الطعن رقم 657 لسنة 55 ق – جلسة 16 /05 /1985
أحكام النقض – المكتب الفنى – جنائى
السنة 36 – صـ 668
جلسة 16 من مايو سنة 1985
برياسة السيد المستشار/ الدكتور ابراهيم على صالح نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: الدكتور كمال انور نائب رئيس المحكمة ومحمد نجيب صالح وعوض جادو ومحمد نبيل رياض.
الطعن رقم 657 لسنة 55 القضائية
حكم "بطلانه". قضاة "صلاحية القاضى للفصل فى الدعوى". نظام عام.
وجوب امتناع القاضى عن الاشتراك فى نظر الدعوى والفصل فيها اذا قام به سبب من اسباب
عن الصلاحية. ولو لم يرده أحد الخصوم. أساس ذلك؟
صلاحية القاضى من قواعد النظام العام يترتب على مخالفتها بطلان تشكيل المحكمة وما باشرته
من اجراءات.
حضور محام. شقيق لأحد أعضاء الدائرة التى فصلت فى الدعوى. تحقيقات النيابة العامة وأمام
قاضى المعارضات وجلسة سماع الأقوال أمام محكمة الجنايات وتقديمه دفاعا فيها عن المتهمين.
اثره. عدم صلاحية الدائرة.
1 – لما كان البين من استقراء التشريعات الاجرائية المتعاقبة ان الشارع قد حرص على
التنصيص – وعلى سبيل الحصر – على الاسباب التى يتأبى معها صلاحية القاضى لنظر الدعوى
والفصل فيها فأوردها فى المادة 213 من قانون المرافعات القديم ومنها استقى المشرع المادة
247 من قانون الاجراءات الجنائية التى يجرى نصها بأن "يمتنع القاضى ان يشترك فى نظر
الدعوى اذا…." وكذلك المادة 146 من قانون المرافعات المدنية والتجارية التى تنص "يكون
القاضى غير صالح لنظر الدعوى ممنوعا من سماعها ولو لم يرده احد الخصوم من الأحوال الآتية…."
ورأى المشرع من ايراد اسباب عدم الصلاحية التى اعتبرها من النظام العام وهو خلو ذهن
القاضى عن موضوع الدعوى ليستطيع ان يزن حجج الخصوم وزنا مجردا…. ولذلك فان النص فى
المادة 75 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل بالقانون رقم 35 لسنة
1984 فى شأن السلطة القضائية والتى تقابل المادة 18 من قانون استقلال القضاء رقم 188
لسنة 1952 على انه "لا يجوز ان يجلس فى دائرة واحدة قضاة بينهم درجة قرابة أو مصاهرة
حتى الدرجة الرابعة بدخول الغاية كما لا يجوز ان يكون ممثل النيابة أو ممثل احد الخصوم
أو المدافع عنه ممن تربطهم الصلة المذكورة بأحد القضاة الذين ينظرون الدعوى ولا يعتد
بتوكيل المحامى اذا كانت الوكالة لاحقه لقيام القاضى بنظر الدعوى" يدل على شرعة المشرع
ومنهاجه فى أصل من أصول قضاء الحكم تحصينا للقاضى من مواطن التأثر التى يذعن لها البشر
واستشراقا لترسيخ مظهر الحيدة – وهو جوهر العدالة فى صدور المواطنين وقطعا لدابر الاسترابة
فى حكم القاضى وحفاظا على تقريره وجلال الحكم فى نفوس الناس عامة ايا كان مآل الحكم
فى الدعوى ولما كان المشرع رتب البطلان جزاء على مخالفة ما حظره الأمر الذى نصت عليه
المادة 147 من قانون المرافعات المدنية والتجارية بأن "يقع باطلا عمل القاضى أو قضاؤه
فى الأحوال المتقدمة الذكر ولو تم باتفاق الخصوم…." فقد أوجب على القاضى التنحى اذا
قام به سبب من الأسباب المنصوص عليها حتى ولو لم يكن هناك طلب من الخصوم برده، ذلك
لأن صلاحية القاضى هى من القواعد المتعلقة بالنظام العام والتى يترتب على مخالفتها
