الطعن رقم 7388 لسنة 47 ق – جلسة 15 /05 /2001
مجلس الدولة – المكتب الفنى لرئيس مجلس الدولة
– مجموعة المبادئ القانونية التى قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة السادسة والأربعون – الجزء الثانى (من أول مارس سنة 2001 إلى آخر يونيه سنة
2001) – صـ 1831
جلسة 15 من مايو سنة 2001
برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ فاروق عبد البر نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة: أحمد عبد الفتاح حسن، ومصطفى سعيد حنفى، وأحمد عبد الحميد عبود، وأحمد محمد المقاول نواب رئيس مجلس الدولة.
الطعن رقم 7388 لسنة 47 القضائية
مجلس الشورى – صغة المرشح – مدلول الفلاح.
المادة الثانية من القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب معدلاً بالقانون رقم
13 لسنة 2000 – صفة الفلاح – حدد المشرع على وجه قاطع مدلول الفلاح واستلزم لتوافر
هذه الصفة عدة شروط أولها أن تكون الزراعة عملة الوحيد ومصدر رزقه الرئيسى وثانيهما
أن يكون مقيما بالريف، وثالثهما ألا يحوز هو وزوجته وأولاده القصر أكثر من عشرة أفدنة
سواء بطريق الملك أو الإيجار – تطبيق.
إجراءات الطعن:
فى يوم الأربعاء الموافق 9 من مايو سنة 2001، أودع الأستاذ ……
المحامى المقبول للمرافعة أمام المحكمة الإدارية العليا بصفته وكيلا عن الطاعن، قلم
كتاب المحكمة الإدارية العليا، تقريراً بالطعن قيد بجدولها العام تحت رقم 7388 لسنة
47 القضائية العليا، وذلك فى الحكم المشار إليه والقاضى فى منطوقه " بقبول الدعوى شكلاً
وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه، وألزمت المدعى مصروفات هذا الطلب، وأمرت بإحالة
الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى فى طلب الإلغاء ". وطلب
الطاعن للأسباب الواردة بتقرير الطعن قبول الطعن شكلا، وفى الشق العاجل أن تأمر دائرة
فحص الطعون بالمحكمة بصفة عاجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين الفصل فى موضوع
الطعن، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه بكافة مشتملاته، والقضاء مجدداً بوقف
تنفيذ قرار لجنة قبول طلبات الترشيح لعضوية مجلس الشورى بمديرية أمن القليوبية فيما
تضمنه من قبول ترشيح المطعون ضده الأول ….. بصفته فلاحاً بالدائرة الثانية ومقرها
قسم شرطة أول وثانى شبرا الخيمة ومركز قليوب بمحافظة القليوبية مع ما يترتب على ذلك
من آثار، مع تنفيذ الحكم بمسودته الأصلية ودون إعلان، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل
وبلا كفالة.
وقد جرى إعلان الطعن على النحو الوارد بالأوراق. وأعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى
القانونى فى الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون
فيه، والقضاء مجدداً بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع إلزام المطعون ضدهم المصروفات.
وقد تحدد لنظر الطعن جلسة 12/ 5/ 2001 أمام دائرة فحص الطعون. وتدوول نظره على النحو
المبين بمحضر الجلسة حيث قررت الدائرة بجلسة 15/ 5/ 2001 إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية
العليا (دائرة الموضوع) لنظره بجلسة 15 من مايو سنة 2001 حيث نظرت الطعن على النحو
الثابت بمحضر الجلسة، وتقرر إصدار الحكم آخر الجلسة، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته
المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن وقائع هذه المنازعة تتحصل – حسبما يؤخذ من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق
والمستندات المقدمة – فى أن الطاعن كان قد أقام بتاريخ 30/ 4/ 2001 الدعوى رقم 493
لسنة 2 القضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بطنطا، طالباً الحكم بقبول الدعوى شكلاً،
وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار لجنة قبول طلبات الترشيح لعضوية مجلس الشورى بمديرية
القليوبية، فيما تضمنه من قبول ترشيح……. بصفته فلاحا بالدائرة الثانية ومقرها
قسم شرطة أول وثانى شبرا الخيمة ومركز قليوب بمحافظة القليوبية. وقد أسس دعواه على
أن المرشح المذكور فاقد لصفة " الفلاح " باعتباره مقيداً بالسجل التجارى رقم 326385.
