الطعن رقم 3319 لسنة 61 ق – جلسة 09 /05 /2002
أحكام النقض – المكتب الفنى – مدنى
السنة 53 – الجزء 2 – صـ 609
جلسة 9 من مايو سنة 2002
برئاسة السيد المستشار/ محمد عبد القادر سمير نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسام الدين الحناوى، يحيى الجندى، عاطف الأعصر نواب رئيس المحكمة ومحمد العبادى.
الطعن رقم 3319 لسنة 61 القضائية
عمل " العاملون ببنك التنمية والائتمان الزراعى: تقارير كفاية:
العاملين الحاصلين على إجازة خاصة".
تقدير كفاية العاملين بالبنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى والبنوك التابعة له
والخاضعين لنظام التقارير الدورية الحاصلين على إجازة خاصة بدون أجر لمدة لا تتجاوز
ستة أشهر. تقديره على أساس مستوى الأداة الفعلى فى مدة عمله خلال فترة إعداد التقرير.
عدم تقدير كفايته فى هذه الحالة على أساس آخر تقرير أُعد عنه المادة 23 من اللائحة.
مفاد نص المادة 11 من القانون رقم 117 لسنة 1976 فى شأن البنك الرئيسى للتنمية والائتمان
الزراعى والفقرة الثانية من المادة 23 من لائحة نظام العاملين بالبنك الرئيسى الطاعن
وبنوك التنمية والائتمان الزراعى بالمحافظات الصادرة تنفيذاً لها أن تقدير درجة كفاية
العاملين بالبنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى والبنوك التابعة له الخاضعين لنظام
التقارير الدورية فى حالة حصول العامل على إجازة خاصة بدون أجر لمدة لا تتجاوز ستة
أشهر يكون على أساس مستوى الأداء الفعلى فى مدة عمله خلال فترة إعداد التقرير ولا يكون
التقدير فى هذه الحالة على أساس آخر تقدير أعد عنه. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق
أن المطعون ضدها حصلت على إجازة خاصة بدون أجر لمدة عام من 8/ 10/ 1987 حتى 7/ 10/
1988 وأن فترة إعداد التقرير عن عام 1987/ 1988 تبدأ من 1/ 4/ 1987 حتى 31/ 3/ 1988
ومن ثم تكون مدة الإجازة الخاصة التى حصلت عليها فى خلال فترة التقرير لا تتجاوز الستة
أشهر اللازمة للاعتداد بمرتبة كفاية التقرير الأخير حسب نص اللائحة سالف الذكر. وإذا
قضى الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه – رغم ذلك – بأحقية المطعون ضدها فى
تقدير كفايتها بمرتبة ممتاز عن الفترة من 1/ 4/ 1987 حتى 31/ 3/ 1988 على أساس آخر
تقرير أعد عنها على سند من أحكام نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم
48 لسنة 1978 فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار
المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المطعون
ضدها أقامت على الطاعن – بنك التنمية والائتمان الزراعى بسوهاج- الدعوى رقم 7 لسنة
1989 عمال سوهاج الابتدائية بطلب الحكم – وحسبما انتهت إليه طلباتها المعدلة – بأحقيتها
فى تقرير كفاية بمرتبة ممتاز عن الفترة من 1/ 4/ 1987 حتى 31/ 3/ 1988 وقالت بياناً
لها إنها من العاملين لدى البنك الطاعن وحصلت على إجازة بدون مرتب فى الفترة من أكتوبر
سنة 1987 حتى أكتوبر سنة 1989 ونما إلى علمها أنها حصلت على تقرير كفاية عن عام 1987
بمرتبة جيد جداً وكان يلزم أن يكون تقديرها بمرتبه ممتاز حكماً أسوة بتقريريها عن السنتين
السابقتين على الإجازة عملاً بنص المادة 28 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر
بالقانون رقم 48 لسنة 1978 ولانتفاء المبرر لتخفيض درجة كفايتها عنها فى السنوات السابقة
وإذ رفض الطاعن تظلمها من هذا التقرير فقد أقامت الدعوى بطلباتها سالفة البيان. ندبت
المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 22/ 5/ 1990 للمطعون ضدها بطلباتها.