بطلان تشكيل المحكمة وبالتالى بطلان جميع الاجراءات التى باشرتها. لما كان ذلك وكان
الشارع قد حرص فى المادة 76 من القانون رقم 46 لسنة 72 ان تكون قاطعة الدلالة فى مبناها
ومعناها على عدم الاعتداد بتوكيل المحامى اذا كانت الوكالة لاحقة لقيام القاضى بنظر
الدعوى فانها كذلك قد أوجبت على القاضى التنحى عن نظر الدعوى اذا وجدت صلة بين المدافع
عن الخصوم وبين القاضى الذى نظر الدعوى لاتحاد العلة سواء تمثل اتصال المحامى بالدعوى
بحضوره أمام ذلك القاضى وابداء الدفاع شفاهة أو تقديم دفاع مسطور شملته اوراق الدعوى
ذلك لأن قضاء هذه المحكمة قد جرى على ان القاضى الجنائى يكون عقيدته من أوراق الدعوى
جميعها المطروحة أمامه والتى تؤثر فى تكوين هذه العقيدة. لما كان ذلك، وكان الثابت
من الاطلاع على المفردات التى امرت المحكمة بضمها ان الاستاذ…. المحامى شقيق السيد
المستشار… رئيس الدائرة التى فصلت فى الدعوى قد حضر مع المتهمين السادس والثامن التحقيقات
التى باشرتها النيابة العامة كما حضر مع المتهم الثامن أمام قاضى المعارضات بجلسة 23/
4/ 1983 وحضر مع المتهم السادس جلسة سماع الأقوال أمام محكمة الجنايات بتاريخ 6/ 6/
1983 وتولى الدفاع عنه شفاهة وسطر دفاعه الموضوعى بمحضر الجلسة كما قدم طلبا الى السيد
المحامى العام لنيابة غرب الاسكندرية عن المتهم الثامن يطلب سماع شهود تتضمن دفاعا
موضوعيا، لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق ان المحكمة بذلك التشكيل قد فصلت فى الدعوى
رغم توافر سبب من أسباب عدم الصلاحية الواردة فى المادة 75 من القانون رقم 46 لسنة
1972 بشأن السلطة القضائية مما كان لزومه ان يمتنع القاضى الذى قام به المانع عن نظرها
والحكم فيها، لما كان ذلك وكانت النيابة العامة قد ساقت تأكيدا لهذا السبب من أسباب
طعنها ان الحكم قد تساند فى قضائه ببراءة المتهمين السادس والثامن الى ما سطر بدفاع
المتهم السادس بجلسة سماع الأقوال أمام محكمة الجنايات وما ورد بالمذكرة المقدمة للمحامى
العام لنيابة غرب الاسكندرية بدفاع المتهم الثامن الا ان منعاها فى هذا الخصوص – وأيا
كان وجه الرأى فيه – اذ ينصرف الى أسباب الحكم فانه يكون عدم الجدوى لأنه لا يرد على
محل قابل له ما دام الى الثابت مما سلف البيان ان احد قضاة المحكمة التى فصلت فى الدعوى
قام به سبب يجعله غير صالح لنظرها ومن ثم يضحى الحكم الصادر منها برمته باطلا لصدوره
من هيئة فقد صلاحيتها. لما كان ذلك فانه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والاحالة.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهم: بأنهم المتهمة الأولى وهى من
أرباب الوظائف العمومية "مهندسة بالهيئة المصرية العامة للتوحيد القياسى وجودة الانتاج"
ارتكبت تزويرا فى محررات رسمية هى شهادات الهيئة المذكورة ارقام 5411، 5412، 5413 فى
28 من يوليو سنة 1982، 5660، 5663، 5669، 5670 فى 11 من اغسطس سنة 1982، 5698 فى 12
من اغسطس سنة 1982، 6690 فى 13 من سبتمبر سنة 1982، 7031 فى 17 من اكتوبر سنة 1982
والشهادة المؤرخة فى 16 من سبتمبر سنة 1982 بأسماء المتهمين من الثالث للخامس والسابع
والتاسع على التوالى وذلك بجعلها واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة بأن أثبتت فى كل
