الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 351 لسنة 55 ق – جلسة 25 /03 /1985 

أحكام النقض – المكتب الفنى – جنائى
السنة 36 – صـ 456

جلسة 25 من مارس سنة 1985

برياسة السيد المستشار/ يعيش رشدى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد الصوفى ومسعد الساعى وأحمد سعفان وعادل عبد الحميد.


الطعن رقم 351 لسنة 55 القضائية

معارضة "نظرها والحكم فيها". إعلان. نقض "حالات الطعن. الخطأ فى تطبيق القانون". حكم "بطلانه". إجراءات. إجراءات المحاكمة.
تأجيل نظر المعارضة من جلسة لأخرى فى غيبة المعارض. يوجب إعلانه بالجلسة الجديدة.
نقض "التقرير بالطعن. ميعاده". إجراءات "إجراءات المحاكمة". معارضة.
متى يبدأ ميعاد الطعن فى الحكم الصادر فى المعارضة؟
معارضة. "نظرها والحكم فيها". إجراءات "إجراءات المحاكمة" إعلان. حكم "بطلانه".
عدم إعلان المعارضة بالجلسة التى أجلت اليها فى غيبته. يبطل الحكم الصادر فى المعارضة. أساس ذلك؟
نقض "التقرير بالطعن وايداع الأسباب. ميعاده".
ثبوت عدم علم الطاعن رسميا بالحكم الصادر فى معارضته لتخلفه عن حضور الجلسة. إعتبار هذا العلم من يوم الطعن. أثر ذلك: إنفتاح ميعاد الطعن من هذا اليوم.
1 – من المقرر أن تخلف المعارض عن الحضور بشخصه فى الجلسة المحددة لنظر معارضته وعدم الحكم باعتبارها كأن لم تكن وتأجيل الدعوى الى جلسة أخرى يوجب إعلانه اعلانا قانونيا بالحضور بالجلسة التى أجل إليها نظر معارضته.
2 – من المقرر أنه وإن كان ميعاد الطعن بطريق النقض فى الحكم الصادر فى المعارضة يبدأ – كالحكم الحضورى – من يوم صدوره إلا أن ذلك علته افتراض علم الطاعن به فى اليوم الذى صدر فيه بحيث إذا انتفت هذه العلة لعدم اعلان الطاعن بالجلسة التى صدر فيها الحكم فإن الميعاد لا يبدأ إلا من يوم العلم رسميا بصدوره.
3 – لما كان الثابت أن الطاعن لم يحضر أول جلسة حددت لنظر معارضته الاستئنافية وأجلت القضية لجلسة 4 من نوفمبر سنة 1982 فى غيبته لنظرها أمام دائرة أخرى وبهذه الجلسة الأخيرة صدر الحكم المطعون فيه دون إعلان الطاعن بها مما يبطل الحكم لقيامه على إجراءات معيبة من شأنها حرمان المعارض من إثبات العذر المانع له من حضور الجلسة التى صدر بها الحضورى الاعتبارى المعارض فيه ومن استعمال حقه فى الدفاع.
4 – لما كان علم الطاعن رسميا بصدور الحكم المطعون فيه لم يثبت قبل طعنه عليه، فإن ميعاد الطعن بالنقض وإيداع الأسباب التى بنى عليها – المنصوص عليه فى المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 – لا ينفتح إلا من ذلك اليوم، ومن ثم يكون التقرير بالطعن بالنقض فى الحكم وإيداع الأسباب التى بنى عليها قد تما فى الميعاد القانونى الأمر يتعين معه الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والاحالة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: 1 – باع سلعة مسعرة بأكثر من السعر الجبرى 2 – لم يعلن عن أسعار ما يعرضه للبيع. وطلبت عقابه بالمواد 1، 2، 6، 9، 13، 14، 16، 20 من المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 المعدل والجدول المرفق. ومحكمة جنح مشتول قضت حضوريا بحبس المتهم سنة مع الشغل وغرامة ثلاثمائة جنيه والمصادرة وكفالة عشرين جنيها لايقاف التنفيذ. أستأنف المحكوم عليه. ومحكمة الزقازيق الابتدائية – بهيئة إستئنافية – قضت حضوريا اعتباريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فعارض وقضى باعتبار المعارضة كأن لم تكن.
فقرر الاستاذ….. المحامى نيابة عن المحكوم عليه الطعن فى هذا الحكم بطريق النقض….. الخ.


