الطعن رقم 87 لسنة 55 ق – جلسة 21 /02 /1985
أحكام النقض – المكتب الفنى – جنائى
السنة 36 – صـ 293
جلسة 21 من فبراير سنة 1985
برياسة السيد المستشار/ حسن جمعه نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد أبو زيد ومصطفى طاهر ومحمد زايد وصلاح البرجى.
الطعن رقم 87 لسنة 55 القضائية
سرقة. استئناف "نظره والحكم فيه". محكمة استئنافية. نقض "حالات
الطعن. الخطأ فى تطبيق القانون".
عدم جواز إضارة الطاعن بطعنه. أساس ذلك؟
الاستئناف المرفوع من غير النيابة العامة. وجوب القضاء فيه بتأييد الحكم أو تعديله
لمصلحة رافع الاستئناف.
استئناف المحكوم عليه وحده الحكم الصادر بحبسه فى جريمة سرقة. قضاء المحكمة الاستئنافية
بعدم الاختصاص باعتبار أن الواقعة تشكل جناية السرقة بإكراه المنصوص عليها بالمادة
315 عقوبات. خطأ فى القانون.
لما كان من المقرر أن الطاعن لا يضار بطعنه إعمالا بالمادة 417 من قانون الاجراءات
الجنائية من انه اذا كان الاستئناف مرفوع من غير النيابة العامة فليس للمحكمة الا ان
تؤيد الحكم أو تعدله لمصلحة رافع الاستئناف وكان الثابت فى هذه الدعوى أنها رفعت على
المتهم أمام محكمة الجنح لاتهامه بارتكاب جنحة سرقة، وكانت محكمة أول درجة قد قضت بحبسه
سنة مع الشغل والنفاذ، فاستأنف المحكوم عليه وحده وقضت المحكمة الاستئنافية بعدم اختصاصها
بنظر الدعوى تأسيسا على ان الواقعة تشكل جناية السرقة باكراه المنصوص عليها بالمادة
315 من قانون العقوبات، فان ما قضت به المحكمة يكون مخالفا للقانون ويتعين لذلك نقض
الحكم المطعون فيه.
الوقائع
أتهمت النيابة العامة المطعون ضده فى قضية الجنحة بأنه سرق الحلى
المبينة وصفا وقيمة بالمحضر والمملوكة لـ…. فى وسيلة نقل برية بنية تملكها. وطلبت
عقابه بالمادة 316/ 1 مكررا ثالثا من قانون العقوبات ومحكمة….. قضت غيابيا عملا بمواد
الاتهام بحبس المتهم سنة مع الشغل والنفاذ. عارض المحكوم عليه وقضى فى معارضته باعتبار
المعارضة كأن لم تكن. فاستأنف وقيد استئنافه برقم 6093 لسنة 1983. ومحكمة…. بهيئة
استئنافية قضت حضوريا بقبول والغاء وعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى وبإحالتها للنيابة
العامة لاتخاذ شئونها فيها وأمرت بإخلاء سبيل المتهم بعد التأكد من محل إقامته.
فطعنت النيابة العامة فى هذا الحكم بطريق النقض… الخ.
المحكمة
حيث ان النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه انه – اذ قضى
بعدم اختصاص محكمة الجنح بنظر الدعوى لان الواقعة جناية مع ان المطعون ضده هو المستأنف
– يكون قد اخطأ فى تطبيق القانون اذ خالف ما تقضى به الفقرة الثالثة من المادة 417
من قانون الاجراءات الجنائية التى لا تجيز تسوئ مركز المستأنف ما دام أن الاستئناف
لم يرفع من النيابة العامة.
وحيث انه لما كان من المقرر أن الطاعن لا يضار بطعنه إعمالا لما تقضى به الفقرة الثالثة
من المادة 417 من قانون الاجراءات الجنائية من أنه اذا كان الاستئناف مرفوع من غير
النيابة العامة فليس للمحكمة الا ان تؤيد الحكم أو تعدله لمصلحة رافع الاستئناف وكان
الثابت فى هذه الدعوى أنها رفعت على المتهم أمام محكمة الجنح لاتهامه بارتكاب جنحة
سرقة، وكانت محكمة أول درجة قد قضت بحبسه سنة مع الشغل والنفاذ، فاستأنف المحكوم عليه
وحده وقضت المحكمة الاستئنافية بعدم اختصاصها بنظر الدعوى تأسيسا على ان الواقعة تشكل
جناية السرقة باكراه المنصوص عليها بالمادة 315 من قانون العقوبات، فان ما قضت به المحكمة
يكون مخالفا للقانون ويتعين لذلك نقض الحكم المطعون فيه. ولما كان هذا الخطأ قد حجب
المحكمة عن نظر موضوع الاستئناف، فانه يتعين أن يكون مع النقض الاحالة.