منها خلافا للحقيقة ورود رسالة حديد التسليح الخاصة بكل شهادة لميناء الاسكندرية البحرى
على البواخر بوليوس، باسيفيك مازنيز، باين لايت، بيتوتى سوسه، وجام اطلانتيكو قبل وصولها
للميناء – مع علمها بذلك – وضمنت كل من هذه الشهادات زورا بيانا يفيد دراسة المستندات
والأوراق الخاصة بكل رسالة ونتائج الاختبارات الميكانيكية بعد معاينتها لها باعتبارها
حديد تسليح ووقعت على هذه الشهادات بامضائها توصلا للافراج عنها…. ثانيا: المتهمين
الأولى والثانى: وهما من ارباب الوظائف العمومية "مهندسين بالهيئة المصرية العامة للتوحيد
القياسى وجودة الانتاج" ارتكبا تزويرا فى محرر رسمى هو شهادة الهيئة المذكورة رقم 1540
فى 14 من مارس سنة 1983 وذلك بجعلهما واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة مع علمهما بتزويرها
بأن اثبتا بها ان الباخرة اسكوبى" وصلت لميناء الاسكندرية البحرى بتاريخ أول مارس سنة
1983 بدلا من 8 من مارس سنة 1983 وأن رسالة الحديد الواردة عليها مطابقة للمواصفات
المصرية كحديد تسليح – على خلاف الحقيقة – وسلماها للمتهم الرابع توصلا للافراج عن
الرسالة من مصلحة جمارك الاسكندرية، ثالثا: المتهم الثالث، وهو ليس من ارباب الوظائف
العمومية (صاحب الشركة المصرية التجارية للحديد والمعادن) اشترك بطريق الاتفاق والمساعدة
مع المتهمة الأولى فى ارتكاب التزوير فى محررات رسمية هى شهادات الهيئة المصرية العام
للتوحيد القياسى وجودة الانتاج ارقام 5411، 5412، 5413 فى 28 من يوليو سنة 1982، 5670
فى 11 من اغسطس بأن اتفق معها على ذلك وساعدها أن امدها بالبيانات الخاصة بتلك الرسائل
الواجب ادراجها بالمحررات سالفة الذكر فأثبتت تلك البيانات المزورة بالشهادات المذكورة
على النحو المبين بموضوع التهمة الأولى فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة.
رابعا: المتهمين الرابع والخامس: وهما ليسا من ارباب الوظائف العمومية (صاحبا الشركة
الدولية لتسويق الصلب) اشتركا بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهمين الأول والثانى فى
ارتكاب التزوير فى محرر رسمى هو شهادة الهيئة المصرية العامة للتوحيد القياسى وجودة
الانتاج رقم 1540 فى 14 من مارس سنة 1983 بأن اتفقا معهما على ذلك وساعداهما بأن امداهما
بالبيانات الخاصة برسالتهما الواجب ادراجها بالشهادة المذكورة. فأثبتا تلك البيانات
المزورة بالشهادة المذكورة على النحو المبين بموضوع التهمة الثانية فتمت الجريمة بناء
على هذا الاتفاق وتلك المساعدة.
خامسا: المتهم السادس: وهو ليس من ارباب الوظائف العمومية (صاحب شركة للحديد) اشترك
بطريقى الاتفاق والمساعدة مع المتهمة الأولى فى ارتكاب التزوير فى محررين رسميين هما
شهادتى الهيئة المصرية العامة للتوحيد القياسى وجودة الانتاج رقم 7031 فى 17 من اكتوبر
سنة 1983 والشهادات المؤرخة 16 من سبتمبر سنة 1982 باسم المتهم السابع بأن اتفق معها
على ذلك وساعدها بأن امدها بالبيانات الخاصة برسالتيه الواجب ادراجها بالمحررين سالفى
الذكر – فاثبتتها بالشهادتين المذكورتين على النحو المبين بموضوع التهمة الأولى – فتمت
الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة.