المحكمة

من حيث أن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى باعتبار معارضته فى الحكم الحضورى الاعتبارى الاستئنافى كأن لم تكن، قد شابه بطلان فى الاجراءات وإخلال بحق الدفاع. ذلك بأنه رغم إحالة القضية الى دائرة أخرى وتحديد جلسة 4 من نوفمبر سنة 1983 لنظر المعارضة أمامها فقد صدر الحكم المطعون فيه بتلك الجلسة دون اعلانه بالحضور فيها مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث أنه يبين من محاضر جلسات محكمة ثانى درجة أنه حدد لنظر معارضة الطاعن فى الحكم الحضورى الاعتبارى الاستئنافى جلسة…. وفيها لم يحضر الطاعن وقررت المحكمة إحالة القضية إلى دائرة أخرى وحددت لنظرها جلسة…. وفى هذه الجلسة الأخيرة تخلف الطاعن عن الحضور، فقضت المحكمة بحكمها المطعون فيه – باعتبار المعارضة كأن لم تكن. كما يبين من المفردات المضمومة أن الطاعن لم يعلن بالجلسة الأخيرة التى صدر بها الحكم المطعون فيه ولم يثبت علمه رسميا بصدوره قبل طعنه عليه فى…..، وهو ذات اليوم الذى قدمت فيه عريضة الأشكال فى تنفيذ العقوبة المقضى بها عليه بالحكم المذكور. لما كان ذلك وكان من المقرر أن تخلف المعارض عن الحضور بشخصه فى الجلسة المحددة لنظر معارضته وعدم الحكم باعتبارها كأن لم تكن وتأجيل الدعوى الى جلسة أخرى يوجب إعلانه إعلانا قانونيا بالحضور بالجلسة التى أجل اليها نظر معارضته، كما أنه من المقرر أنه وإن كان ميعاد الطعن بطريق النقض فى الحكم الصادر فى المعارضة يبدأ – كالحكم الحضورى – من يوم صدوره إلا أن ذلك علته افتراض علم الطاعن به فى اليوم الذى صدر فيه بحيث إذا انتفت هذه العلة لعدم اعلان الطاعن بالجلسة التى صدر فيها الحكم فإن الميعاد لا يبدأ الا من يوم العلم رسميا بصدوره. وإذ كان الثابت مما سلف بيانه أن الطاعن لم يحضر أول جلسة حددت لنظر معارضته الاستئنافية وأجلت القضية لجلسة…. فى غيبته لنظرها أمام دائرة أخرى وبهذه الجلسة الأخيرة صدر الحكم المطعون فيه دون اعلان الطاعن بها مما يبطل الحكم لقيامه على إجراءات معيبة من شأنها حرمان المعارض من إثبات العذر المانع له من حضور الجلسة التى صدر بها الحكم الحضورى الاعتبارى المعارض فيه ومن استعمال حقه فى الدفاع. لما كان ذلك وكان علم الطاعن رسميا بصدور الحكم المطعون فيه لم يثبت قبل طعنه عليه، فإن ميعاد الطعن بالنقض وإيداع الاسباب التى بنى عليها – المنصوص عليه فى المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 – لا ينفتح الا من ذلك اليوم، ومن ثم يكون التقرير بالطعن بالنقض فى الحكم وإيداع الأسباب التى بنى عليها قد تما فى الميعاد القانونى الأمر يتعين معه الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والاحالة.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات