الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 631 لسنة 55 ق – جلسة 15 /05 /1985 

أحكام النقض – المكتب الفنى – جنائى
السنة 36 – صـ 660

جلسة 15 من مايو سنة 1985

برياسة السيد المستشار/ محمد وجدى عبد الصمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: ابراهيم حسن رضوان ومحمد ممدوح سالم ومحمد رفيق البسطويسى نواب رئيس المحكمة ومحمود بهى الدين عبد الله.


الطعن رقم 631 لسنة 55 القضائية

نقض "التقرير بالطعن وايداع الاسباب. ميعاده".
مجرد وجوب الطاعن فى السجن لا ينهض عذرا لتقديم أسباب الطعن بعد الميعاد. ما دام لا يدعى انه حيل بينه وبين محاميه.
التقرير بالطعن. مناط اتصال المحكمة به. وتقديم الاسباب شرطه لقبوله لا يغنى احدهما عن الآخر.
ان وجود الطاعن فى السجن وقت التقرير بالطعن لا ينهض بمجرده عذرا لتقديم أسبابه بعد الميعاد ما دام الطاعن لا يدعى انه حيل بينه وبين الاتصال بمحاميه، وكان من المقرر ان التقرير بالطعن بالنقض فى الحكم هو مناط اتصال المحكمة به وأن تقديم الاسباب بنى عليها الطعن فى الميعاد الذى حدده القانون هو شرط لقبوله، وكان التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان معا وحدة اجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغنى عنه بما يستوجب ايداع أسباب الطعن فى نفس الميعاد المقرر للطعن.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه احرز بقصد التعاطى جوهرا مخدرا (مادة اللامفيتامين) فى غير الأحوال المصرح بها قانونا. وأحالته الى محكمة جنايات بنها لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الاتهام. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا فى…. عملا بالمواد 1، 2، 37/ 1، 42/ 1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966، 61 لسنة 1977 والبند 15 من الجدول الأول الملحق بمعاقبته بالسجن لمدة خمس سنوات وتغريمة الف جنيه وبمصادرة المخدر والمضبوطات باعتباره الاحراز بغير قصد الاتجار أو التعاطى أو الاستعمال الشخصى.
فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض… الخ.


المحكمة

من حيث ان الحكم المطعون فيه صدر حضوريا بجلسة 6 نوفمبر سنة 1984 من محكمة جنايات وفى ذات التاريخ المحكوم عليه – وهو فى السجن – بالطعن فيه بطريق النقض بيد أن الاسباب التى بنى عليها طعنه لم تودع الا بتاريخ 12 من يناير سنة 1985، بعد فوات الميعاد المحدد لذلك فى المادة 34 من قانون حالات واجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 – وهو اربعون يوما من تاريخ الحكم الحضورى – وتعلل الطاعن بأنه كان قد تعذر عليه الاتصال بمحاميه من محبسه. لما كان ذلك، وكان وجود الطاعن فى السجن وقت التقرير بالطعن لا ينهض بمجرده عذرا لتقديم أسبابه بعدم الميعاد ما دام الطاعن لا يدعى أنه حيل بينه وبين الاتصال بمحاميه، وكان من المقرر أن التقرير بالطعن بالنقض فى الحكم هو مناط اتصال المحكمة به وأن تقديم الاسباب بنى عليها الطعن فى الميعاد الذى حدده القانون هو شرط لقبوله، وكان التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان معا وحدة اجرائية لا يقوم فيها احدهما مقام الآخر ولا يغنى عنه بما يستوجب ايداع أسباب الطعن فى نفس الميعاد المقرر للطعن. ولما كان الثابت ان الطاعن وان قرر بالطعن بالنقض فى الحكم فى الميعاد الا أن أسباب الطعن لم تقدم الا بعد فواته، فانه يتعين الحكم بعدم قبول الطعن شكلا.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات