الطعن رقم 2237 لسنة 54 ق – جلسة 02 /04 /1985
أحكام النقض – المكتب الفنى – جنائى
السنة 36 – صـ 517
جلسة 2 من ابريل سنة 1985
برياسة السيد المستشار/ فوزى احمد المملوك نائب رئيس المحكمة، وعضوية السيد المستشار/ عبد الرحيم نافع، نائب رئيس المحكمة، والسادة المستشارين/ محمد احمد حسن، والسيد عبد المجيد العشرى، والصاوى يوسف.
الطعن رقم 2237 لسنة 54 القضائية
بناء. قانون "القانون الأصلح". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب".
إنشاء أو تعديل أو ترميم المبانى التى لا تجاوز خمسة آلاف جنيه فى السنة الواحدة. دون
موافقة اللجنة المختصة. أصبح غير مؤثم بصدور القانون رقم 106 لسنة 1976.
سريان هذا الحكم عند تعدد الأعمال فى المبنى الواحد متى كانت القيمة الكلية لهذه الأعمال
لا تتجاوز خمسة آلاف جنيه فى السنة الواحدة.
بناء. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
وجوب استظهار قيمة اعمال البناء محل الاتهام بالنسبة إلى كل دور من الأدوار الثلاثة
وتاريخ إنشائها وقيمة التكاليف. خلو الحكم المطعون فيه من إستظهار هذه العناصر. قصور.
1 – ان اعمال انشاء او تعديل او ترميم المبانى التى لا تجاوز خمسة آلاف جنيه دون موافقة
اللجنة المختصة اصبحت افعالا غير مؤثمة، ويسرى هذا الحكم عند تعدد تلك الاعمال فى المبنى
الواحد متى كانت القيمة الكلية لهذه الاعمال لا تتجاوز خمسة آلاف جنيه فى السنة الواحدة
طبقا للفقرة الثالثة من المادة الاولى من القانون رقم 106 لسنة 1976 المشار اليه.
2 – لما كان مناط تطبيق هذه الاحكام فى حق الطاعن يقتضى استظهار قيمة اعمال البناء
محل الاتهام بالنسبة الى كل دور من الادوار الثلاثة وتاريخ انشائها خاصة مع ما هو ثابت
من ان تكاليف الدور الحادى عشر بلغت ثلاثة آلاف جنيه الامر الذى كان يقتضى التحقيق
مما اذا كانت قد تمت فى السنة ذاتها اعمال اخرى بحيث تجاوزت التكاليف خمسة الاف جنيه
من عدمه، واذ كان الحكم الابتدائى المؤيد لاسبابه الحكم المطعون فيه قد خلا من استظهار
هذه العناصر، فانه يكون قاصرا قصورا يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون
على الواقعة.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة فى قضية الجنحة بأنه: 1 – اقام أعمال البناء
المبينة بالمحضر قبل الحصول على ترخيص. 2 – اقام اعمال البناء دون ان تكون مطابقة للاصول
الفنية. 3 – اقام اعمال البناء المبينة بالمحضر بتكاليف تزيد على خمسة الاف جنيه بدون
إذن من اللجنة المختصة. وطلبت عقابه بالمواد 1، 2، 3، 4، 21، 22، 23، 24 من القانون
رقم 106 لسنة 1976. ومحكمة جنح بلدية القاهرة قضت غيابيا عملا بمواد الاتهام بتغريم
المتهم ستمائة جنيه عن التهمتين وضعف رسم الترخيص عن الاولى والتصحيح عن الثانية وبتغريمه
بمبلغ خمسة عشر الف جنيه قيمة اعمال البناء عن الثالثة. فعارض المحكوم عليه وقضى فى
معارضته بقبولها شكلا ورفضها موضوعا وتأييد الحكم الغيابى المعارض فيه. فاستأنف….
ومحكمة جنوب القاهرة الابتدائية – بهيئة استئنافية – قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا
وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الاستاذ/ …. المحامى عن الاستاذ/ …. المحامى نيابة عن المحكوم عليه فى هذا
الحكم بطريق النقض…. الخ.
