الطعن رقم 1000 لسنة 55 ق – جلسة 03 /04 /1985
أحكام النقض – المكتب الفنى – جنائى
السنة 36 – صـ 544
جلسة 3 من أبريل سنة 1985
برياسة السيد المستشار/ محمد وجدى عبد الصمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ ابراهيم حسين رضوان ومحمد ممدوح سالم ومحمد رفيق البسطويسى نواب رئيس المحكمة وسرى صيام.
الطعن رقم 1000 لسنة 55 القضائية
نيابة عامة. نقض "المصلحة فى الطعن. والصفة فيه". طعن "الصفة
فى الطعن".
للنيابة العامة الطعن فى الحكم ولو كانت المصلحة للمحكوم عليه. أساس ذلك.
مبان. قانون "قانون أصلح".
صدور القانون رقم 54 لسنة 1984 بعد وقوع الفعل وقبل الفصل فيه نهائيا. فى جريمة بناء
بدون ترخيص. إعتباره أصلح للمتهم من القانون القديم. أساس ذلك؟
1 – من المقرر أن النيابة العامة فى مجال المصلحة أو الصفة فى الطعن خصم عادل تختص
بمركز قانونى خاص لأنها تمثل الصالح العام وتسعى فى تحقيق موجبات القانون من جهة الدعوى
الجنائية، ومن ثم فإن لها بهذه المثابة أن تنهج سبيل الطعن بالنقض لمصلحة المحكوم عليه.
2 – ان القانون رقم 54 لسنة 1984 بما تضمنه من أحكام توجب وقف نظر الدعاوى المنظورة
أمام المحاكم لمخالفة أحكام القانون رقم 106 لسنة 1976، ما لم يكن قد صدر فيها حكم
نهائى، وذلك للمدة التى تنتهى فى 7 يونيو 1985، وتعفى من الغرامة المقررة فى المادة
الثالثة سالفة البيان الأعمال المخالفة التى لا تزيد قيمتها على عشرة آلاف جنيه، يكون
أصلح للمتهم، ويكون هو القانون الواجب التطبيق على المحكوم عليه ما دامت الدعوى الجنائية
المرفوعة عليه لم يفصل فيها بحكم بات عملا بنص الفقرة الثانية من المادة الخامسة من
قانون العقوبات.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه: 1 – اقام بناء بدون ترخيص.
2 – اقام بناء غير مطابق للرسومات. وطلبت عقابه بالمواد 1، 2، 3، 4، 21، 22، 23، 24
من القانون رقم 106 لسنة 1976. ومحكمة جنح البلدية قضت غيابيا فى 7 من يناير سنة 1981
عملا بمواد الاتهام بتغريمه خمسمائة جنيه وضعف رسم الترخيص عن التهمة الأولى وتصحيح
الأعمال المخالفة عن الباقى. فعارض المطعون ضده وقضى فى معارضته فى 11 من ابريل سنة
1983 بقبولها شكلا وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. استأنف. ومحكمة جنوب….
الابتدائية (بهيئة إستئنافية) قضت حضوريا فى 24 من اكتوبر سنة 1983 بقبول الاستئناف
شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعنت النيابة العامة فى هذا الحكم بطريق النقض… الخ.
المحكمة
من حيث أن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان
المتهم بجريمتى بناء قبل الحصول على ترخيص وغير مطابق للرسومات، وقضى بتغريمه خمسمائة
جنيه وسداد ضعف رسم الترخيص وتصحيح الاعمال المخالفة، قد خالف القانون، ذلك بأنه لم
يقض بإيقاف نظر الدعوى إعمالا لحكم المادة الثالثة من القانون رقم 30 لسنة 1983 الصادر
قبل الفصل فيها اعتبارا بأنه القانون الأصلح، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث أن النيابة العامة وإن لم تطعن بالاستئناف فى الحكم الصادر من محكمة أول درجة
والذى أيده الحكم المطعون فيه بناء على إستئناف المتهم وحده إلا أنها فى مجال المصلحة
أو الصفة فى الطعن خصم عادل تختص بمركز قانونى خاص لأنها تمثل الصالح العام وتسعى فى
تحقيق موجبات القانون من جهة الدعوى الجنائية، ومن ثم فإن لها بهذه المثابة أن تنهج
سبيل الطعن بالنقض لمصلحة المحكوم عليه، وقد استوفى الطعن الشكل المقرر فى القانون.
ومن حيث أن الدعوى الجنائية أقيمت على المحكوم عليه بوصف أنه بتاريخ 26 من يونيو سنة
1980 أقام بناء قبل الحصول على ترخيص، ودون أن يكون مطابقا للرسومات وطلبت النيابة
العامة معاقبته بالقانون رقم 106 لسنة 1976 بشأن توجيه وتنظيم أعمال النيابة الذى حدثت
الواقعة فى ظله. ومحكمة أول درجة قضت بتغريمه خمسمائة جنيه عن التهمتين وضعف رسوم الترخيص
عن التهمة الأولى وتصحيح الأعمال المخالفة عن التهمة الثانية، فأستأنف ومحكمة ثانى
درجة قضت حضوريا بجلسة 24 من اكتوبر سنة 1983 بتأييد الحكم المستأنف. لما كان ذلك،
وكان قد صدر – من بعد – بتاريخ 3 من ابريل سنة 1984 القانون رقم 54 لسنة 1984 بتعديل
المادة الثالثة من القانون رقم 30 لسنة 1983 المعدل بعض أحكام القانون رقم 106 لسنة
1976 سالف البيان، واستبدل بنص المادة المذكورة النص الآتى: "يجوز لكل من ارتكب مخالفة
لأحكام القانون رقم 106 لسنة 1976 أو لائحته التنفيذية أو القرارات المنفذة له قبل
العمل بهذا القانون طلبا الى الوحدة المحلية المختصة خلال مهلة تنتهى فى 7 يونيو 1985
بوقف الاجراءات التى اتخذت أو تتخذ ضده. وتعفى جميع الأعمال المخالفة التى لا تزيد
قيمتها على عشرة آلاف جنيه من الغرامة المقررة فى هذه المادة.
وتسرى الاحكام السابقة على الدعاوى المنظورة أمام المحاكم ما لم يكن قد صدر فيها حكم
نهائى.
وبوقف نظر الدعاوى المذكورة بحكم القانون للمدة المشار اليها فى الفقرتين الاولى والثانية…..،
فإن القانون رقم 54 لسنة 1984 بما تضمنه من أحكام توجب وقف نظر الدعاوى المنظورة أمام
المحاكم لمخالفة أحكام القانون رقم 106 لسنة 1976، ما لم يكن قد صدر فيها حكم نهائى،
وذلك للمدة التى تنتهى فى 7 يونيو 1985، وتعفى من الغرامة المقررة فى المادة الثالثة
سالفة البيان الاعمال المخالفة التى لا تزيد قيمتها على عشرة آلاف جنيه، يكون أصلح
للمتهم، ويكون هو القانون الواجب التطبيق على المحكوم عليه ما دامت الدعوى الجنائية
المرفوعة عليه لم يفصل فيها بحكم بات عملا بنص الفقرة الثانية من المادة الخامسة من
قانون العقوبات. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والاعادة لاتاحة
الفرصة للمحكوم عليه لمحاكمته من جديد فى ضوء أحكام القانون رقم 54 لسنة 1984 سالف
الذكر.