سادسا: المتهم الثامن: وهو ليس من ارباب الوظائف العمومية "مدير مبيعات شركة الزهراء
للاستيراد والتصدير" اشترك بطريقى الاتفاق والمساعدة مع المتهمة الأولى فى ارتكاب التزوير
فى محرر رسمى هو شهادة الهيئة المصرية العامة للتوحيد القياسى وجودة الانتاج رقم 6690
فى 23 من سبتمبر سنة 1982 بأن اتفق معها على ذلك وساعدها بأن امدها بالبيانات الخاصة
بالرسالة الواجب ادراجها بالمحرر سالف الذكر فأثبتت تلك البيانات والمزورة بالشهادة
المذكورة على النحو المبين بموضوع التهمة الأولى فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق
وتلك المساعدة. سابعا: المتهمين من الثالث للسادس والمتهم الثامن: استعملوا المحررات
الرسمية المزورة سالفة الذكر مع علمهم بتزويرها بأن قدموها للموظفين المختصين بمصلحة
الجمارك للافراج عن هذه الرسائل – وقد تم الافراج عنها بالفعل. ثامنا: المتهمين من
الثالث للخامس والمتهمين السابع والتاسع: استوردوا احدى السلع الخاضعة للرقابة النوعية
على الواردات "حديد التسليح" موضوع الشهادات المزورة سالفة الذكر دون تمام فحصها. واحالتهم
الى محكمة جنايات الاسكندرية لمعاقبتهم طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الاحالة. والمحكمة
المذكورة قضت غيابيا للمتهم السابع وحضوريا لباقى المتهمين عملا بالمادة 304/ 1 من
قانون الاجراءات الجنائية ببراءة المتهمين مما نسب اليهم.
فطعنت النيابة العامة فى هذا الحكم بطريق النقض… الخ.
المحكمة
حيث ان مما تنعاه النيابة العامة على الحكم المطعون فيه انه مشوب
بالبطلان ذلك بأن الثابت من الأوراق ان المحامى وهو شقيق لرئيس دائرة محكمة جنايات
الاسكندرية التى أصدرت الحكم – حضر بصفته محاميا موكلا عن المتهمين السادس والثامن
والتاسع جلسات التحقيق الابتدائى الذى أجرته معهم النيابة العامة وجلسات المعارضة فى
امر حبسهم كما قدم مذكرة مؤرخة 26/ 4/ 1983 ارفقت بأوراق الدعوى انطوت على دفاع موضوعى
وكانت من الأوراق التى بسطت على المحكمة عندما فصلت فى الدعوى بل انها اعتنقت وجهة
النظر المثارة بها بأسباب حكمها مما يقوم معه سبب عدم صلاحية رئيس الدائرة لنظر الدعوى
عملا بالمادة 75 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 وهو ما يشوب الحكم المطعون
فيه بالبطلان وفقا لذلك النص واعمالا للمادتين 46، 47 من قانون المرافعات.
وحيث ان البين من استقراء التشريعات الاجرائية المتعاقبة ان الشارع قد حرص على التنصيص
– وعلى سبيل الحصر – على الاسباب التى يتأبى معها صلاحية القاضى لنظر الدعوى والفصل
فيها فأوردها فى المادة 313 من قانون العقوبات القديم منها استقى المشرع المادة 247
من قانون الاجراءات الجنائية التى يجرى نصها بأن "يمتنع القاضى ان يشترك فى نظر الدعوى
اذا…. وكذلك المادة 146 من قانون المرافعات المدنية والتجارية التى تنص "ان يكون
القاضى غير صالح لنظر الدعوى ممنوعا من سماعها ولو لم يرده احد الخصوم من الأحوال الآتية……"
واراد المشرع من ايراد اسباب عدم الصلاحية التى اعتبرها من النظام العام وهو خلو ذهن
القاضى من موضوع الدعوى ليستطيع ان يزن حجج الخصوم وزنا مجردا…. ولذلك فان النص فى
المادة 75 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل بالقانون رقم 35 لسنة
1984 فى شأن السلطة القضائية والتى تقابل المادة 18 من قانون استقلال القضاء رقم 188
لسنة 1952 على انه "لا يجوز ان يجلس فى دائرة واحدة قضاة بينهم درجة قرابة أو مصاهرة
حتى الدرجة الرابعة بدخول الغاية كما لا يجوز ان يكون ممثل النيابة أو ممثل احد الخصوم
أو المدافع عنه ممن تربطهم الصلة المذكورة بأحد القضاة الذين ينظرون الدعوى" يدل على
شرعة المشرع ومنهاجه فى أصل من أصول قضاء الحكم تحصينا للقاضى من مواطن التأثر التى
يذعن لها البشر واستشراقا لترسيخ مظهر الحيدة – وهو جوهر العدالة فى صدور المواطنين
وقطعا لدابر الاسترابة فى حكم القاضى وحفاظا على تقريره وجلال الحكم فى نفوس الناس
عامة ايا كان مآل الحكم فى الدعوى ولما كان المشرع رتب البطلان جزاء على مخالفة ما
حظره الأمر الذى نصت عليه المادة 147 من قانون المرافعات المدنية والتجارية بأن "يقع
باطلا عمل القاضى أو قضاؤه فى الأحوال المتقدمة الذكر ولو تم باتفاق الخصوم…." فقد
أوجب على القاضى التنحى اذا قام به سبب من الأسباب المنصوص عليها حتى ولو لم يكن هناك
طلب من الخصوم برده، ذلك لأن صلاحية القاضى هى من القواعد المتعلقة بالنظام العام والتى
يترتب على مخالفتها بطلان تشكيل المحكمة وبالتالى بطلان جميع الاجراءات التى باشرتها.
