الطعن رقم 1042 لسنة 55 ق – جلسة 11 /04 /1985
أحكام النقض – المكتب الفنى – جنائى
السنة 36 – صـ 564
جلسة 11 من ابريل سنة 1985
برياسة السيد المستشار/ احمد ابو زيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: مصطفى طاهر وحسن عميرة ومحمد زايد وصلاح البرجى.
الطعن رقم 1042 لسنة 55 القضائية
الأمر بألا وجه لاقامة الدعوى. نقض "ما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام".
الطعن بالنقض قاصر على الأحكام الموضوعية النهائية الطعن فى القرارات والأوامر الا
يجوز الا بنص. مثال.
لما كانت المادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات واجراءات الطعن أمام
محكمة النقض قد نظمت طرق الطعن فى الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة فى مواد الجنايات
والجنح مما مفاده أن الأصل عدم جواز الطعن بطريق النقض – وهو طريق استثنائى – الا فى
الأحكام النهائية الصادرة فى الموضوع والتى تنتهى بها الدعوى، اما القرارات والأوامر
فانه لا يجوز الطعن فيها الا بنص، لما كان ذلك، وكان قانون الاجراءات الجنائية قد حرص
على تسمية ما يصدر من محكمة الجنح المستأنفة فى غرفة مشورة فى الطعون المرفوعة اليها
فى الأوامر الصادرة من قاضى التحقيق والنيابة العامة بأن لا وجه لاقامة الدعوى الجنائية
فى مواد الجنح والمخالفات قرارات لا احكاما واعتبر هذه القرارات نهائية، فان الطعن
فيها بطريق النقض يكون غير جائز.
الوقائع
تقدم الطاعن (المدعى بالحقوق المدنيه) بعريضة الى النيابة العامة
ضد المطعون ضدهما سرد فيها انه كان متزوجا بـ… (المطعون ضدها الأولى) والتى كانت
تدعى…. ورزق منها بولد يدعى…. وقيد بسجلات قيد المواليد بمكتب الأحوال المدنية
بباب شرقى كما قيد بسجلات قيد الرعايا اليونانيين لدى القنصلية اليونانية العامة بالاسكندرية
وقيد ايضا فى سجلات المقيمين الأجانب لدى مكتب جوازات الاسكندرية وقد شجرت منازعات
بينه (المدعى بالحقوق المدنيه) وبين المطعون ضدها الأولى انتهت الى اعتناقها الاسلام
وحصلت على حكم بالتفريق بينها وبينه ثم تزوجت (المطعون ضدها الأولى) من (المطعون ضده
الثانى) ثم قاما بتغيير أسم ابنه وديانته واصبح اسمه وديانته مسلم وكان ذلك بدون علم
(المدعى بالحقوق المدنيه) الطاعن وتم هذا التغيير على أساس قرار صادر من اللجنة المنصوص
عليها بالمادة 41 من القانون 260 لسنة 1960 المعدل بالقانون 11 لسنة 1965، 158 لسنة
1980 وقد صدر هذا القرار بناء على طلب المطعون ضده الثانى وهو لا يملك الصفة القانونية
فى تمثيل ابن الطاعن (المدعى بالحقوق المدنيه) علما بان اللجنة سالفة الذكر غير مختصة
بهذا التغيير واختتم عريضته طالبا الادعاء مدنيا قبل المطعون ضدهما ومكتب الأحوال المدنية
بباب شرقى وضبط الأوراق والدفاتر التى تم فيها اجراء هذه التغييرات والطلب المقدم من
المطعون ضده الثانى وقد باشرت النيابة العامة تحقيقاتها فى العريضة المقدمة اليها وقررت
النيابة العامة قيد الأوراق بدفتر الشكاوى الادارية وحفظها اداريا. ولم يرتض الطاعن
(المدعى بالحقوق المدنيه) عن هذا القرار فطعن عليه بالاستئناف. ومحكمة الاسكندرية الابتدائية
(جنح مستأنف شرق) منعقدة بغرفة مشورة قضت بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد
القرار المطعون فيه.
فطعن الاستاذ…. المحامى نيابة عن المدعى بالحقوق المدنيه فى هذا الحكم بطريق النقض….
الخ.
المحكمة
حيث ان البين من الاطلاع على الأوراق ان الطاعن اتهم المطعون ضدهما بارتكاب جنحة الادلاء ببيانات كاذبة أمام مكتب سجل مدنى وبعد تحقيق اجرته النيابة العامة انتهت الى قيد الأوراق برقم شكوى وحفظها، وهو فى حقيقته امر بعدم وجود وجه لاقامة الدعوى، فطعن عليه الطاعن – المدعى بالحقوق المدنية – أمام محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة مشورة وبتاريخ 16 ابريل سنة 1984 أصدرت قرارها بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الأمر المطعون فيه فطعن المدعى بالحقوق المدنية فى هذا القرار بطريق النقض. لما كان ذلك، وكانت المادة 167 من قانون الأجراءات الجنائية بعد تعديلها بالقانون رقم 170 لسنة 1981 – قد نصت على ان يرفع الاستئناف فى الأمر الصادر من قاضى التحقيق فى مواد الجنح والمخالفات الى محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة مشورة كما نصت فى فقرتها الأخيرة على ان تكون القرارات الصادرة من غرفة المشورة فى جميع الأحوال نهائية. لما كان ذلك وكانت المادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات واجراءات الطعن أمام محكمة النقض قد نظمت طرق الطعن فى الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة فى مواد الجنايات والجنح مما مفاده ان الأصل عدم جواز الطعن بطريق النقض وهو طريق استئنافى – الا فى الأحكام النهائية الصادرة فى الموضوع والتى تنتهى بها الدعوى، اما القرارات والأوامر فانه لا تجوز الطعن فيها الا بنص، لما كان ذلك وكان قانون الاجراءات الجنائية قد حرص على تسمية ما يصدر من محكمة الجنح المستأنفة فى غرفة مشورة فى الطعون المرفوعة اليها فى الأوامر الصادرة من قاضى التحقيق والنيابة العامة بأن لا وجه لاقامة الدعوى الجنائية فى مواد الجنح والمخالفات قرارات لا احكاما واعتبر هذه القرارات نهائية، فان الطعن فيها بطريق النقض يكون غير جائز، ولا يغير من ذلك ان تكون غرفة المشورة قد اسبغت على القرار المطعون فيه وصف الحكم، اذ العبرة فى تحديد ماهيته هى بحقيقة الواقع لا بما تذكره المحكمة عنه. لما كان ما تقدم فانه يتعين القضاء بعدم جواز الطعن ومصادرة الكفالة عملا بالمادة 36/ 2 من القانون رقم 57 لسنة 1959 والزام الطاعن المصاريف.
