الطعن رقم 1983 لسنة 48 ق – جلسة 01 /04 /1979
أحكام النقض – المكتب الفنى – جنائى
السنة الثلاثون – صـ 411
جلسة أول أبريل سنة 1979
برياسة السيد المستشار محمد عادل مرزوق نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ أحمد فؤاد جنينة، ودكتور أحمد رفعت خفاجى، وصلاح محمد نصار، محمد حلمى راغب.
الطعن رقم 1983 لسنة 48 القضائية
سرقة باكراه. حكم. "بيانات. بيانات حكم الإدانة". "تسبيبه.
تسبيب غير معيب". إكراه. عقوبة. "العقوبة المبررة". نقض. "أسباب الطعن. ما لا يقبل
منها".
تحدث الحكم عن ركن الاكراه فى السرقة استقلالاً. غير لازم. ما دامت مدوناته تكشف عنه
وعن وقوع السرقة ترتيباً عليه.
تحقق الإكراه فى السرقة بكل وسيلة من شأنها تعطيل مقاومة المجنى عليه. مثال. التهديد
باستعمال السلاح.
النعى على الحكم بتخلف ظرف الاكراه فى السرقة فى طريق عام. عدم جدواه طالما كانت العقوبة
المقضى بها مقررة للجريمة مجردة من هذا الظرف.
دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره".
متى يتحقق تعارض المصلحة فى الدفاع عن أكثر من متهم فى الدعوى؟.
1 – لا يلزم أن يتحدث الحكم عن ركن الإكراه فى السرقة استقلالاً ما دامت مدوناته تكشف
عن توافر هذا الركن وترتب جريمة السرقة عليه وهو ما دلل عليه الحكم تدليلاً سائغاً
فى معرض تحصيله لظروف الواقعة وانتهى إلى ثبوته فى حق الطاعنين. ولا يعيب الحكم أن
اعتبر التهديد باستعمال السلاح إكراهاً، ذلك بأن تعليل مقاومة المجنى عليه كما يصح
أن تكون بالوسائل المادية التى تقع مباشرة على جسم المجنى عليه يصح أيضاً أن تكون بالتهديد
باستعمال السلاح ويندمج فى الإكراه كل وسيلة قسرية تستعمل لغل يد المجنى عليه عن المقاومة
والحيلولة بينه وبين منع الجانى من مقارفة جريمته – على أنه لا جدوى من النعى على الحكم
فى هذا الخصوص طالما أنه قد استظهر حصول السرقة فى طريق عام من جناة متعددين يحملون
سلاحاً وهو ما يكفى لتبرير العقوبة المقضى بها ولو لم يقع إكراه من الفاعلين.
2 – من المقرر أن تعارض المصلحة فى الدفاع يقتضى أن يكون لكل منهم دفاع يلزم عنه عدم
صحة دفاع المتهم الآخر معه بحيث يتعذر على محام واحد أن يترافع عنهما معاً أما التزام
كل منهما جانب الإنكار – كما هو الحال فى الدعوى المطروحة – ولم يتبادلا الاتهام فلا
محل للقول بقيام التعارض بينهما ومن ثم يضحى هذا الوجه من النعى غير سديد.
الوقائع
إتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما (أولاً) مع آخر سبق الحكم عليه شرعوا فى سرقة نقود المجنى عليهم …. و….. و….. بالإكراه بأن هددوهم باستعمال ما يحملانه من أسلحة نارية وما يحمله المتهم الذى سبق الحكم عليه من سكين وكان ذلك بالطريق العام وقد أوقف أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه هو ضبط المتهمين والجريمة متلبسا بها. (ثانياً) أحرزا بغير ترخيص سلاحين ناريين ذا ماسورتين مصقولتين من الداخل غير مششخنتين. (ثالثاً) أحرزا ذخائر مما تستعمل فى السلاحين الناريين سالفى الذكر دون أن يكون مرخصا لاحدهما بحيازة السلاح وإحرازه، وطلبت من مستشار الإحالة إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة، فقرر ذلك. ومحكمة جنايات الجيزة قضت حضورياً عملاً بالمواد 45، 46، 315/ 1، 2 من قانون العقوبات ومواد القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمى 546 لسنة 1945 و75 لسنة 1958 والجدول رقم 2 المرافق والمادة 30/ 2 من قانون العقوبات بمعاقبة كل من المتهمين بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات ومصادرة الأسلحة والذخائر المضبوطة، فطعن المحكوم عليهما فى هذا الحكم بطريق النقض … إلخ.
المحكمة
حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعنين بجرائم
الشروع فى السرقة بالإكراه فى طريق عام وإحراز سلاح وذخيرة بدون ترخيص قد شابه قصور
فى التسبيب وفساد فى الاستدلال وانطوى على خطأ فى تطبيق القانون وإخلال بحق الدفاع،
ذلك بأن الحكم قد أغفل وصف مكان الحادث ونوع الزراعات المحيطة به ولم يبين موقع رجال
الشرطة ومدى إمكان مشاهدتهم الجناة قبل وأثناء الحادث حتى يتضح وجه الصدق فى أقوالهم
ولم يشر الحكم إلى ما دار بين المجنى عليهم والجناة أثناء الحادث ومدى الإكراه الذى
وقع مما يقطع بعدم إلمام المحكمة بكافة عناصر الدعوى. وعول الحكم فى الادانة على أقوال
المجنى عليهم مع تناقضهم فى تحديد مكان كمين رجال الشرطة. كما أنه تردد فى وصف الاتهام
بين السرقة بالإكراه والسرقة بالتهديد باستعمال السلاح مع وجود فارق بين الصورتين.