لما كان ذلك وكان الشارع قد حرص فى المادة 76 من القانون رقم 46 لسنة 72 ان تكون قاطعة
الدلالة فى مبناها ومعناها على عدم الاعتداد بتوكيل المحامى اذا كانت الوكالة لاحقة
لقيام القاضى بنظر الدعوى فانها كذلك قد أوجبت على القاضى التنحى عن نظر الدعوى اذا
وجدت صلة بين المدافع عن الخصوم وبين القاضى الذى نظر الدعوى لاتحاد العلة سواء تمثل
اتصال المحامى بالدعوى بحضوره أمام ذلك القاضى وابداء الدفاع شفاهة أو تقديم دفاع مسطور
شملته اوراق الدعوى ذلك لأن قضاء هذه المحكمة قد جرى على ان القاضى الجنائى يكون عقيدته
من أوراق الدعوى جميعها المطروحة أمامه والتى تؤثر فى تكوين هذه العقيدة. لما كان ذلك،
وكان الثابت من الاطلاع على المفردات التى امرت المحكمة بضمها ان الاستاذ… المحامى
شقيق السيد المستشار….. رئيس الدائرة التى فصلت فى الدعوى قد حضر مع المتهمين السادس
والثامن التحقيقات التى باشرتها النيابة العامة كما حضر مع المتهم الثامن أمام قاضى
المعارضات بجلسة 23/ 4/ 1983 وحضر مع المتهم السادس جلسة سماع الأقوال أمام محكمة الجنايات
بتاريخ 6/ 6/ 1983 وتولى الدفاع عنه شفاهة وسطر دفاعه الموضوعى بمحضر الجلسة كما قدم
طلبا الى السيد المحامى العام لنيابة غرب الاسكندرية عن المتهم الثامن يطلب سماع شهود
تتضمن دفاعا موضوعيا، لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق ان المحكمة بذلك التشكيل
قد فصلت فى الدعوى رغم توافر سبب من أسباب عدم الصلاحية الواردة فى المادة 75 من القانون
رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية مما كان لزومه ان يمتنع القاضى الذى قام به
المانع عن نظرها والحكم فيها، لما كان ذلك وكانت النيابة العامة قد ساقت تأكيدا لهذا
السبب من أسباب طعنها ان الحكم قد تساند فى قضائه ببراءة المتهمين السادس والثامن الى
ما سطر بدفاع المتهم السادس بجلسة سماع الأقوال أمام محكمة الجنايات وما ورد بالمذكرة
المقدمة للمحامى العام لنيابة غرب الاسكندرية بدفاع المتهم الثامن الا ان منعاها فى
هذا الخصوص – وأيا كان وجه الرأى فيه – اذ ينصرف الى أسباب الحكم فانه يكون عدم الجدوى
لأنه لا يرد على محل قابل له ما دام ان الثابت مما سلف البيان ان احد قضاة المحكمة
التى فصلت فى الدعوى قام به سبب يجعله غير صالح لنظرها ومن ثم يضحى الحكم الصادر منها
برمته باطلا لصدوره من هيئة فقد صلاحيتها. لما كان ذلك فانه يتعين نقض الحكم المطعون
فيه والاحالة.