المحكمة
وحيث ان مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه انه اذ دانه بجرائم
اقامة بناء بدون ترخيص، ومخالف للاصول الفنية المقررة، ودون الحصول على موافقة اللجنة
المختصة فقد اخطأ فى تطبيق القانون، ذلك بانه دانه عن اقامة الطوابق الثلاثة التاسع
والعاشر والحادى عشر واوقع عليه عقوبة الغرامة الموازية لقيمة اعمال الطوابق الثلاثة
فى حين ان تكاليف الطابق الحادى عشر تقل عن خمسة آلاف جنيه بما يخرجها عن نطاق التأثيم
– الامر الذى يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث ان الحكم الابتدائى المؤبد لاسبابه بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى وادلة
الثبوت التى اقام عليها قضاءه فى قوله: "وحيث ان التهمة ثابتة قبل المتهم مما اثبته
محرر المحضر المؤرخ فى 13/ 11/ 1980 الحاقا للمحضر 128 لسنة 1980 لبناء الدور التاسع
فوق الاراضى بتكاليف 6000 والمحضر 268 لسنة 1980 جنيه والمحضر 268 لسنة 1980 عن بناء
العاشر بتكاليف 6000 جنيه وجارى على بناء الدور الحادى عشر بتكاليف 3000 جنيه والاجمالى
15000 جنيه بدون ترخيص والمبانى بارزة عن خط التنظيم…" ثم قضى بتغريم الطاعن ستمائة
جنيه وضعف رسم الترخيص وتصحيح الاعمال وتغريمه 15000 جنيه قيمة اعمال البناء عن التهمة
الثالثة. لما كان ذلك، وكان القانون رقم 106 لسنة 1976 فى شأن توجيه وتنظيم اعمال البناء
– الذى دين الطاعن على مقتضى احكامه – قد نص فى الفقرة الاولى من المادة الاولى على
انه: "فيما عدا المبانى التى تقيمها الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات وشركات القطاع
العام، يحظر فى اى جهة من الجمهورية داخل حدود المدن والقرى او خارجها اقامة اى مبنى
او تعديل مبنى قائم او ترميمه متى كانت قيمة الاعمال المطلوب اجراؤها تزيد على خمسة
الاف جنيه الا بعد موافقة لجنة يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها واجراءاتها والبيانات
التى تقدم اليها قرار من وزير الاسكان والتعمير وذلك فى حدود الاستثمارات المخصصة للبناء
فى القطاع الخاص. "كما نص من المادة الثانية على ان تعتبر موافقة اللجنة شرطا لمنح
تراخيص البناء وعلى انه لا يجوز للجهة الادارية المختصة بشئون التنظيم منح تراخيص متعددة
للبناء او التعديل او الترميم تزيد قيمتها الكلية على خمسة الاف جنيه فى السنة الا
بعد موافقة اللجنة المذكورة. ولما كان مؤدى ذلك جميعه ان اعمال انشاء او تعديل او ترميم
المبانى التى لا تجاوز خمسة الاف جنيه دون موافقة اللجنة المختصة أصبحت افعالا غير
مؤثمة، ويسرى هذا الحكم عند تعدد تلك الاعمال فى المبنى الواحد متى كانت القيمة الكلية
لهذه الاعمال لا تتجاوز خمسة الاف جنيه فى السنة الواحدة طبقا للفقرة الثالثة من المادة
الاولى من القانون رقم 106 لسنة 1976 المشار اليه. لما كان ذلك، وكان مناط تطبيق هذه
الاحكام فى حق الطاعن يقتضى استظهار قيمة اعمال البناء محل الاتهام بالنسبة الى كل
دور من الادوار الثلاثة وتاريخ انشائها خاصة مع ما هو ثابت ان تكاليف الدور الحادى
عشر بلغت ثلاثة الاف جنيه الامر الذى كان يقتضى التحقيق مما اذا كانت قد تمت فى السنة
ذاتها اعمال اخرى بحيث تجاوزت التكاليف خمسة الاف جنيه من عدمه، واذ كان الحكم الابتدائى
المؤيد لاسبابه الحكم المطعون فيه قد خلا من استظهار هذه العناصر، فانه يكون قاصرا
قصورا يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة والقول بكلمتها فيما
يثيره الطاعن من خطأ الحكم فى تطبيق القانون. لما كان ذلك، فانه يتعين نقض الحكم المطعون
فيه والاحالة بغير حاجة الى بحث اوجه الطعن الاخرى.