هذا إلى أن المحكمة قبلت حضور محام واحد عن الطاعنين بالرغم من تعارض دفاعهما، وكل
ذلك مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى كما استخلصها من الأوراق فى قوله: "إنه
نظراً لتعدد وقوع حوادث السرقات بطريق امبابة بشتيل قام الرائد رئيس وحدة مباحث قسم
امبابة يرافقه بعض رجال الشرطة السريين بعمل أكمنة فى هذا الطريق. وبتاريخ 29/ 2/ 1972
وأثناء عودة المجنى عليهم وهم من بائعى اللبن حوالى الساعة الحادية عشرة مساء لبلدتهم
مركز امبابة خرج عليهم كل من ….. و…. (الطاعنان) وكليهما شاهراً سلاحه النارى –
ومعها آخر وتمكن الأول بعد أن هدد المتهم الثانى المجنى عليه ….. وشرع فى سرقته لولا
أن خرجت القوة من كمينها وأطلقت عدة أعيرة فى الهواء وتمكنت من القبض على المتهمين
سالفى الذكر وبتفتيش المتهم الأول عثر معه على المبلغ المسروق". ثم أورد الحكم على
صحة الواقعة وثبوتها قبل الطاعنين أدلة مستمدة من أقوال المجنى عليهم ورئيس وحدة مباحث
قسم إمبابة ورجلى الشرطة المرافقين له وقت الضبط ومن تقرير فحص السلاح والذخيرة الذى
أثبت صلاحيتها للاستعمال، ومن ثم فإن الحكم يكون قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به
كافة العناصر القانونية للجرائم التى دان الطاعنين بها وأورد على ثبوتها فى حقهما أدلة
تؤدى إلى ما رتبه عليها. لما كان ذلك، وإذ كان من المقرر أن المحكمة لا تلتزم بحسب
الأصل بأن تورد من أقوال الشهود إلا ما تقيم عليه قضاءها وليس عليها أن تورد التفصيلات
إلا ما كان لازماً فى تكوين عقيدتها، وكان لا يعيب الحكم إغفاله وصف مكان الحادث ونوع
الزراعات المحيطة به وبيان موقع رجال الشرطة وما دار بين الطاعنين والمجنى عليهم من
حديث لأن كل ذلك من قبيل التفصيلات التى لم يركن إليها الحكم فى تكوين عقيدته ولا أثر
لها فى منطقه وما دامت المحكمة قد اطمأنت إلى حقيقة الواقعة والأدلة عليها كما صار
إثباتها فى الحكم. لما كان ذلك، وكان وزن أقوال الشهود وتعويل القضاء عليها مرجعه إلى
محكمة الموضوع بغير معقب عليها، وكان تناقض المجنى عليهم فى أقوالهم بشأن تحديد موقع
كمين رجال الشرطة – بفرض حصوله – لا يعيب الحكم أو يقدح فى سلامته ما دام أنه قد استخلص
الحقيقة من أقوالهم ومن باقى الأدلة التى عول عليها استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه.
ولما كان لا يلزم أن يتحدث الحكم عن ركن الإكراه فى السرقة استقلالاً ما دامت مدوناته
تكشف عن توافر هذا الركن وترتب جريمة السرقة عليه وهو ما دلل عليه الحكم تدليلاً سائغاً
فى معرض تحصيله لظروف الواقعة وانتهى إلى ثبوته فى حق الطاعنين. ولا يعيب الحكم أن
اعتبر التهديد باستعمال السلاح إكراهاً، ذلك بأن تعليل مقاومة المجنى عليه كما يصح
أن تكون بالوسائل المادية التى تقع مباشرة على جسم المجنى عليه يصح أيضاً أن تكون بالتهديد
باستعمال السلاح ويندمج فى الإكراه كل وسيلة قسرية تستعمل لغل يد المجنى عليه عن المقاومة
والحيلولة بينه وبين منع الجانى من مقارفة جريمته – على أنه لا جدوى من النعى على الحكم
فى هذا الخصوص طالما أنه قد استظهر حصول السرقة فى طريق عام من جناة متعددين يحملون
سلاحا وهو ما يكفى لتبرير العقوبة المقضى بها ولو لم يقع إكراه من الفاعلين. لما كان
ذلك، وكان يبين من الاطلاع على محضر جلسة المرافعة الأخيرة أن محاميا واحدا حضر موكلاً
عن الطاعن الأول ونائباً عن محامى الطاعن الثانى ودارت مرافعته حول نفى الاتهام عن
الطاعنين والتشكيك فى أقوال الشهود، وكان من المقرر أن تعارض المصلحة فى الدفاع يقتضى
أن يكون لكل منهم دفاع يلزم عنه عدم صحة دفاع المتهم الآخر معه بحيث يتعذر على محام
واحد أن يترافع عنهما معاً أما التزام كل منهما جانب الإنكار – كما هو الحال فى الدعوى
المطروحة – ولم يتبادلا الاتهام فلا محل للقول بقيام التعارض بينهما ومن ثم يضحى هذا
الوجه من النعى غير سديد. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا
رفضه موضوعا.
