الطعن رقم 281 لسنة 71 ق – جلسة 02 /05 /2002
أحكام النقض – المكتب الفنى – مدنى
السنة 53 – الجزء 2 – ص 599
جلسة 2 من مايو سنة 2002
برئاسة السيد المستشار/ محمود رضا الخصيرى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمود سعيد محمود، محى الدين السيد نائبى رئيس المحكمة، حامد زكى ونادر السيد.
الطعن رقم 281 لسنة 71 القضائية
(2،1) ارتفاق " ارتفاق بالمطل ". تقادم " التقادم المكسب". حيازة.
مطلات. ملكية.
بقاء المطل مفتوحاً على مسافة أقل من متر لمدة خمس عشرة سنة بحيازة مستوفية لشرائطها
وليست على سبيل التسامح. أثره. اكتساب صاحبه حق ارتفاق بالمطل بالتقادم. له استبقاء
مطله مفتوحاً على أقل من المسافة القانونية. عدم أحقية الجار فى البناء على مسافة أقل
من متر ولو كان المطل مفتوحاً فى حائط مقام على الخط الفاصل بين العقارين. م 819 مدنى.
انتهاء حقوق الارتفاق بهلاك العقار المرتفق به أو العقار المرتفق. شرطه. أن يكون
الهلاك تاماَ. تجديد العقار المتهدم. مؤداه. عودة حق الارتفاق ما لم يكن قد انتهى بعدم
الاستعمال. المادتان 1026. 1028 مدنى.
ارتفاق. تقادم " التقادم المكسب ". حكم عيوب التدليل: القصور فى التسبيب ما يعد
كذلك". خبرة. دعوى " الدافع فيها ". ملكية.
تمسك الطاعن باكتسابه حق ارتفاق بالمطل بالتقادم لوجوده بالعقار قبل هدمه لمدة تزيد
على أربعين عاماً ودلل على ذلك بصورة رسمية من محضر إدارى تحرر لإثبات حالة العقار
وما به من مطل قبل هدمه ما أثبته الخبير فى تقريره من أن المطل كان موجودا بالعقاب
قبل هدمه لأكثر من خمسة عشر عاماَ. دفاع جوهرى. اطراح الحكم المطعون فيه هذا الدفاع
دون تحقيق على سند مما أورده بأنه لم يثبت بالمحضر الإدارى مدى توافر المدة القانونية
للتقادم. قصور وإخلال بحق الدفاع.
1- مفاد نص المادة 819 من القانون المدنى أن المطل إذا كان مفتوحاً على مسافة أقل من
متر وظل على هذا النحو مدة خمس عشرة سنة وكانت الحيازة مستوفية لشرائطها وليست على
سبيل التسامح فإن صاحب المطل يكسب حق ارتفاق بالمطل بالتقادم ويكون له الحق فى استبقاء
مطله مفتوحاً على أقل من المسافة القانونية كما هو. وليس لصاحب العقار المجاور أن يعترض
حتى ولو كان المطل مفتوحاً فى حائط مقام على الخط الفاصل بين العقارين بل ليس به فى
هذه الحالة أن يقيم حائطاً فى ملكه إلا بعد أن يبتعد عن الخط الفاصل بمسافة متر وذلك
حتى لا يسد المطل المكتسب بالتقادم.
2- إذا كان يشترط لانتهاء حقوق الارتفاق بهلاك العقار المرتفق به أو العقار المرتفق
إعمالاً لحكم المادة 1026 من القانون المدنى أن يكون الهلاك تاماً كما إذا هدم أحد
العقارين ولم يعد بناؤه أما إذا جدد العقار المتهدم عاد حق الارتفاق ما لم يكن قد انتهى
بعدم الاستعمال تطبيقاً لحكم المادة 1028 من القانون المدنى.
