الطعن رقم 515 لسنة 41 ق – جلسة 27 /06 /1971
أحكام النقض – المكتب الفنى – جنائى
العدد الثانى – السنة 22 – صـ 507
جلسة 27 من يونيه سنة 1971
برياسة السيد المستشار نصر الدين عزام، وعضوية السادة المستشارين/ سعد الدين عطية، والدكتور محمد محمد حسنين، وطه الصديق دنانة، وعبد الحميد الشربينى.
الطعن رقم 515 لسنة 41 القضائية
(أ، ب) جريمة. "أركان الجريمة". حجز. اختلاس محجوزات. تبديد، إعلان.
إثبات. "إثبات بوجه عام". حكم. "تسبيبه. غير معيب".
( أ ) كفاية ثبوت علم المتهم بالحجز بأية طريقة.
(ب) الدفع بعدم العلم بيوم البيع. موضوعى.
(ج) حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب". "ما لا يعيب الحكم فى نطاق التدليل".
مثال للتزيد الذى لا يعيب الحكم.
1 – جرى قضاء محكمة النقض على أنه غير لازم فى القانون أن يكون علم المحجوز ضده بقيام
الحجز قد حصل بإعلان رسمى، بل يكفى ثبوت هذا العلم بأية طريقة كانت. ولما كان الحكم
قد انتهى إلى علم الطاعن بقيام الحجز مثبتا أنه حصل فى مواجهته، فإنه يكون قد ساق بذلك
دليلا سائغا من شأنه أن يؤدى عقلا ومنطقا إلى النتيجة التى انتهى إليه، وله أصله الثابت
فى الأوراق، ومن ثم فلا محل لما يدعيه الطاعن من عدم العلم بالحجز.
2 – متى كان البين من الرجوع إلى محضر الحجز الذى خلصت المحكمة إلى حصوله فى مواجهة
الطاعن واستدلت بذلك بطريق اللزوم العقلى على علمه بكافة بياناته، أنه قد حوى بيان
المحجوزات، واليوم المحدد للبيع وهو ذات اليوم الذى توجه فيه المندوب مطالبا الطاعن
بتقديم تلك المحجوزات، فإن مفاد ذلك أن الطاعن كان يعلم ببيانات الحجز الذى تم فى مواجهته
وكذلك باليوم المحدد للبيع، ولا يعدو ما يثيره من عدم علمه بيوم البيع أن يكون جدلا
موضوعيا فى تقدير المحكمة لأدلة الدعوى وتكوينها عقيدتها وما استقر فى يقينها مما لا
تجوز مصادرتها فيه.
3 – إن ما أورده الحكم من أن مجرد تعليق نسخة من محضر الحجز الإدارى على باب المركز
أو دار العمدة أو الشيخ إنما يقوم قانونا مقام الإعلان ما هو إلا تزيد سيق بعد استيفاء
الدليل على علم الطاعن بالحجز مما لا يعيب الحكم.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدد المحجوزات المبينة وصفا وقيمة بالمحضر والمملوكة له والمحجوز عليها إداريا لصالح الإصلاح الزراعى والمسلمة إليه على سبيل الوديعة لحراستها فاختلسها لنفسه إضرارا بالجهة الحاجزة. وطلبت عقابه بالمادتين 341، 342 من قانون العقوبات، ومحكمة الفيوم الجزئية قضت حضوريا عملا بمادتى الاتهام بحبس المتهم ستة شهور مع الشغل وكفالة 10 ج (عشرة جنيهات) لوقف التنفيذ. فاستأنف المتهم هذا الحكم، ومحكمة الفيوم الابتدائية – بهيئة استئنافية – قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم شهرين مع الشغل. فطعن الوكيل عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض .. إلخ.
