الطعن رقم 1477 لسنة 44 ق – جلسة 09 /05 /2001
مجلس الدولة – المكتب الفنى لرئيس مجلس الدولة
– مجموعة المبادئ القانونية التى قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة السادسة والأربعون – الجزء الثانى (من أول مارس سنة 2001 إلى آخر يونيه سنة
2001) – صـ 1769
جلسة 9 من مايو سنة 2001
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ جودة عبد المقصود فرحات – نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة: سامى أحمد محمد الصباغ، وأحمد عبد العزيز أبو العزم، ومصطفى محمد عبد المعطى، وأحمد حلمى محمد أحمد – نواب رئيس مجلس الدولة.
الطعن رقم 1477 لسنة 44 القضائية
تعليم – تعليم عالى – شرط القيد بسجل الباثولوجية الإكلينيكية
القانون رقم 367 لسنة 1954 المعدل بالقانونين 270 لسنة 1975، 1976 فى شأن مزاولة مهنة
الكيمياء الطبية والبكتريولوجيا وتنظيم معامل التشخيص الطبى الحاصلين على بكالوريوس
الطب والجراحة وعلى دبلوم الباثولوجيا الإكلينيكية وهم وحدهم دون سواهم من أصحاب المؤهلات
العليمة الأخرى الذين خصهم القانون بسجل الباثولوجية الإكلينيكية لورود ذكرهم دون غيرهم
– بما ينبئ عن ضرورة اقتران بكالوريوس الطب والجراحة بدبلوم الباثولوجيا الإكلينيكية
كشرط للقيد فى السجل المذكور – مؤدى ذلك: عدم انصراف النص بطبيعة الحال إلى الأطباء
البيطريين – تطبيق.
إجراءات الطعن
فى يوم الخميس الموافق 25/ 12/ 1997 أودعت هيئة قضايا الدولة نائبة
عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن قيد بجدولها تحت رقم 1477
لسنة 44 ق فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالإسماعيلية فى الدعوى رقم 743
لسنة 2 ق بجلسة 27/ 10/ 1997 والقاضى بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ القرار المطعون
فيه وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الإدارة المصروفات.
وطلب الطاعنون – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع
بإلغاء الحكم المطعون فيه مع إلزام المطعون ضده المصروفات والأتعاب عن درجتى التقاضى،
وقد تم إعلان تقرير الطعن على النحو المبين بالأوراق.
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا مسببا رأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع
بإلغاء الحكم الطعين، والقضاء مجدداً برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإلزام
المطعون ضده المصروفات.
تحدد لنظر الطعن أمام الدائرة الأولى (فحص الطعون) جلسة 21/ 6/ 1999 وبجلسة 1/ 11/
1999 قررت إحالته إلى الدائرة الأولى (موضوع) والتى أحالته إلى هذه الدائرة حيث نظرته
بجلساتها على النحو الثابت بمحاضر الجلسات حيث قررت إصدار الحكم فى الطعن بجلسة اليوم،
وبها صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه المقررة.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص حسبما يبين من الأوراق – فى أن المطعون ضده أقام الدعوى
رقم 743 لسنة 2 ق بإيداع صحيفتها قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى بالإسماعيلية بتاريخ
7/ 1/ 97 طلب فى ختامها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار لجنة القيد بالإدارة العامة للتراخيص
الطبية بوزارة الصحة بعدم الموافقة على قيده بسجل الباثولوجية الإكلينيكية الصادر فى
2/ 12/ 1996 وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الإدارة المصروفات، وقال شرحاً للدعوى
انه حاصل على بكالوريوس العلوم البيطرية، وماجستير فى الباثولوجيا الإكلينيكية وبالتالى
يحق له القيد فى سجل الباثولوجية الإكلينيكية وفقاً لأحكام القانون رقم 367 لسنة 1954
فى شأن مزاولة مهنة الكيمياء الطبية والباثولوجيا، إلا أنه فوجئ بعدم موافقة اللجنة
المذكورة على قيده فى السجل المشار إليه لعدم حصوله على الباثولوجيا الإكلينيكية البشرية
وتم اعتماد ذلك القرار من وزير الصحة بتاريخ 10/ 12/ 1996، ونعى المدعى على القرار
مخالفته للقانون لتوافر كافة شرائط القيد فى سجل الباثولوجية الإكلينيكية فى شآنه.
