الطعن رقم 37 لسنة 71 ق “نقابات” – جلسة 13 /06 /2002
أحكام النقض – المكتب الفنى – مدنى
السنة 53 – الجزء 2 – صـ 794
جلسة 13 من يونيه سنة 2002
برئاسة السيد المستشار/ محمد عبد القادر سمير نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسام الدين الحناوى، يحيى الجندى، عاطف الأعصر نواب رئيس المحكمة ومحمد العبادى.
الطعن رقم 37 لسنة 71 القضائية "نقابات"
نقابات "نقابة المهن التعليمية: إجراءات القيد فى النقابة: الطعن
فى قرارات مجلس الإدارة". نقض.
الطعن فى القرار الصادر من مجلس إدارة نقابة المهن التعليمية برفض التظلم من قرارات
لجنة القيد بالنقابة. اختصاص محكمة النقض بنظره. م7 ق 79 لسنة 1969. رفع الطعن أمام
محكمة القضاء الإدارى. أثره. عدم قبول الطعن.
إذ كان النص فى المادة الخامسة من القانون رقم 79 لسنة 1969 فى شأن نقابة المهن التعليمية
على أن "ينشأ بالنقابة جدول لقيد الأعضاء وفقًا لما تنص عليه اللائحة الداخلية" وفى
المادة السادسة منه على أن "تشكل لجنة للقيد فى الجدول برئاسة أحد وكيلى النقابة وعضوين
من مجلس إدارة النقابة يختارهما المجلس وعلى اللجنة أن تصدر قرارها خلال ثلاثين يومًا
من تاريخ تقديم طلب القيد إليها وفى حالة الرفض يجب أن يكون القرار مسببًا ويخطر الطالب
بقرار اللجنة خلال خمسة عشر يومًا من صدوره بكتاب مسجل مع علم الوصول ويقوم مقام الإخطار
تسلم الطالب صورة بإيصال موقع عليه منه. ولمن صدر القرار برفض قيد اسمه أن يتظلم منه
إلى مجلس الإدارة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إخطاره بالقرار" والنص فى المادة السابعة
منه على أن "ينظر مجلس الإدارة فى التظلمات من قرارات لجنة القيد المنصوص عليها فى
المادة السادسة على ألا يكون لأعضاء هذه اللجنة صوت معدود فى قرار المجلس بقبول التظلم
أو رفضه ولمن صدر قرار برفض تظلمه أن يطعن فيه أمام محكمة النقض خلال ثمانية عشر يومًا
من تاريخ إعلانه بالقرار" وإذ كانت إجراءات التقاضى من النظام العام وكان الثابت فى
الأوراق أن الطعن لم يقدم إلى محكمة النقض وإنما رفع أمام محكمة القضاء الإدارى ومن
ثم فإنه يكون غير مقبول.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار
المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الأوراق – بالقدر اللازم للفصل فى هذا الطعن تتحصل
فى أن الطاعن أقام الدعوى رقم 4138 لسنة 52 ق أمام محكمة القضاء الإدارى بالاسكندرية
على المطعون ضدهم بطلب الحكم إلغاء قرار الإدارة السلبى بالامتناع عن قبول عضويته الإجبارية
بنقابة المعلمين والخصم من راتبه الشهرى اعتبارًا من تاريخ نقله للعمل بسلك التدريس
وعضوية صندوق الزمالة للمعلمين بعد سداد كافة المستحقات المالية وما يترتب على ذلك
من آثار وقال بيانًا لها إنه كان يعمل بوظيفة مهندس زراعى بمديرية الزراعة وتم نقله
للعمل كمدرس بمدرسة الزراعة الثانوية وإذ رفضت جهة الإدارة طلبه بخصم رسم اشتراك عضوية
النقابة من راتبه الشهرى بالمخالفة للقانون رقم 79 لسنة 1969 فى شأن نقابة المهن التعليمية
فقد أقام الدعوى بطلباته سالفة البيان. وبتاريخ 12/ 6/ 2001 حكمت المحكمة بعدم اختصاصها
ولائياً بنظر الدعوى وبإحالتها بحالتها إلى محكمة النقض فقيدت برقم 37 لسنة 71 ق نقابات
وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بعدم قبول الطعن.
وحيث إنه لما كان النص فى المادة الخامسة من القانون رقم 79 لسنة 1969 فى شأن نقابة
المهن التعليمية على أن "ينشأ بالنقابة جدول لقيد الأعضاء وفقًا لما تنص عليه اللائحة
الداخلية" وفى المادة السادسة منه على أن "تشكل لجنة للقيد فى الجدول برئاسة أحد وكيلى
النقابة وعضوين من مجلس إدارة النقابة يختارهما المجلس وعلى اللجنة أن تصدر قرارها
خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تقديم طلب القيد إليها وفى حالة الرفض يجب أن يكون القرار
مسببًا ويخطر الطالب بقرار اللجنة خلال خمسة عشر يومًا من صدوره بكتاب مسجل مع علم
الوصول ويقوم مقام الإخطار تسلم الطالب صورة بإيصال موقع عليه منه. ولمن صدر القرار
برفض قيد اسمه أن يتظلم منه إلى مجلس الإدارة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إخطاره بالقرار"
والنص فى المادة السابعة منه على أن "ينظر مجلس الإدارة فى التظلمات من قرارات لجنة
القيد المنصوص عليها فى المادة السادسة على ألا يكون لأعضاء هذه اللجنة صوت معدود فى
قرار المجلس بقبول التظلم أو رفضه ولمن صدر قرار برفض تظلمه أن يطعن فيه أمام محكمة
النقض خلال ثمانية عشر يومًا من تاريخ إعلانه بالقرار" وإذ كانت إجراءات التقاضى من
النظام العام وكان الثابت فى الأوراق أن الطعن لم يقدم إلى محكمة النقض وإنما رفع أمام
محكمة القضاء الإدارى ومن ثم فإنه يكون غير مقبول.
