الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 7448 لسنة 54 ق – جلسة 13 /03 /1985 

أحكام النقض – المكتب الفنى – جنائى
السنة 36 – صـ 383

جلسة 13 من مارس سنة 1985

برياسة السيد المستشار/ محمد وجدى عبد الصمد. نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ ابراهيم حسين رضوان. نائب رئيس المحكمة، ومحمد ممدوح سالم. نائب رئيس المحكمة، ومحمد رفيق البسطويسى. نائب رئيس المحكمة، ومحمود بهى الدين عبد الله.


الطعن رقم 7448 لسنة 54 القضائية

نقض "أسباب الطعن. إيداعها".
عدم تقديم أسباب الطعن. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً.
نقض "الصفة فى الطعن".
عدم تقديم المحامى التوكيل الذى يخوله الطعن بالنقض نيابة عن المحكوم عليه. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً.
ضرب أفضى إلى موت. ضرب. ظروف مشددة. ظروف مخففة. عقوبة "العقوبة المبررة".
عدم جدوى ما يثيره الطاعن عن خطأ الحكم فى استظهار ظرفى سبق الاصرار والترصد. ما دامت العقوبة التى أوقعها مقررة لجريمة الضرب باداة مجردة من أى ظرف مشدد.
العبرة فى إعمال المادة 17 عقوبات بالواقعة الجنائية ذاتها لا بوصفها القانونى.
محكمة الاعادة. دعوى جنائية. دعوى مدنية. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "حالات الطعن. الخطأ فى القانون" "ما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام" "الصفة فى الطعن" "الحكم فى الطعن".
نقض الحكم وأعادة المحاكمة. يعيد الدعوى إلى محكمة الأعادة بالحالة التى كانت عليها قبل صدور الحكم المنقوض. حد ذلك؟
تخلى الحكم المطعون فيه عن الدعوى المدنية باحالتها إلى المحكمة المدنية المختصة للفصل فيها عملا بالمادة 309 إجراءات. النعى عليه فى ذلك غير جائز ولا مصلحة فيه. أساس ذلك؟
عدم جواز الإدعاء مدنياً أمام محكمة الاعادة بعد أن قضى الحكم المنقوض باحالته إلى المحكمة المدنية علة ذلك؟
1 – لما كان المحكوم عليه الثانى وان قرر بالطعن فى الحكم بطريق النقض، الا أنه لم يقدم أسبابا لطعنه، ومن ثم يتعين عدم قبول طعنه عملا بالمادة 34 من قانون حالات واجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر به القانون رقم 57 لسنة 1959.
2 – لما كان المحامى قرر بالطعن بطريق النقض بصفته وكيلا عن المحكوم عليه بيد أن سند الوكالة فى ذلك لم يقدم. ولما كان الطعن بطريق النقض فى المواد الجنائية حقا شخصيا لمن صدر الحكم ضده، يمارسه أو لا يمارسه حسبما يرى فيه مصلحته، وليس لأحد أن ينوب عنه فى مباشرته، الا اذا كان موكلا توكيلا يخوله هذا الحق، فان الطعن يكون غير مقبول للتقرير به من غير ذى صفه.
3 – لما كان لا يجدى الطاعن ما يثيره عن خطأ الحكم فى استظهار ظرفى سبق الاصرار والترصد – بفرض صحة نعيه فى هذا الصدد – ما دامت العقوبة المقضى بها عليه وهى الحبس لمدة ثلاثة سنوات، مقررة فى القانون لجريمة الضرب بأداة المنطق عليها نص الفقرة الاخيرة من المادة 242 من قانون العقوبات. ولا يغير من ذلك كون المحكمة قد عاملته بالمادة 17 من القانون ذاته، ذلك بأنها قدرت مبررات الرأفة بالنسبة للواقعة الجنائية ذاتها بصرف النظر عن وصفها القانونى، ولو أنها قد رأت أن الواقعة فى الظروف التى وقعت فيها، كانت تقتضى منها النزول بالعقوبة الى ما دون الحد الذى ارتأته، لما منعها من ذلك الوصف الذى وصفتها به.