وبجلسة 27/ 10/ 1997 صدر الحكم المطعون فيه، وأقامت المحكمة قضاءها على انه وفقاً لأحكام
القانون رقم 367 لسنة 1954 فى شآن مزاولة مهنة الكيمياء الطبية وتعديلاته يشترط للقيد
فى السجل أن يكون صاحب الشآن حاصلاً على أحد المؤهلات المشار إليها فى القانون المذكور
مع توافر شرط الحصول على دبلوم التخصص المطلوب والذى تقيمه اللجنة الطبية المشار إليها
على أن يكون مناط التقييم من الناحية الطبية وفقاً لمعاير موضوعية وليست شكلية، وأن
البادى من ظاهر الأوراق أن المدعى حاصل على درجة البكالوريوس فى العلوم الطبية البيطرية
عام 1983 ودبلوم الباثولوجيا الإكلينيكية عام 1994 فانه يكون قد توافر فى شآنه الشروط
المتطلبة قانوناً للقيد بسجل الباثولوجية وبالتالى يغدو القرار المطعون فيه بعدم الموافقة
على قيده بهذا السجل بحسب الظاهر من الأوراق مخالفاً للقانون مما يتوافر معه ركن الجدية
فى طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه فضلاً عن توافر ركن الإستعجال لما يترتب على القرار
المطعون فيه من حرمان المدعى من مزاولة المهنة التى تؤهله لها القيد فى السجل المذكور.
ومن حيث إن مبنى الطعن مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله
ذلك أن المشرع قصر القيد فى سجل الباثولوجية الإكينيكية على الأطباء البشريين دون غيرهم،
وأن البادى من ظاهر الأوراق أن المطعون ضده حاصل على بكالوريوس فى العلوم الطبية البيطرية
ومن ثم لا يكون له حق القيد فى سجل الباثولوجية الإكلينيكية ويكون بالتالى القرار الطعين
متفقاً مع صحيح القانون الأمر الذى يتخلف معه ركن الجدية ومن ثم يكون الحكم المطعون
فيه مخالفاً للقانون واجب الإلغاء.
ومن حيث إن المادة الأولى من القانون رقم 367 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمى 270
لسنة 1975، 76 لسنة 1957 فى شآن مزاولة مهنة الكيمياء الطبية والبكتريولوجيا وتنظيم
معامل التشخيص الطبى تنص على أن " لا يجوز لغير الأشخاص المقيدة أسماؤهم فى السجل الخاص
بوزارة الصحة العمومية القيام بالأعمال الآتية: – "
وتنص المادة الثالثة على انه " يشترط للقيد فى السجل المنصوص عليه فى المادة أن
تتوافر فى الطالب الشروط الآتية:
1 – …………. 2 – أن يكون حاصلاً على (أ) بكالوريوس فى الطب والجراحة من إحدى
الجامعات المصرية وكذا على دبلوم فى الباثولوجيا الإكلينيكية (ب) أو بكالوريوس فى الطب
والجراحة أو الصيدلة أو فى العلوم (الكيمياء) أو فى الطب البيطرى أو فى الزراعة من
إحدى الجامعات المصرية وكذا على درجة أو شهادة تخصص من إحدى الجامعات المصرية فى الكيمياء
الحيوية أو كيمياء تحليل الأغذية (ج)……. "
وتنص المادة السادسة على أن " تنشأء بوزارة الصحة العمومية أربعة سجلات لقيد أسماء
الأشخاص الذين تتوافر فيهم الاشتراطات المنصوص عليها فى المواد السابقة على أن يخصص
سجل لكل من الكيمياء الطبية والبكتريولوجية الإكلينيكية من الأطباء البشريين……..
"
ومن حيث إن لهذه المحكمة قضاء مستقر ومضطرد على أن الحاصلين على بكالوريوس فى الطب
والجراحة وعلى دبلوم الباثولوجيا الإكلينيكية هم وحدهم دون سواهم من أصحاب المؤهلات
العلمية الأخرى المنصوص عليها فى المادة الثالثة الذين خصهم القانون بسجل الباثولوجية
الإكلينيكية حيث ورد ذكرهم دون غيرهم فى الفقرة من المادة الثالثة المشار إليها
بما ينبئ عن ضرورة اقتران بكالوريوس الطب والجراحة بدبلوم الباثولوجيا الإكلينكية كشرط
للقيد فى السجل المذكور كما أشارت المادة السادسة إلى هذه الفئة من حملة المؤهلات المشار
إليها حيث نصت على أن يخصص سجل للباثولوجية الإكلينيكية من الأطباء البشريين فأكدت
بذلك المعنى السابق إيراده والذى لا ينصرف بطبيعة الحال إلى الأطباء البيطريين.
ومن حيث إن البادى من ظاهر الأوراق أن المطعون ضده حاصل على بكالوريوس الطب البيطرى
ثم على دبلوم فى الباثولوجيا الإكلينيكية ومن ثم فلا يكون قد توافر فى شأنه مناط القيد
فى السجل الخاص بالباثولوجية الإكلينيكية ومن ثم يكون طلبه القيد بالسجل المذكور دون
سواه غير متفق وأحكام القانون ويكون القرار المطعون فيه بعدم الموافقة على قيده بالسجل
المذكور متفقاً وصحيح حكم القانون وبالتالى ينهار ركن الجدية فى طلب وقف تنفيذه، مما
يتعين معه رفض الطلب دون حاجة لبحث ركن الاستعجال لعدم جدواه وإذ خالف الحكم الطعين
هذا النظر فانه يكون مخالفاً للقانون جديراً بالإلغاء وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون
فيه.
ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم مصروفاته عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت المطعون ضده المصروفات.
