الطعن رقم 225 لسنة 41 ق – جلسة 21 /06 /1971
أحكام النقض – المكتب الفنى – جنائى
العدد الثانى – السنة 22 – صـ 494
جلسة 21 من يونيه سنة 1971
برياسة السيد المستشار/ محمود العمراوى، وعضوية السادة المستشارين/ إبراهيم الديوانى، ومصطفى الأسيوطى، وحسن المغربى، ومحمود السيد المصرى.
الطعن رقم 225 لسنة 41 القضائية
( أ ) تبديد. خيانة أمانة. حكم. "تسبيبه. تسبيب معيب".
استهلاك المتهم لوقود السيارة المسلمة إليه. باستعمالها فى نفل الركاب لحسابه. دون
إذن المالك. تبديد.
(ب) حكم. "تسبيبه. تسبيب معيب". إثبات. "إثبات بوجه عام".
حد القضاء الصحيح بالبراءة. الإحاطة بأدلة الدعوى عن بصر وبصيرة وخلو الحكم من الخطأ
فى القانون والتسبيب المعيب.
1 – متى كان يبين من المفردات أن المجنى عليه قرر بمحضر ضبط الواقعة أن السيارة حينما
سلمت للمطعون ضده لتنظيفها، كانت مزودة بأربعين لترا من السولار استهلكها بغير إذنه،
فى نقل بعض الركاب لقاء أجر لحسابه الخاص، فإن هذا التصرف فى الوقود يعتبر بمثابة تصرف
المالك فى ملكة، وبه تتحقق جريمة خيانة الأمانة كما هى محددة فى القانون.
2 – لئن كان من المقرر أنه يكفى أن يتشكك القاضى فى ثبوت التهمة ليقضى للمتهم بالبراءة،
إلا أن حد ذلك أن يكون قد أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة وألم بأدلتها، وخلا حكمه من الخطأ
فى القانون ومن عيوب التسبيب.
الوقائع
إتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه فى يوم 30 سبتمبر سنة 1969 بدائرة قسم المحلة الكبرى محافظة الغربية: بدد كمية الوقود المبين قيمتها بالمحضر والمملوكة ل …. والمسلمة إليه على سبيل الوديعة بداخل السيارة 514 ملاكى المنوفية لتنظيفها وحراستها فقادها دون علم مالكها وبدد ما بها من وقود. وطلبت عقابه بمواد القانون رقم 449 لسنة 1955 والمادة 341 عقوبات. ومحكمة المحلة الجزئية قضت غيابيا عملا بالمادة 304/ 2 من قانون الإجراءات الجنائية ببراءة المتهم. فاستأنفت النيابة العامة الحكم. ومحكمة طنطا الابتدائية – بهيئة استئنافية – قضت بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعنت النيابة العامة فى هذا الحكم بطريق النقض … إلخ.
المحكمة
حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة
المطعون ضده من جريمة تبديد وقود السيارة استنادا إلى أنه لم يتصرف فيه تصرف المالك
وأنه لا دليل على أن الوقود المدعى بتبديده كان مملوكا للمجنى عليه – قد أخطأ فى تطبيق
القانون وانطوى على خطا فى الاسناد، ذلك أن الثابت بالأوراق على لسان المجنى عليه أنه
سلم سيارته للمطعون ضده لتنظيفها وكان بها وقودا معدا لتسييرها، فاستعملها المطعون
ضده دون رضائه فى نقل بعض المواطنين لقاء أجر وبذا يكون قد تصرف فى وقودها تصرف المالك
مما تتوافر به جريمة خيانة الأمانة، مما يعيب الحكم ويوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بالبراءة فى قوله "إنه يشترط لقيام
جريمة التبديد ضم الشىء موضوع التبديد إلى الملك أو التصرف فيه تصرف المالك ولم يضم
المتهم كمية الوقود المتهم بتبديدها إلى ملكه الخاص ولم يرد عليها شىء من التصرفات
التى تخرجها عن حدود ملكية المجنى عليه، ومن ثم فلا وجه قانونا لتجريم استنفاد الوقود
أثناء استعمال السيارة فضلا عن أن محضر ضبط الواقعة أتى خلوا من دليل على أن المتهم
استعمل وقودا مملوكا للمجنى عليه ولم ينسب إليه المجنى عليه ذلك ومن ثم يتعين براءته".
لما كان ذلك، وكان يبين من المفردات التى أمرت المحكمة بضمها – تحقيقا لوجه الطعن –
أن المجنى عليه قرر بمحضر ضبط الواقعة أن السيارة حينما سلمت للمطعون ضده لتنظيفها
كانت مزودة بأربعين لترا من السولار استهلكها باستعماله السيارة بغير إذنه فى نقل الركاب
لقاء أجر لحسابه الخاص وهو ما لم يجحده هذا الأخير فان هذا التصرف فى الوقود يعتبر
بمثابة تصرف المالك فى ملكه وبه تتحقق جريمه خيانة الأمانة كما هى محددة فى القانون.
ومن ثم فإن ما تساند عليه الحكم فى تأسيس قضائه بالبراءة من أن المطعون ضده لم يتصرف
فى الوقود تصرف المالك، وأن الأوراق خلت من دليل على أن المطعون ضده استعمل وقود المجنى عليه. يخالف صحيح القانون، فضلا عن مخالفته للثابت فى الأوراق. لما كان ذلك، وكان من
المقرر أنه وإن كان يكفى أن يتشكك القاضى فى ثبوت التهمة ليقضى للمتهم بالبراءة إلا
أن حد ذلك أن يكون قد أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة وألم بأدلتها وخلا حكمه من الخطأ
فى القانون ومن عيوب التسبيب وهو ما تردى فيه الحكم المطعون فيه على ما سلف بيانه،
فإن الحكم يكون معيبا بما يستوجب نقضه والإحالة.