3- إذا كان الثابت فى الأوراق أن الطاعن تمسك بدفاع مؤداه اكتسابه حق ارتفاق بالمطل
بالتقادم لوجوده بالعقار قبل هدمه لمدة تزيد على أربعين عاماً ودلل عليه بالصورة الرسمية
من المحضر رقم 7222 لسنة 1996 إدارى زفتى والذى تحرر لإثبات حالة العقار وما به من
مطل قبل هدمه وقد أثبت الخبير فى تقريره أن هذا المطل كان موجوداً بالعقار قبل هدمه
لأكثر من خمسة عشر عاماً فإن الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائى إذا اطرح هذا
الدفاع دون تحقيق على سند مما أورده بأنه لم يثبت بالمحضر الإدارى مدى توافر المدة
القانونية للتقادم وهو مالا يصلح للرد على هذا الدفاع الذى – إن صح- لتغير به وجه الرأى
فى النزاع مما يعيبه بالقصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار
المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المطعون
ضده أقام على الطاعن الدعوى رقم 645 لسنة 1997 مدنى طنطا الابتدائية طلباً لحكم يلزمه
بسد المطلات التى قام بفتحها بالجدار المشترك بينهما والتى تطل على ملكه وذلك دون مراعاة
للمسافة القانونية. ندبت محكمة أول درجة خبيراً فى الدعوى وبعد أن قدم تقريره حكمت
بسد المطلين المواجهين لعقار المطعون ضده. استأنف الطاعن ذلك الحكم بالاستئناف رقم
843 لسنة 50 ق "طنطا " وفيه قضت المحكمة برفضه وبتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن
فى هذا الحكم بطريق النقص وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقضه وعُرِض الطعن
على هذه المحكمة – فى غرفة مشورة – فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والقصور
فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع حين قضى بسد المطلين المفتوحين بالجدار المشترك بينه
وبين المطعون ضده رغم تمسكه بأن هذين المطلين كانا موجدين بالعقار قبل هدمه وإعادة
بنائه لمدة تزيد على أربعين عاماً وهو ما ثبت بالمحضر رقم 7222 لسنة 1996 إدارى زفتى
والذى تحرر قبل هدم العقار لإثبات حالته وما به من مطلات وهو ما أورده الخبير فى تقريره
من أن هذين المطلين كانا مفتوحين بالعقار قبل الهدم لمدة تزيد على خمسة عشر عاماً مما
يكسبه الحق فيهما بالتقادم وقد طلب إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات ذلك إلا أن الحكم المطعون
فيه أعرض عن طلبه وقضى بسد المطلين مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى سديد، ذلك أن مفاد نص المادة 819 من القانون المدنى أن المطل إذا
كان مفتوحاً على مسافة أقل من متر وظل على هذا النحو مدة خمس عشرة سنة وكانت الحيازة
مستوفية لشرائطها وليست على سبيل التسامح فإن صاحب المطل يكسب حق ارتفاق بالمطل بالتقادم
ويكون له الحق فى استبقاء مطله مفتوحاً على أقل من المسافة القانونية كما هو وليس لصاحب
العقار المجاور أن يعترض حتى ولو كان المطل مفتوحاً فى حائط مقام على الخط الفاصل بين
العقارين بل ليس له فى هذه الحالة أن يقيم حائطاً فى ملكه إلا بعد أن يبتعد عن الخط
الفاصل بمسافة متر وذلك حتى لا يسد المطل المكتسب بالتقادم وأنه يشترط لانتهاء حقوق
الارتفاق بهلاك العقار المرتفق به أو العقار المرتفق إعمالاً لحكم المادة 1026 من القانون
المدنى أن يكون الهلاك تاماً كما إذا هدم أحد العقارين ولم يُعدْ بناؤه أما إذا جدد
العقار المتهدم عاد حق الارتفاق ما لم يكن قد انتهى بعدم الاستعمال تطبيقاً لحكم المادة
1028 من القانون المدنى لما كان ذلك وكان الثابت فى الأوراق أن الطاعن تمسك بدفاع مؤداه
اكتسابه حق ارتفاق بالمطل بالتقادم لوجوده بالعقار قبل هدمه لمدة تزيد على أربعين عاماً
ودلل عليه بالصورة الرسمية من المحضر رقم 7222 لسنة 1996 إدارى زفتى والذى تحرر لإثبات
حالة العقار وما به من مطل قبل هدمه وقد أثبت الخبير فى تقريره أن هذا المطل كان موجوداً
بالعقار قبل هدمه لأكثر من خمسة عشر عاماً فإن الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائى
إذا أطرح هذا الدفاع دون تحقيق على سند مما أورده بأنه لم يثبت بالمحضر الإدارى مدى
توافر المدة القانونية للتقادم وهو ما لم يصلح للرد على هذا الدفاع الذى – إن صح –
لتغير به وجه الرأى فى النزاع مما يعيبه بالقصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع ويوجب
نقضه.