4 – لئن كل الاصل أن نقض الحكم واعادة المحاكمة يعيد الدعوى الى محكمة الاعادة بالحالة التى كانت عليها لتستأنف سيرها من النقطة التى وقفت عندها قبل صدور الحكم المنقوض، الا أن حد ذلك ألا تتعرض محكمة الاعادة لما أبرمته محكمة النقض من الحكم المنقوض، ولا لما لم تعرض له هذه المحكمة منه، – ضرورة أن اتصال محكمة النقض بالحكم المطعون فيه، لا يكون الا من الوجوه التى بنى عليها الطعن، والمتصلة بشخص الطاعن وله مصلحة فيها – وألا يضار المتهم بطعنه اذا كان قد انفرد بالطعن على الحكم. واذ كانت الدعوى المدنية قد خرجت من حوزة المحكمة بسبق احالتها الى المحكمة المدنية المختصة اعمالا لنص المادة 309 من قانون الاجراءات الجنائية لما ارتأته من أن الفصل فيها يقتضى اجراء تحقيق، ولم يطعن المتهمون فى الحكم من هذه الناحية لانه غير منه للخصومة، ولا مانع من السير فيها، ولانتفاء مصلحتهم – ولو أنهم كانوا قد فعلوا لقضت محكمة النقض بعدم قبول طعنهم، ومن ثم فما كان يجوز للمدعى بالحقوق المدنية أن يدعى مدنيا أمام محكمة الاعادة من جديد، لان ذلك منه ليس الا عودا الى أصل الادعاء الذى سبق أن قضى باحالته الى المحكمة المدنية، يستوى فى ذلك أن تكون هذه المحكمة قد نظرت ادعاءه وفصلت فيه، أو لم تكن قد شرعت فى نظرة، ولان انفراد المتهمين بالطعن فى الحكم يوجب عدم اضارتهم بطعنهم، يستوى فى ذلك أن يكون الضرر من ناحية العقوبة الجنائية أو التعويض المدنى، ولان طبيعة الطعن بطريق النقض وأحكامه وأجراءاته، لا تسمح بالقول بجواز تدخل المدعى بالحقوق المدنية لاول مرة فى الدعوى الجنائية بعد احالتهم من محكمة النقض الى محكمة الموضوع لاعادة الفصل فيها بعد نقض الحكم، واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وجرى فى قضائه على قبول الدعوى المدنية لدى محكمة الاعادة، وألزم المتهمين بالتعويض، فانه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تأويله بما يوجب تصحيحه والقضاء بعدم قبول الدعوى المدنية بالنسبة للطاعن الاول والمحكوم عليهما الآخرين، لاتصال وجه الطعن بهما، وذلك دون حاجة لبحث الوجه الثانى من الطعن، ودون تحديد جلسة لنظر الموضوع، ما دام العوار الذى شاب الحكم مقصورا على الخطأ فى القانون.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم: ضربوا…. عمدا بآلات راضة (عصى غليظة) على راسه وجسده فأحدثوا به الاصابات الموصوفه بتقرير الطب الشرعى والتى أودت بحياته ولم يقصدوا من ذلك قتلا ولكن الضرب أفضى الى موته وكان ذلك مع سبق الاصرار والترصد وطلبت احالتهم الى محكمة الجنايات لمعاقبتهم طبقا للقيد والوصف الواردين بقرار الاتهام وادعى ورثة المرحوم…. مدنيا قبل المتهمين بمبلغ عشرين ألف جنيه. ومحكمة جنايات الزقازيق قضت حضوريا عملا بالمادتين 236 و17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهمين بالحبس مع الشغل لمدة ثلاث سنوات والزامهم بالتضامن بينهم بان يؤدوا الى المدعين بالحق المدنى مبلغ ثمانية آلاف جنيه على سبيل التعويض النهائى بالسوية بينهم. فطعن المحكوم عليهما الاول الثانى فى هذا الحكم بطريق النقض كما طعن الاستاذ المحامى/….. نيابة عن المحكوم عليه الثالث…. الخ.