استأنف البنك الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف أسيوط "مأمورية سوهاج" بالاستئناف
رقم 44 لسنة 65 ق وبتاريخ 29/ 4/ 1991 حكمت بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن فى هذا
الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقضه، عُرض الطعن على المحكمة
– فى غرفة مشورة – فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق
القانون، وفى بيان ذلك يقول إن المادة 43 من لائحة نظام العاملين به نصت على أنه إذا
كان العامل مرخصاً له بإجازة خاصة بدون أجر لمدة أكثر من ستة أشهر خلال فترة التقرير
تقدر كفايته على أساس آخر تقرير أعد عنه وأن المطعون ضدها حصلت على إجازة بدون مرتب
من 8/ 10/ 1987 حتى 7/ 10/ 1988 ولم تتجاوز هذه الإجازة من فترة تقرير عام 1987/ 1988
التى تبدأ من 1/ 4/ 1987 حتى 31/ 3/ 1988 – مدة الستة أشهر – التى حددتها اللائحة للاعتداد
بالتقرير السابق ومن ثم فإن تقدير كفايتها يكون على أساس مستوى أدائها الفعلى خلال
فترة عملها لديه من 1/ 4/ 1987 حتى 7/ 10/ 1987 وإذ قضى الحكم المطعون فيه بأحقية المطعون
ضدها فى تقرير كفاية بمرتبة ممتاز عن الفترة من 1/ 4/ 1987 حتى 31/ 3/ 1988 فإنه يكون
معيبأً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى فى محله، ذلك أن النص فى المادة 11 من القانون رقم 117 لسنة 1976
فى شأن البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى على أن "مجلس إدارة البنك الرئيسى
هو السلطة العليا المهيمنة على شئونه وتصريف أموره ويكون له جميع السلطات اللازمة للقيام
بالأعمال التى تقتضيها أغراض البنك وعلى الأخص ما يأتى 1-…. 2-…. 3- الموافقة على
مشروعات اللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون المالية والإدارية وإصدار اللوائح المتعلقة
بنظم العاملين بالبنك الرئيسى والبنوك التابعة ومرتباتهم…. دون التقيد بالنظم والقواعد
المنصوص عليها فى نظام العاملين المدنيين بالدولة والصادر بالقرار بقانون رقم 58 لسنة
1971 ونظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقرار بقانون رقم 61 لسنة 1971….." وقد
صدرت تنفيذاً لها لائحة نظام العاملين بالبنك الرئيسى وبنوك التنمية والائتمان الزراعى
بالمحافظات ونصت الفقرة الثانية من المادة 23 من لائحة البنك الطاعن على أن "إذا كان
العامل… مرخصاً له بإجازة خاصة بدون أجر لمدة أكثر من ستة أشهر فتقدر كفايته على
أساس آخر تقرير أعد عنه…"بما مفاده أن تقدير درجة كفاية العاملين بالبنك الرئيسى
للتنمية والائتمان الزراعى والبنوك التابعة له الخاضعين لنظام التقارير الدورية فى
حالة حصول العامل على إجازة خاصة بدون أجر لمدة لا تتجاوز ستة أشهر يكون على أساس مستوى
الأداء الفعلى فى مدة عمله خلال فترة إعداد التقرير ولا يكون التقدير فى هذه الحالة
على أساس آخر تقدير أعد عنه. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن المطعون ضدها حصلت
على إجازة خاصة بدون أجر لمدة عام من 8/ 10/ 1987 حتى 7/ 10/ 1988 وأن فترة إعداد التقرير
عن عام 1987/ 1988 تبدأ من 1/ 4/ 1987 حتى 31/ 3/ 1988 ومن ثم تكون مدة الإجازة الخاصة
التى حصلت عليها فى خلال فترة التقرير لا تتجاوز الستة أشهر اللازمة للاعتداد بمرتبة
كفاية التقرير الأخير حسب نص اللائحة سالف الذكر. وإذا قضى الحكم الابتدائى المؤيد
بالحكم المطعون فيه – رغم ذلك – بأحقية المطعون ضدها فى تقدير كفايتها بمرتبة ممتاز
عن الفترة من 1/ 4/ 1987 حتى 31/ 3/ 1988 على أساس آخر تقرير أعد عنها على سند من أحكام
نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 فإنه يكون قد أخطأ فى
تطبيق القانون بما يوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة.
