الطلب رقم 64 لسنة 66 ق ” رجال القضاء ” – جلسة 02 /06 /1998
أحكام النقض – المكتب الفنى – مدنى
الجزء الأول – السنة التاسعة الأربعون – صـ 31
جلسة 2 من يونيه سنة 1998
برئاسة السيد المستشار/ ممدوح على أحمد السعيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد المنعم الشهاوى، على بدوى، د. فتحى المصرى ومحمد برهام عجيز نواب رئيس المحكمة.
الطلب رقم 64 لسنة 66 القضائية " رجال القضاء "
إجراءات الطلب "الصفة فى الطلب".
وزير العدل ورئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى هما صاحبا الصفة فى
خصومة طلب تسوية المعاش. اختصام وزير التأمينات. غير مقبول.
(2، 3) قانون. معاش.
القانون الجديد. سريانه بأثر مباشر على الوقائع والمراكز القانونية التى تقع أو
تتم بعد نفاذه. عدم سريانه بأثر رجعى إلا إذا نص على ذلك صراحة. وجوب تسوية معاش القاضى
طبقاً للقانون السارى وقت بلوغه سن التقاعد. صدور قوانين لاحقة دون أن يكون لها أثر
رجعى. لا أثر له.
الكتاب الدورى رقم 19 لسنة 1993. اعتباره مجرد تعليمات إدارية ليس لها قوة التشريع
ولا يعد أداة قانونية لتعديل أحكامه.
1 – إن وزير العدل ورئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى هما صاحبا الصفة
فى خصومة الطلب ومن ثم يكون اختصام وزير التأمينات. غير مقبول.
2 – المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن القانون الجديد يسرى بأثر مباشر على الوقائع
والمراكز القانونية التى تقع أو تتم بعد نفاذه ولا يسرى بأثر رجعى على الوقائع السابقة
عليه إلا إذا نص على ذلك صراحة، فإن معاش القاضى يجب تسويته طبقاً للقانون السارى وقت
بلوغه سن التقاعد ولا يوثر فيه ما قد يصدر بعد ذلك من قوانين إلا ما كان منها بأثر
رجعى يمتد إلى صاحبه.
3 – الكتاب الدورى رقم 19لسنة 1993 الصادر من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى لا
يعدو أن يكون مجرد تعليمات إدارية ليس لها قوة التشريع ولا يعد أداة قانونية لتعديل
أحكامه.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار
المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الأوراق – تتحصل فى أن الاستاذ ……. المستشار
بمحكمة الاستئناف السابق تقدم بهذا الطلب فى 4/ 5/ 1996 ضد وزير العدل ووزير التأمينات
الاجتماعية ورئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى للحكم بأحقيته فى تسوية
معاشه عن الأجر المتغير برفعه إلى 100 % من الحد الأقصى لأجر هذا الاشتراك وقدره 9000
جنيه سنوياً اعتباراً من اليوم التالى لبلوغه سن التقاعد مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وقال بيانا لطلبه إنه أحيل إلى المعاش لبلوغه سن التقاعد فى 16/ 4/ 1992 وكان يشعل
وظيفة مستشار بمحكمة الاستئناف، وإذ أصدرت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى الكتاب
الدورى رقم 19 لسنة 1993 متضمناً إتاحة الفرصة أمام الأجهزة الإدارية بالاشتراك فى
بعض عناصر الأجور المتغيرة بواقع 100% من قيمتها بدلاً من 50 % وذلك عن الفترة من 1/
4/ 1984 حتى 30/ 6/ 1992 بهدف زيادة معاش الأجر المتغير عند انتهاء الخدمة وتتحمل الجهه
الإدارية بحصتها فى التأمين عن هذه الفروق وتسدد فوراً ويتحمل المؤمن عليه بحصته فى
الاشتراك وتسدد على أقساط شهرية من الراتب حتى 30/ 6/ 1995، ولم تقدم الهيئة بتسوية
معاشه وفقاً لذلك وإذ تظلم إلى اللجنة المختصة ولم ترد عليه فقد تقدم بطلبه. طلب الحاضران
عن الحكومة والهيئة رفض الطلب ودفعت النيابة بعدم قبول الطلب بالنسبة للمدعى عليه الثانى
لرفعه على غير ذى صفة، وأبدت الرأى فى الموضوع برفضه.
وحيث إن الدفع المبدى من النيابة العامة فى محله ذلك أن وزير العدل ورئيس مجلس إدارة
الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى هما صاحبا الصفة فى خصومة الطلب ومن ثم يكون اختصام
وزير التأمينات غير مقبول.
وحيث إن الطلب فيما عدا ما تقدم استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إنه لما كان المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن القانون الجديد يسرى بأثر مباشر على
الوقائع والمراكز القانونية التى تقع أو تتم بعد نفاذه ولا يسرى بأثر رجعى على الوقائع
السابقة عليه إلا إذا نص على ذلك صراحة، فإن معاش القاضى يجب تسويته طبقاً للقانون
السارى وقت بلوغه سن التقاعد ولا يوثر فيه ما قد يصدر بعد ذلك من قوانين إلا ما كان
منها بأثر رجعى يمتد إلى صاحبه وكانت الهيئة القومية للتأمين الجتماعى قد أصدرت الكتاب
الدورى رقم 19 لسنة 1993 كإجراء تنظيمى يهدف إلى تيسير سداد الاشتراكات المستحقة لها
نتيجة زيادة الحد الأقصى لأجر الاشتراك المتغير أو بعض عناصره بالقرار الوزارى رقم
53 لسنة 1992 الصادر بتاريخ 9/ 6/ 1992 تنفيذاً لأحكام القانون رقم 107 لسنة 1987 المعدل
بالقانون رقم 30 لسنة 1992 والذى نص فى مادتة الأولى على أنه " اعتباراَ من 1/ 7/ 1992
يتم الاشتراك عن كامل عناصر أجر الاشتراك المتغير بحد أقصى 6000 جنيه سنويا. وذلك
مع عدم الإخلال بأحكام القرار الوزارى رقم 11 لسنة 1988 " فإن الكتاب الدورى المشار
إليه لا يعدو أن يكون مجرد تعليمات إدارية ليس لها قوة التشريع ولا يعد أداةً قانونية
لتعديل أحكامه. لما كان ما تقدم الطالب قد أحيل إلى التقاعد لبلوغ السن فى 16/ 4/ 1992
أى فى تاريخ سابق لتاريخ العمل بالقرار الوزارى رقم 53 لسنة 1992 فى 1/ 7 1992 ومن
ثم فإن معاش أجره المتغير يتعين تسويته فى حدود الحد الأقصى الوارد قى القرار رقم 35
لسنة 1987 الذى كان ساريا وقت استحقاقه لهذا المعاش وإذ تمت تسويته على هذا النحو
فإن طلب رفع معاشه عن الأجر المتغير على سند من الكتاب الدورى رقم 19 لسنة 1993 يكون
على غير اساس ويتعين رفضه.