وبجلسة 8/ 5/ 2001 حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلاً، وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون
فيه. وشيدت المحكمة قضاءها على أن العمل الوحيد للمرشح المطعون فى صفته، الذى يحوز
هو وزوجته وأولاده القصر أرضاً مساحتها 14 ط – 2 ف، هو الزراعة وهى مصدر رزقه الرئيسى،
وأن كافة الشروط الأخرى المتطلبة لاكتساب صفة " الفلاح " قد توافرت فيه. وإذ لم يرتض
الطاعن هذا الحكم فقد بادر إلى الطعن عليه بالطعن الماثل، الذى بنى على أن الحكم المطعون
فيه أخطأ فى تطبيق صحيح أحكام القانون على الوقائع المعروضة، باعتبار أن عمل المرشح
المطعون فى صفته ليس الزراعة لأنه شريك فى شركة توصية بسيطة مع زوجته….. بموجب عقد
الشركة المؤرخ 10/ 7/ 1997 والمعدل بتاريخ 30/ 1/ 2001، ونشاطها تصنيع وتشغيل المعادل
للأعمال الكهربائية، ورزقه الرئيسى لا ينتج عن الزراعة لأن حصته فى الشركة تبلغ 270000
جنيه من رأس مال الشركة البالغ مقدراه ثلاثمائة ألف جنيه، والدخل الناتج عن
هذه الحصة يفوق الدخل الناتج من الزراعة.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة جرى، على أن ولاية محاكم مجلس الدولة فى وقف تنفيذ القرارات
الإدارية مشتقة من ولاينها فى الإلغاء وفرع منها، ومردها الرقابة القانونية التى يسلطها
القضاء الإدارى على القرار، على أساس وزنه بميزان القانون وزناً مناطه مبدأ المشروعية،
إذ يتعين على القضاء الإدارى ألا يوقف قراراً إدارياً إلا إذا تبين له من ظاهر الأوراق
ودون المساس بأصل الحق أن طلب وقف التنفيذ قد توافر له ركنان، الأول: ركن الجدية ويتمثل
فى قيام الطعن فى القرار – بحسب الظاهر من الأوراق – على أسباب جدية من حيث الواقع
والقانون تحمل على ترجيح الحكم بإلغائه عند نظر الموضوع، والثانى: ركن الاستعجال بأن
يكون من شأن الاستمرار فى تنفيذ القرار نتائج يتعذر تداركها فيما لو قضى بإلغائه.
ومن حيث إن مدار النزاع فى الطعن الماثل يدور حول ما إذا كان المرشح المطعون فى صفته
قد استجمع الشروط اللازمة قانوناً لاكتساب صفة " الفلاح " أم لا.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد استقر بصدد تفسير نص المادة الثانية من القانون رقم
38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب معدلاً بالقانون رقم 13 لسنة 2000، على أن المشرع حدد
على وجه قاطع مدلول الفلاح واستلزم لتوافر هذه الصفة عدة شروط أولها أن تكون الزراعة
عملة الوحيد ومصدر رزقه الرئيسى، وثانيهما أن يكون مقيماً بالريف، وثالثها ألا يحوز
هو وزوجته وأولاده القصر أكثر من عشرة أفدنة سواء بطريق الملك أو الإيجار.
ومن حيث إن البين من مستخرج السجل التجارى بمحافظة القاهرة، أن المطعون ضده…… كون
مع زوجته ….. شركة توصية بسيطة لتصنيع وتشغيل معادن للأعمال الكهربائية قيدت بالسجل
تحت رقم 326385. وقد جرى تعديل عقد الشركة فى 30/ 1/ 2001 ليصبح المطعون ضده……
شريكاً موصياً وزوجته المذكورة شريكة متضامنة، وأثبت بالسجل أن رأس مال الشركة ثلاثمائة
ألف جنيه وحق التوصية مائتان وسبعون ألف جنيه.
ومن حيث إن مجرد قيد المطعون ضده فى السجل التجارى كشريك موصى من شأنه أن ينفى عنه
صفة " العامل ". أما صفة " الفلاح " فإنه لما كان البين من الأوراق أن الأرض الزراعية
التى يحوزها المطعون ضده لا تتعدى مساحتها 14 ط – 2 ف وأن دخله من استغلال هذه المساحة
لا يمكن بأى حال من الأحوال أن يتعدى دخله من الاشتراك فى شركة التوصية التى يقدر رسمالها
بثلاثمائة ألف جنيه، وتقدر حصة التوصية فيها بمائتين وسبعين ألف جنيه، وعلى ذلك فإن
الزراعة لا تكون المصدر الرئيسى لدخل المطعون ضده، فتنحسر عنه بذلك صفة " الفلاح "
لتثبت له صفة " الفئات " ويكون الحكم المطعون فيه وقد أخذ بغير هذا النظر خليقاً بالإلغاء.
ومن حيث إن الإنتخابات موضوع الطعن من المقرر إجراؤها يوم 16/ 5/ 2001 الأمر الذى يتوافر
معه ركن الاستعجال.
ومن حيث إنه لما سبق، يتعين إلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجدداً بوقف تنفيذ القرار
المطعون فيه، وما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام المطعون ضدهم المصروفات، مع تنفيذ
الحكم بموجب مسودته وبغير إعلان إعمالاً لحكم المادة من قانون المرافعات.
فلهذه الأسباب:
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددا بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه، واعتبار صفة المطعون ضده الأول " فئات" مع ما يترتب على ذلك من آثار، وألزمت المطعون ضدهم المصروفات، وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته وبغير إعلان.
