الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 663 لسنة 55 ق – جلسة 08 /04 /1985 

أحكام النقض – المكتب الفنى – جنائى
السنة 36 – صـ 551

جلسة 8 من أبريل سنة 1985

برياسة السيد المستشار/ يعيش رشدى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسن عمار نائب رئيس المحكمة ومحمد الصوفى وأحمد سعفان وعادل عبد الحميد.


الطعن رقم 663 لسنة 55 القضائية

إجراءات "إجراءات المحاكمة". حكم "وصف الحكم". محكمة ثانى درجة "الإجراءات أمامها".
وجوب حضور المتهم بنفسه فى الجنح المعاقب عليها بالحبس الذى يوجب القانون تنفيذه فور صدور الحكم به.
الأصل أن جميع الأحكام الصادرة بالحبس من محكمة ثانى درجة واجبة التنفيذ فوراً.
حضور وكيل عن الطاعن أمام محكمة ثانى درجة اعتبار الحكم غيابيا. إذ العبرة فى وصف الحكم بأنه حضورى أو غيابى هى بحقيقة الواقع فى الدعوى لا بما تذكره المحكمة.
ميعاد المعارضة فى هذا الحكم لا يبدأ إلا من تاريخ إعلان المتهم به.
نقض. "ما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام". معارضة.
عدم جواز الطعن بالنقض إلا فى الأحكام النهائية. المادة 30 من القانون 57 لسنة 1959.
عدم قبول الطعن بالنقض فى الحكم ما دام الطعن فيه بالمعارضة جائزا. المادة 32 من القانون المذكور.
1 – لما كانت الفقرة الأولى من المادة 237 من قانون الاجراءات الجنائية المعدلة بالقرار بقانون رقم 170 لسنة 1981 قد أوجبت حضور المتهم بنفسه فى الجنح المعاقب عليها بالحبس الذى يوجب القانون تنفيذه فور صدور الحكم به – كما هو الحال فى الدعوى المطروحة باعتبار أن الأصل أن جميع الأحكام الصادرة بالحبس من محكمة ثانى درجة واجبة التنفيذ فورا بطبيعتها – ومن ثم وعلى الرغم من حضور وكيل عن الطاعن فإن الحكم المطعون فيه يكون قد صدر فى حقيقة الأمر غيابيا قابلا للمعارضة وان وصفته المحكمة بأنه حضورى على خلاف الواقع، إذ العبرة فى وصف الحكم بأنه حضورى أو غيابى هى بحقيقة الواقع فى الدعوى لا بما يرد فى المنطوق، ولا يبدأ ميعاد المعارضة فى هذا الحكم إلا من تاريخ اعلان المتهم به.
2 – لما كانت المادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 لا تجيز الطعن إلا فى الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة فى مواد الجنايات والجنح، وكانت المادة 32 منه تنص على أن لا يقبل الطعن بطريق النقض فى الحكم ما دام الطعن فيه بطريق المعارضة جائزا. ولما كان الثابت من المفردات المضمومة أن الحكم المطعون فيه لم يعلن بعد للطاعن، وكان الاعلان هو الذى يفتح باب المعارضة ويبدأ به سريان الميعاد المحدد لها فى القانون، فإن باب المعارضة فى هذا الحكم لم يزل مفتوحا ويكون الطعن فيه بطريق النقض غير جائز.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: قام بتجريف الأرض الزراعية المبينة بالمحضر بدون تصريح من الجهة المختصة. وطلبت عقابه بمواد القانون رقم 59 لسنة 1978. ومحكمة جنح…. قضت حضوريا بحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة مائة جنيه وتغريمه عشرة آلاف جنيه.
فاستأنف المحكوم عليه ومحكمة……. الابتدائية – بهيئة إستئنافيه – قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فقرر الاستاذ/ …. المحامى عن الاستاذ/ …. المحامى نيابة عن المحكوم عليه الطعن فى هذا الحكم بطريق النقض… الخ.


المحكمة

من حيث أنه يبين من الأوراق أن الطاعن أستأنف الحكم الصادر من محكمة درجة بحبسه سنة مع الشغل وتغريمه عشرة آلاف جنيه عن تهمة تجريف أرض زراعية، وبجلسة…. وهى الجلسة التى حددت لنظر هذا الاستئناف تخلف الطاعن عن الحضور فيها بشخصه وحضر عنه وكيله، فأصدرت محكمة ثانى درجة بذاته الجلسة حكمها المطعون فيه موصوفا بأنه حضورى بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وأمرت بإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة ثلاثة سنوات. لما كان ذلك، وكانت الفقرة الأولى من المادة 237 من قانون الاجراءات الجنائية المعدلة بالقرار بقانون رقم 170 لسنة 1981 قد أوجبت حضور المتهم بنفسه فى الجنح المعاقب عليها بالحبس الذى يوجب القانون تنفيذه فور صدور الحكم به – كما هو الحال فى الدعوى المطروحة باعتبار أن الأصل أن جميع الأحكام الصادرة بالحبس من محكمة ثانى درجة واجبة التنفيذ فورا بطبيعتها – ومن ثم وعلى الرغم من حضور وكيل عن الطاعن فإن الحكم المطعون فيه يكون قد صدر فى حقيقة الأمر غيابيا قابلا للمعارضة وان وصفته المحكمة بأنه حضورى على خلاف الواقع، إذ العبرة فى وصف الحكم بأنه حضورى أو غيابى هى بحقيقة الواقع فى الدعوى لا بما يرد فى المنطوق، ولا يبدأ ميعاد المعارضة فى هذا الحكم إلا من تاريخ إعلان المتهم به. لما كان ذلك، وكانت المادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 لا تجيز الطعن إلا فى الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة فى مواد الجنايات والجنح، وكانت المادة 32 منه تنص على أن لا يقبل الطعن بطريق النقض فى الحكم ما دام الطعن فيه بطريق المعارضة جائزا. ولما كان الثابت من المفردات المضمومة أن الحكم المطعون فيه لم يعلن بعد للطاعن. وكان الاعلان هو الذى يفتح باب المعارضة ويبدأ به سريان الميعاد المحدد لها فى القانون على ما سلف القول، فإن باب المعارضة فى هذا الحكم لم يزل مفتوحا، ويكون الطعن فيه بطريق النقض غير جائز ويتعين لذلك القضاء بعدم جواز الطعن.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات