الطلب رقم 134 لسنة 67 ق ” رجال القضاء ” – جلسة 07 /07 /1998
أحكام النقض – المكتب الفنى – مدنى
الجزء الأول – السنة التاسعة الأربعون – صـ 45
جلسة 7 من يوليه سنة 1998
برئاسة السيد المستشار/ ممدوح على أحمد السعيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد المنعم الشهاوى، على عبد الرحمن بدوى، د. فتحى المصرى ومحمد برهام عجيز نواب رئيس المحكمة.
الطلب رقم 134 لسنة 67 القضائية " رجال القضاء "
إجراءات الطلب " الصفة فى الطلب ".
وزير العدل هو الرئيس الإدارى الأعلى المسئول عن أعمال وزارته وإدارتها وصاحب الصفة
فى أية خصومة تتعلق بأى شأن من شئونها. اختصام النائب العام. غير مقبول.
تأديب " ملاحظة ".
الإفراج عن المتهم فى أى وقت بكفالة أو بغير كفالة. جوازى للنيابة العامة. عدم تقييد
هذا الحق بأى قيد. توجيه ملاحظة إلى الطالب عن إخلاء سبيل متهم فى جريمة من سراى النيابة
بضمان تحقيق شخصيته دون الاحتياط إلى ما إذا كان مطلوباً لسبب آخر. لا مبرر له.أثره.
اعتبار القرار الصادر بها مشوباً بإساءة استعمال السلطة.
1 – المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن وزير العدل هو الرئيس الإدارى الأعلى المسئول
عن أعمال وزارته وإدارتها وصاحب الصفة فى أية خصومة تتعلق بأى شأن من شئونها، وكان
لا شأن للنائب العام بخصومة الطلب فإن الطلب بالنسبة له يكون غير مقبول.
2 – النص فى المادتين 36، 204 من قانون الإجراءات الجنائية مفاده أنه يجوز للنيابة
العامة أن تفرج عن المتهم فى أى وقت بكفالة أو بغير كفالة دون أن يقيد هذا الحق بأى
قيد وكان الثابت من الأوراق أن القرار الذى اتخذه الطالب بإخلاء سبيل المتهم فى الجنحة
رقم…… لسنة…… عن جريمة إصدار شيك دون رصيد من سراى النيابة بضمان تحقيق شخصيته
لا يبرر توجيه الملاحظة إليه فإن القرار الصادر بها يكون مشوباً بإساءة استعمال السلطة
مما يتعين معه إلغاؤه.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار
المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الأوراق – تتحصل فى أن الأستاذ …….. وكيل النيابة
– تقجم بهذا الطلب بتاريخ 29/ 9/ 1997 ضد وزير العدل والنائب العام للحكم بإلغاء الملاحظة
رقم 41 لسنة 1997 الموجهة إليه من النائب العام المساعد مدير التفتيش القضائى مع ما
يترتب على ذلك من آثار. وقال بيانا لطلبه إن هذه الملاحظة وجهت إليه لما نسب إليه
فى تحقيقات الشكوى رقم 198 لسنة 1997 حصر عام التفتيش القضائى للنيابة العامة من أنه
أثناء عمله بنيابة العجوزة أفرج عن المتهم فى القضية رقم 4727 لسنة 1997 جنح العجوزة
عن جريمة إصدار شيك دون رصيد من سراى النيابة بضمان تحقيق شخصيته دون أن يحتاط لما
إذا كان مطلوبا لسبب آخر من عدمه وتبين بعد الإفراج عنه أنه مطلوب لتنفذ أحكام صادرة
ضده فى قضايا مماثلة مما يكشف عن عدم مراعاة ملاءمة التصرف للوقائع والأدلة الثابتة
بالأوراق وبعد ذلك إخلالأً بواجبات وظيفته ومقتضياتها ولما كانت هذه الملاحظة قد جاءت
على غير أساس فقد تقدم بطلبه، دفع الحاضر عن الحكومة بعدم قبول الطلب بالنسبة للمدعى
عليه الثانى ورفضه موضوعاً. وأبدت النيابة العامة الرأى بما يتفق وطلبات الحكومة.
وحيث إن الدفع بعدم قبول الطلب بالنسبة للمدعى عليه الثانى فى محله ذلك أن المقرر –
فى قضاء هذه المحكمة – أن وزير العدل هو الرئيس الإدارى الأعلى المسئول عن أعمال وزارته
وإدارتها وصاحب الصفة فى أية خصومة تتعلق بأى شأن من شؤونها. وكان لا شأن للنائب العام
بخصومة الطلب فإن الطلب بالنسبة له يكون غير مقبول.
وحيث إن الطلب – فيما عدا ما تقدم – استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن لما كان مفاد نصى المادتين 36، 204 من قانون الإجراءات الجنائية أنه يجوز للنيابة
العامة أن تفرج عن المتهم فى أى وقت بكفالة أو بغير كفالة دون أن يقيد هذا الحق بأى
قيد وكان الثابت من الأوراق أن القرار الذى اتخذه الطالب بإخلاء سبيل المتهم فى الجنحة
رقم 4727 لسنة 1997 العجوزة عن جريمة إصدار شيك دون رصيد من سراى النيابة بضمان تحقيق
شخصيته لا يبرر توجيه الملاحظة إليه فان القرار الصادر بها يكون مشوبا باساءة استعمال
السلطة مما يتعين معه إلغاؤه.