المحكمة

من حيث ان المحكوم عليه الثانى وان قرر بالطعن فى الحكم بطريق النقض، الا أنه لم يقدم أسبابا لطعنه، ومن ثم يتعين عدم قبول طعنه عملا بالمادة 34 من قانون حالات واجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر به القانون رقم 57 لسنة 1959.
ومن حيث ان المحامى قرر بالطعن بطريق النقض بصفته وكيلا عن المحكوم عليه (……) بيد أن سند الوكالة فى ذلك لم يقدم. ولما كان الطعن بطريق النقض فى المواد الجنائية حقا شخصيا لمن صدر الحكم ضده، يمارسه أو لا يمارسه حسبما يرى فيه مصلحته، وليس لاحد أن ينوب عنه فى مباشرته، الا اذا كان موكلا توكيلا يخوله هذا الحق، فان الطعن يكون غير مقبول للتقرير به من غير ذى صفة.
ومن حيث ان الطعن المرفوع من المحكوم عليه (…..) قد استوفى الشكل المقرر فى القانون.
ومن حيث ان الطعن ينعى على الحكم المطعون فيه، أنه اذ دانة بجريمة الضرب المفضى الى الموت مع سبق الاصرار والترصد وألزمه بالتعويض المدنى، قد شابه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال والخطأ فى القانون، ذلك بأن الدفاع عن الطاعن أثار فى مرافعته انتفاء سبق الاصرار والترصد لدى المتهمين تأديا من ذلك الى نفى تهمة الضرب المفضى الى الموت فى حقهم لان محدث الاصابة التى أدت الى الوفاة غير معلوم الا أن الحكم رد على هذا الدفاع ردا قاصرا، وأسند مقولة سبق الاصرار الى الشاهد……، برغم أن أقواله فى التحقيقات لا تؤدى الى ذلك، كما أن الحكم وهو صادر من محكمة الجنايات بناء على اعادة الدعوى الجنائية اليها من محكمة النقض للفصل فيها مجددا، قد قبل الدعوى المدنية وقضى فيها بالالزام، على الرغم من أن الحكم الاول كان قد قضى باحالتها الى المحكمة المدنية المختصة، هذا الى أن الحكم المطعون فيه اغفل بيان أسماء المدعين بالحقوق المدنية وصفاتهم الوكيل عنهم، وكل ذلك يعيبه الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث ان الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى بما مؤداة أن المجنى عليه كان فى طريقه الى حقله وما أن اقترب منه حتى فوجئ بالمتهمين (الطاعنين) يحيطون به ويطرحونه أرضا ثم ينهالون عليه ضربا بعصيهم الغليظة، فيحدثون اصاباته التى أودت بحياته. لما كان ذلك، وكان لا يجدى الطاعن ما يثيره عن خطأ الحكم فى استظهار ظرفى سبق الاصرار والترصد – بفرض صحة نعيه فى هذا الصدد – ما دامت العقوبة المقضى بها عليه وهى الحبس لمدة ثلاثة سنوات، مقررة فى القانون لجريمة الضرب بأداة المنطبق عليها نص الفقرة الاخيرة من المادة 242 من قانون العقوبات. ولا يغير من ذلك كون المحكمة قد عاملته بالمادة 17 من القانون ذاته، ذلك بأنها قدرت مبررات الرافة بالنسبة للواقعة الجنائية ذاتها بصرف النظر غير وصفها القانونى، ولو أنها قد رأت أن الواقعة فى الظروف التى وقعت فيها، كانت تقتضى منها النزول بالعقوبة الى ما دون الحد الذى ارتاته، لما منعها من ذلك الوصف الذى وصفتها به. لما كان ما تقدم، وكان الحكم المطعون فيه، قد أورد على ارتكاب الطاعن للجريمة التى دانه بها أدلة مستمدة من أقوال شاهد الاثبات وما أورده التقرير الطبى بشان اصابات المجنى عليه، وهى أدلة سائغة لا يمارى الطاعن فى أن لها معينها فى الاوراق، فان الطعن فى خصوص ما قضى به الحكم فى الدعوى الجنائية يكون متعين الرفض. لما كان ذلك، وكان البين من الاوراق أن محكمة الجنايات قد سبق لها أن أصدرت حكمها فى الدعوى، قاضيا بالادانة وباحالة الدعوى المدنية الى المحكمة المدنية المختصة، فطعن المحكوم عليهم فى هذا الحكم بطريق النقض، فقضت محكمة النقض، بنقض الحكم واعادة الدعوى الى محكمة الجنايات للفصل فيها مجددا من دائرة أخرى، وكان البين من ملف الطعن الرقيم أن طعن المحكوم عليهم كان مقصورا على ما قضى به الحكم فى الدعوى الجنائية فحسب وأن محكمة النقض، نقضته فى هذا الخصوص لمخالفته القانون من حيث نوع العقوبة التى أوقعها بالمتهمين. لما كان ذلك، وكان يبين من محضر جلسة محكمة الاعادة فى 18 من ابريل سنة 1984، أن الحاضر عن المدعى بالحقوق المدنية قد إدعى مدنيا قبل المتهمين بمبلغ عشرين ألف جنيه وسدد الرسوم، وأن الحاضر مع المتهمين الاول والثانى دفع بعدم قبول الادعاء المدنى لان الدعوى محالة من محكمة النقض بناء