المحكمة
حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة تبديد
الأشياء المحجوز عليها إداريا قد شابه الخطأ فى تطبيق القانون والخطأ فى الإسناد ذلك
أن دفاعه قام على نفى القصد الجنائى لأنه لم يكن عالما بالحجز ولا باليوم المحدد للبيع
وأن العلم اليقينى بيوم البيع لا يستفاد من مجرد وجود الطاعن وقت كتابة المحضر وامتناعه
عن التوقيع عليه كما لا يستفاد هذا العلم من مجرد تعليق نسخة من محضر الحجز على باب
المركز أو دار العمدة أو الشيخ، فضلا عن أن هذه الواقعة الأخيرة لا وجود لها فى الأوراق
فليس هناك ما يثبت اتخاذ هذا الاجراء، وأخيرا فإن الحكم مشوب بالقصور لأنه لم يقم الدليل
على انتقال مندوب الحجز إلى سوق الناحية للتحقق من عدم وجود الطاعن ومعه المحجوزات،
هذا إلى أنه لا يوجد أصلا سوق بتلك الناحية.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى فيما أثبته فى مدوناته وما أحال إليه من
أسباب الحكم الابتدائى بما تتوافر به أركان الجريمة التى دين بها الطاعن وعرض لبحث
علمه بالحجز ويوم البيع فأثبته فى حقه بقوله: "إن الحجز وقع فى مواجهة المدين والحارس
فى نفس الوقت مما يفيد علمه بيوم البيع ولا ينال من ذلك امتناعه عن التوقيع على محضر
الحجز لأن هذا الامتناع لا ينفى وقوع الحجز فى مواجهته وبعلمه، خاصة وأن المتهم قد
باء بالفشل فى طعنه على محضر الحجز بالتزوير كما هو موضح تفصيلا فى حكم محكمة أول درجة،
مما يتعين معه مؤاخذة المتهم طبقا لما أثبته هذا المحضر من إجراءات فى مواجهته ولا
يجوز له بالتالى التنصل منه، بالإضافة إلى ما قررته المادة 7/ 2 من قانون الحجز الإدارى من أن مجرد تعليق نسخة من محضر الحجز على باب المركز أو دار العمدة أو الشيخ إنما يقوم
مقام الإعلان، أما ما ورد فى مذكرة المتهم عن رفض المتهم للحراسة ووجوب تعيين غيره
دونه فإنه مردود بما قررته المادة 11/ 2 من قانون الحجز الإدارى من أنه إذا لم يوجد
من يقبل الحراسة وكان المدين أو الحائز حاضرا كلفه مندوب الحجز بالحراسة ولا يعتد برفضه
إياها". لما كان ذلك، وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه غير لازم فى القانون أن
يكون علم المحجوز ضده بقيام الحجز قد حصل بإعلان رسمى بل يكفى ثبوت هذا العلم بأية
طريقة كانت. ولما كان الحكم قد انتهى إلى علم الطاعن بقيام الحجز مثبتا أنه حصل فى مواجهته فإنه يكون قد ساق بذلك دليلا سائغا من شأنه أن يؤدى عقلا ومنطقا إلى النتيجة
التى انتهى إليه، وله أصله الثابت فى الأوراق. ومن ثم فلا محل لما يدعيه الطاعن من
عدم العلم بالحجز، وبخصوص ما يحاج به من عدم علمه بيوم البيع فإنه يبين من الرجوع إلى
محضر الحجز، الذى خلصت المحكمة إلى حصوله فى مواجهته، واستدلت بذلك بطريق اللزوم العقلى على علمه بكافة بياناته، أنه قد حوى بيان المحجوزات واليوم المحدد للبيع وهو ذات اليوم
الذى توجه فيه المندوب مطالبا الطاعن بتقديم تلك المحجوزات، ومفاد ذلك أن الطاعن يعلم
ببيانات الحجز الذى تم فى مواجهته وكذلك باليوم المحدد للبيع ولا يعدو ما يثيره الطاعن
فى هذا الصدد أن يكون جدلا موضوعيا فى تقدير المحكمة لأدلة الدعوى وتكوينها عقيدتها
وما استقر فى يقينها مما لا تجوز مصادرتها فيه. أما ما أورده الحكم عن أن مجرد تعليق
نسخة من محضر الحجز الإدارى على باب المركز أو دار العمدة أو الشيخ إنما يقوم قانونا
مقام الإعلان فما هو إلا تزيد سيق بعد استيفاء الدليل على علم الطاعن بالحجز لا يعيب
الحكم. أما ما ينعاه من قصور فى التسبيب بدعوى أن الحكم لم يقم الدليل على انتقال المندوب
إلى سوق الناحية حتى يتحقق من عدم وجود الطاعن والمحجوزات فإنه يبين من محضر التبديد
الذى استند إليه الحكم فيما أورده من أدلة الادانة أن المندوب انتقل إلى محل الحجز
فلم يجد بعض المنقولات المحجوز عليه، كما لم يقدمها إليه الطاعن، هذا فضلا عما يتضح
من الأوراق من أن الطاعن لم يبد هذا الدفاع أمام محكمة الموضوع، ومن ثم فليس له أن
يثيره لأول مرة أمام محكمة النقض. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس
متعينا رفضه موضوعا.
