتهم الثانى: (المتهم المحكوم ببراءته) شرع فى قتل ….. عمدا من غير سبق اصرار أو ترصد بأن أطلق عليه مقذوفاً نارياً من سلاحه المرخص قاصداً من ذلك قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقريرين الطبيين الابتدائى والشرعى وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه هو عدم احكام الرماية ومداركة المجنى عليه بالعلاج. المتهم الثالث: ضرب …… بآلة راضه سيخ "من الحديد" على رأسه فأحدث به الاصابات الموصوفة بالتقرير الطبى الشرعى والتى نشأ عنها عاهة مستديمة يستحيل برؤها هى فقد جزء من عظام قبوة الجمجمة بما سبب عجزاً فى مقدرته على العمل بنسبة 25% وطلب من مستشار الإحالة إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمعاقبة المتهم الأول بالمواد 234/ 1 من قانون العقوبات ومواد القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 546 لسنة 1954 ومعاقبة المتهم الثالث بالمادة 240/ 1 من قانون العقوبات فقرر ذلك. ومحكمة جنايات المنيا قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادتين 32/ 1، 17 من قانون العقوبات. بمعاقبة المتهم الأول بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات ومصادرة الفرد المضبوط ومعاقبة المتهم الثالث بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة عما أسند إليه. فطعن المحكوم عليهما فى هذا الحكم بطريق النقض … إلخ.
المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان أولهما
بجرائم القتل العمد وإحراز سلاح نارى وذخائر بغير ترخيص، وثانيهما بأحداث عاهة. قد
شابه قصور فى البيان وإخلال بحق الدفاع، ذلك بأن المدافع عنهما تمسك بقيام حالة الدفاع
الشرعى عن النفس وطلب ضم أوراق إصابة الطاعن الثانى لإثبات قيامها بيد أن الحكم نفى
توافرها بما لا يسوغه وبغير إجابة طلبه، وذلك مما يعيبه ويوجب نقضه.
وحيث إن البين من الحكم المطعون فيه أنه عرض للدفع المبدى بقيام حالة الدفاع الشرعى
لدى الطاعن الثانى وأطرحه بقوله: "أن ما ساقه الدفاع عن المتهم الثالث – الطاعن الثانى
– من قيام حالة الدفاع الشرعى عن نفس الغير فهو مردود بأن ذلك المتهم أنكر ارتكابه
الفعل المسند إليه. وفضلا عن هذا فإن الثابت للمحكمة من واقعة الدعوى وفق ما استقر
فى يقينها أن المتهمين الأول والثالث – الطاعنين – كانا يلاحقان المجنى عليها.. ثم
أطلق أولهما النار عليها، وقام المتهم الثالث بعد ذلك بضرب أخيه…… لما هب لنجدة
والدته. فإن المتهم الأخير لا يكون بذلك فى حالة دفاع شرعى عن نفسه أن نفس غيره إذ
لم يكن أحد قد تعدى عليهما بعد فى ذلك الوقت وأصابهما، ولو انهما كانا قد أصيبا من
قبل أن يقدما على ما اقترفه كل منهما أو بعد ذلك فلم يكن أيهما يستهدف لأى اعتداء من
أحد أو يتخوف الاعتداء عليهما من أحد وقت أن أقدم المتهم الثالث على الاعتداء بالضرب
على أخيه…". ولما كان من المقرر أن الدفاع الشرعى عن النفس هو استعمال القوة اللازمة
لرد أى اعتداء على نفس المدافع أو عن نفس غيره وأن تقدير الوقائع المؤدية إلى قيام
حالة الدفاع الشرعى أو نفيها وإن كان من الأمور الموضوعية التى تستقل محكمة الموضوع
بالفصل فيها بغير معقب إلا أن ذلك مشروط بأن يكون استدلال الحكم فى هذا الشأن سليما
لا عيب فيه. لما كان ذلك، وكان مفاد ما أورده الحكم أنه اعتمد فى نفى حالة الدفاع الشرعى
على ما قرره من أن المتهم لم يعترف بالجريمة وما أضافه إلى ذلك من أن الطاعنين وقت
اعتدائهما على المجنى عليهما لم يكونا مستهدفين لأى اعتداء. وإذ كان المقرر أنه لا
يشترط لقيام حالة الدقاع الشرعى الاعتراف بالجريمة، وكان الحكم – بالرغم من أن الدعوى
المطروحة أسند فيها لمتهم آخر الشروع فى قتل الطاعن الأول باطلاق عيار نارى عليه أصابه
– لم يستظهر حقيقة الواقعة لبيان الصلة بين الاعتداء الذى وقع على الطاعن الأول والاعتداء
الذى وقع منه والطاعن الثانى على المجنى عليها، وأى الاعتداءين كان الأسبق حتى يبين
ماذا كان لهما أو لأيهما حق فى استعمال القوة اللازمة لرد العدوان، مكتفياً بالقول
بأنهما وقت اعتدائهما على المجنى عليه لم يكونا مستهدفين لأى اعتداء دون أن يتصدى لمناقشة
ما ذكره محامى الطاعنين فى هذا الصدد فإنه يكون مشوباً بما يعيبه ويوجب نقضه والاحالة.
