الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 1754 لسنة 55 ق – جلسة 06 /06 /1985 

أحكام النقض – المكتب الفنى – جنائى
السنة 36 – صـ 767

جلسة 6 من يونيه سنة 1985

برياسة السيد المستشار/ حسن جمعه نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ احمد أبو زيد، مصطفى طاهر، محمد زايد وصلاح البرجى.


الطعن رقم 1754 لسنة 55 القضائية

حكم "بياناته" "بطلانه". بطلان.
وجوب صدور أحكام المحاكم الابتدائية من ثلاثة أعضاء. تعلق هذا التشكيل بأسس النظام القضائى. تضمين الحكم ما يفيد صدوره من أربعة أعضاء. أثره. بطلان الحكم. أساس ذلك؟
حيث ان المادة التاسعة من قرار رئيس جمهورية مصر العربية، بالقانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية قد نصت على أن تصدر أحكام المحاكم الابتدائية من ثلاثة أعضاء وكان التشكيل الذى نصت عليه هذه المادة مما يتعلق بأسس النظام القضائى ويترتب على مخالفته بطلان الحكم. لما كان ذلك، وكان الثابت من بيانات الحكم المطعون فيه ومن محضر جلسة النطق به أن الهيئة التى أصدرته مشكلة برئاسة الاستاذ/ ….. رئيس المحكمة وعضوية رئيس المحكمة……. وكل من القاضيين…… و….. خلافا لما أوجبه القانون فان هذا الحكم يكون باطلا، مما يوجب نقضه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أولا: ارتكب تزويرا فى محررين عرفيين هما الشيكين المبينين بالأوراق بأن قام باصطناعهما وأمهرهما بتوقيع مقلد نسب صدوره لـ… على النحو الوارد بالأوراق. ثانيا: استعمل هذين المحررين سالفى الذكر مع علمه بتزويرهما. وطلبت عقابه بالمادة 215 من قانون العقوبات وأدعت المجنى عليها مدنيا قبل المتهم بمبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة الرحمانية الجزئية قضت حضوريا عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ والزامه بأن يؤدى للمدعية بالحق المدنى مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت. فاستأنف المحكوم عليه. ومحكمة دمنهور الابتدائية – بهيئة استئنافية – قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض… الخ.


المحكمة

حيث ان مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه، البطلان لصدوره على خلاف القانون اذ الثابت فى هذا الحكم وفى محاضر الجلسات أن الذين سمعوا المرافعة فى الاستئناف، وتولوا اصدار الحكم أربعة من القضاه خلافا لما يوجبه القانون من صدور الاحكام – فى المحاكم الابتدائية – بهيئة استئنافية من ثلاث قضاه.
وحيث ان المادة التاسعة من قرار رئيس جمهورية مصر العربية، بالقانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية قد نصت على أن تصدر أحكام المحاكم الابتدائية من ثلاثة أعضاء، وكان التشكيل الذى نصت عليه هذه المادة مما يتعلق بأسس النظام القضائى ويترتب على مخالفته بطلان الحكم. لما كان ذلك، وكان الثابت من بيانات الحكم المطعون فيه ومن محضر جلسة النطق به أن الهيئة التى أصدرته مشكلة برئاسة الاستاذ/ …. رئيس المحكمة وعضوية رئيس المحكمة…. وكل من القاضيين…. و….. خلافا لما أوجبه القانون فان هذا الحكم يكون باطلا، مما يوجب نقضه والاحالة وذلك دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات