الطعن رقم 761 لسنة 41 ق – جلسة 03 /10 /1971
أحكام النقض – المكتب الفنى – جنائى
العدد الثالث – السنة 22 – صـ 521
جلسة 3 من أكتوبر سنة 1971
برياسة السيد المستشار/ نصر الدين عزام، وعضوية السادة المستشارين: حسن الشربينى، والدكتور محمد حسنين، ومحمد عبد المجيد سلامة، وطه دنانة.
الطعن رقم 761 لسنة 41 القضائية
(أ، ب) حكم. "بياناته". "بطلانه". بطلان. نقض. "الحكم فى الطعن".
( أ ) خلو الحكم من تاريخ إصداره. أثره: بطلانه.
اعتناق الحكم المطعون فيه أسباب الحكم الابتدائى الباطل لخلوه من تاريخ إصداره يترتب
عليه البطلان، ولو استوفى الحكم المطعون فيه بياناته.
(ب) نقض الحكم بسبب بطلانه لخلوه من تاريخ إصداره بالنسبة للطاعن يقتضى نقضه بالنسبة
للمتهمة الأخرى التى لم تقرر بالطعن. علة ذلك؟
1 – استقر قضاء محكمة النقض على أن ورقة الحكم هى من الأوراق الرسمية التى يجب أن تحمل
تاريخ إصداره، وإلا بطلت لفقدها عنصرا من مقومات وجودها قانونا. ولما كانت الورقة هى
السند الوحيد الذى يشهد بوجود الحكم على الوجه الذى صدر به وبنائه على الأسباب التى
أقيم عليه، فبطلانها يستتبع حتما بطلان الحكم ذاته لاستحالة إسناده إلى أصل صحيح شاهد
بوجوده بكامل أجزائه مثبت لأسبابه ومنطوقة. ولما كان الحكم المطعون فيه وإن استوفيت
بياناته، إلا أنه لم ينشئ لقضائه أسبابا بل اقتصر على اعتناق أسباب الحكم الابتدائى
الباطل قانونا لخلوه من تاريخ صدوره، فإنه يكون بدوره باطلا.
2 – نقض الحكم بسبب بطلانه لخلوه من بيان تاريخ صدوره بالنسبة إلى الطاعنة يقتضى نقضه
أيضا بالنسبة للمتهمة الأخرى التى لم تقرر بالطعن لأن هذا النقض يرجع إلى سبب متعلق
بالحكم ذاته فضلا عن وحدة الواقعة ولحسن سير العدالة، مما مقتضاه إعادة بحثها من جميع
نواحيها بالنسبة لكل من اتهم فيها.
الوقائع
إتهمت النيابة العامة الطاعنة وأخرى بأنهما فى يوم 18 فبراير سنة 1971 بدائرة قسم عابدين محافظة القاهرة: اعتادتا ممارسة الدعارة مع الناس دون تمييز. وطلبت عقابهما بالمادتين 9/ ج و15 من القانون رقم 10 لسنة 1961. ومحكمة الآداب الجزئية قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام بحبس كل من المتهمين ثلاثة شهور مع الشغل والنفاذ وبوضعهما تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة وبإيداع كل منهما بعد تنفيذ عقوبة الحبس إصلاحية خاصة إلى أن تأمر الجهة الإدارية بإخراجهما بلا مصاريف. فاستأنفت المتهمتان هذا الحكم، ومحكمة القاهرة الابتدائية – بهيئة استئنافية – قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف بلا مصاريف. فطعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض .. إلخ.
المحكمة
حيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانتها
بجريمة الاعتياد على ممارسة الدعارة قد شابه البطلان، ذلك أنه قضى بتأييد حكم محكمة
أول درجة لأسبابه مع أن هذا الحكم الأخير جاء خلوا من تاريخ صدوره مما يعيبه ويوجب
نقضه.
وحيث إنه يبين من الحكم الابتدائى الذى اعتنق الحكم المطعون فيه أسبابه أنه قد خلا
من بيان تاريخ صدوره وإذ كان قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن ورقة الحكم من الأوراق
الرسمية التى يجب أن تحمل تاريخ إصدرها وإلا بطلت لفقدها عنصرا من مقومات وجودها قانون،
ولما كانت هذه الورقة هى السند الوحيد الذى يشهد بوجود الحكم على الوجه الذى صدر به
وبنائه على الأسباب التى أقيم عليه، فبطلانها يستتيع حتما بطلان الحكم ذاته لاستحالة
إسناده إلى أصل صحيح شاهد بوجوده بكامل أجزائه مثبت لأسبابه ومنطوقة. لما كان ذلك،
وكان الحكم المطعون فيه وإن استوفيت بياناته إلا أنه لم ينشئ لقضائه أسبابا بل اقتصر
على اعتناق أسباب الحكم الابتدائى الباطل قانونا فإنه يكون بدوره باطلا ويتعين لذلك
نقض الحكم والإحالة دون ما حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن. ولما كان نقض الحكم لهذا
السبب بالنسبة إلى الطاعنة يقتضى نقضه أيضا بالنسبة للمتهمة الأخرى التى لم تقرر بالطعن
لأن هذا النقض يرجع إلى سبب متعلق بالحكم ذاته فضلا عن وحدة الواقعة ولحسن سير العدالة،
مما مقتضاه إعادة بحثها من جميع نواحيها بالنسبة لكل من اتهم فيها.