على طعن المتهمين وحدهم، فلا يجوز أن يضاروا بطعنهم بعد أن قضى الحكم السابق باحالة الدعوى المدنية الى المحكمة المختصة، وقد رد الحكم المطعون فيه على هذا الدفع واطرحه فى قوله "وحيث ان الدفع بعدم قبول الدعوى المدنية فى غير محله، ذلك أن الثابت فى الاوراق أن المدعين بالحق المدنى رفعوا دعواهم أمام هذه المحكمة بالتبعيه للدعوى الجنائية قبل نقض الحكم السابق، ومن ثم ليست دعوى جديدة ترفع لاول مرة أمام هذه الدائرة بوصفها المحكمة المحال اليها، وتبعا ينتفى القول بأن تمسك المدعين بالحق المدنى بادعائهم حاليا من شأنه أن يلحق الضرر بالمتهمين، ذلك أنه من المقرر أن نقض الحكم يعيد الدعوى أمام محكمة الاحالة الى سيرتها الاولى قبل صدور الحكم المنقوض، وأن مبدأ عدم جواز الاضرار بالمحكوم عليه بسبب تظلمه عند الاخذ به فى الطعن بطريق النقض انما يكون اعماله من ناحية مقدار العقوبة الذى يعتبر حدا أقصى لا يجوز للهيئة الثانية أن تتعداه وهو لا تناول ما عدا ذلك، ولا يغير من هذا النظر أن الهيئة السابقة فى حكمها المنقوض كانت قد قررت احالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة بمقولة ان أمر الفصل فيها يحتاج الى تحقيقات خاصة، فهذا القرار لم يعد يقيد المحكمة بهيئتها الحالية بعد أن سقطت حجيته بنقض الحكم السابق، واعادة طرح الدعوى الجنائية أمام هذه الدائرة للفصل فيها من جديد، وهو فى ذات الوقت لا يحجب المدعين عن التمسك حاليا بدعواهم وبطلب الفصل فيها خاصة وأن المتهمين لم يقدموا ما يدل على أن المدعين بالحقوق المدنية قد طرحوا دعواهم فعلا أمام القضاء المدنى وتم الفصل فيها، كما أن الاوراق خلو من دليل يقوم على ذلك، الامر الذى ينتفى معه القول بأن ثمة مصلحة قانونية للمتهمين فى التمسك بذلك القرار الذى سقطت حجيته" وهو ن الحكم مخالفة القانون وخطأ فى تأويله، ذلك أنه ولئن كان أن نقض الحكم واعادة المحكمة يعيد الدعوى الى محكمة الاعادة بالحالة التى كانت عليها لتستأنف سيرها من النقطة التى وقفت عندها قبل صدور الحكم المنقوض، الا أن حد ذلك ألا تتعرض محكمة الاعادة لما أبرمته محكمة النقض من الحكم المنقوض، ولا لما لم تعرض له هذه المحكمة منه، – ضرورة أن اتصال محكمة النقض بالحكم المطعون فيه، لا يكون الا من الوجوة التى بنى عليها الطعن، والمتصلة بشخص الطاعن وله مصلحة فيها – وألا يضار المتهم بطعنه اذا كان قد انفرد بالطعن على الحكم. واذ كانت الدعوى المدنية قد خرجت من حوزة المحكمة بسبق إحالتها الى المحكمة المدنية المختصة اعمالا لنص المادة 309 من قانون الاجراءات الجنائية لما ارتأته من أن الفصل فيها يقتضى اجراء تحقيق، ولم يطعن المتهمون فى الحكم من هذه الناحية لانه غير منه للخصومة، ولا مانع من السير فيها، ولانتفاء مصلحتهم – ولو أنهم كانوا قد فعلوا لقضت محكمة النقض بعدم قبول طعنهم، ومن ثم فما كان يجوز للمدعى بالحقوق المدنية أن يدعى مدنيا أمام محكمة الاعادة من جديد، لان ذلك منه ليس الا عودا الى أصل الادعاء الذى سبق أن قضى باحالته الى المحكمة المدنية، يستوى فى ذلك أن تكون هذه المحكمة قد نظرت ادعاءه وفصلت فيه أو لم تكن قد شرعت فى نظرة، ولان انفراد المتهمين بالطعن فى الحكم يوجب عدم اضارتهم بطعنهم، يستوى فى ذلك أن يكون الضرر من ناحية العقوبة الجنائية أو التعويض المدنى، ولان طبيعة الطعن بطريق النقض وأحكامه وأجراءاته، لا تسمح بالقول بجواز تدخل المدعى بالحقوق المدنية لاول مرة فى الدعوى الجنائية بعد احالتهم من محكمة النقض الى محكمة الموضوع لاعادة الفصل فيها بعد نقض الحكم، واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وجرى فى قضائه على قبول الدعوى المدنية لدى محكمة الاعادة، وألزم المتهمين بالتعويض، فانه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تأويله بما يوجب تصحيحه والقضاء بعدم قبول الدعوى المدنية بالنسبة للطاعن الاول والمحكوم عليهما الآخرين، لاتصال وجه الطعن بهما، وذلك دون حاجة لبحث الوجه الثانى من الطعن، دون تحديد جلسة لنظر الموضوع، ما دام العوار الذى شاب الحكم مقصورا على الخطأ فى القانون، مع الزام المطعون ضدهم (المدعين بالحقوق المدنية) المصاريف المدنية.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات