الطعن رقم 4789 لسنة 54 ق – جلسة 13 /02 /1985
أحكام النقض – المكتب الفنى – جنائى
السنة 36 – صـ 242
جلسة 13 من فبراير سنة 1985
برياسة السيد المستشار/ محمد وجدى عبد الصمد. نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ ابراهيم حسين رضوان، ومحمد ممدوح سالم، ومحمد رفيق البسطويسى. نواب رئيس المحكمة، ومحمود بهى الدين عبد الله.
الطعن رقم 4789 لسنة 54 القضائية
قانون "تفسيره". تهريب جمركى. عقوبة "تطبيقها".
العقوبة المقررة للجريمة المنصوص عليها بالمادة 122 من القانون 66 لسنة 1963؟
عقوبة "العقوبة التكميلية" "تطبيق العقوبة" "عقوبة الجرائم المرتبطة". ارتباط.
نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها". مواد مخدرة. تهريب جمركى. جمارك.
العقوبة الأصلية المقررة لأشد الجرائم المرتبطة ارتباطا لا يقبل التجزئة. تجب العقوبات
الأصلية المقررة لما عداها من جرائم. دون العقوبات التكميلية.
العقوبة التكمليلة فى واقع أمرها عقوبات نوعية يجب توقيعها مهما تكن العقوبة المقررة
والحكم بها مع عقوبة الجريمة الأشد.
مثال لخطأ فى تطبيق القانون باغفال توقيع العقوبة التكميلية فى جريمة احراز وتهريب
مخدر.
1 – ان المادة 122 من القانون رقم 66 لسنة 1963 قد أوجبت إلى جانب الحكم بالحبس والغرامة
القضاء بتعويض يعادل مثلى الضرائب المستحقة، فاذا كانت البضائع موضوع الجريمة من الأصناف
الممنوعة كان التعويض معادلاً لثلثى قيمتها أو مثلى الضرائب المستحقة أيهما أكثر.
2 – من المقرر أن العقوبة الأصلية المقررة لاشد الجرائم المرتبطة ارتباطا لا يقبل التجزئة
تجب العقوبات الاصلية المقررة لما عداها من جرائم دون أن يمتد هذا الجب الى العقوبات
التكملية التى تحمل فى طياتها فكرة رد الشىء الى أصله أو التعويض المدنى للخزانة أو
كانت ذات طبيعة وقائية، كالمصادرة ومراقبة الشرطة التى هى فى واقع الامر عقوبات نوعية
مراعى فيها طبيعة الجريمة ولذلك يجب توقيعها مهما تكن العقوبات المقررة لما يرتبط بتلك
الجريمة من جرائم أخرى والحكم بها مع عقوبة الجريمة الأشد، وكان يبين من مدونات الحكم
المطعون فيه أنه اعتبر جريمتى احراز الجوهر المخدر وتهريبه مرتبطين وبرغم هذا أغفل
الحكم بالتعويض المنصوص عليه فى المادة 122 من القانون رقم 66 لسنة 1963 – وهو على
ما يبين من المفردات المضمومة أربعمائة وسبعون جنيها – فانه يكون قد خالف القانون بما
يوجب تصحيحة والقضاء بالتعويض بالاضافة الى باقى العقوبات المقضى بها.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده: (أولا): جلب الى جمهورية مصر
العربية جوهرا مخدرا (حشيشاً) وأجزاء من نباته وبذوره دون الحصول على ترخيص كتابى بذلك
من الجهة الادارية المختصة. (ثانيا): هرب البضائع الممنوعة المبينة بالتحقيقات موضوع
التهمة الأولى بأن أدخلها الى جمهورية مصر العربية بالمخالفة للنظم المعمول بها فى
شأن البضائع الممنوعة دون سداد الرسوم الجمركية المستحقة عليها. وطلبت احالته الى محكمة
الجنايات لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بقرار الاتهام. ومحكمة جنايات السويس
قضت حضوريا عملا بالمواد 1 و2 و37/ أ و42/ أ من القانون رقم 182 لسنة 1960 والمعدل
بالقانونين رقمى 40 لسنة 1966 و61 لسنة 1977 والبند 57 من الجدول رقم 1 والملحق بالقانون
الاول والمواد 204/ 2 و313 و381/ 1 من قانون الاجراءات الجنائية بمعاقبة المتهم بالسجن
لمدة ثلاثة سنوات وتغريمه مبلغ ألف جنيه والمصادرة بعد أن استبعدت فعل الجلب واعتبرته
بقصد الاستعمال الشخصى والتعاطى.
فطعنت النيابة العامة فى هذا الحكم بطريق النقض…. الخ.
المحكمة
من حيث ان النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه اذ دان
المطعون ضده بجريمتى احراز جوهر مخدر بقصد التعاطى والتهريب الجمركى قد خالف القانون،
ذلك بأنه أغفل القضاء بالتعويض المنصوص به المادة 122 من القانون رقم 66 لسنة 1963.
ومن حيث ان المادة 122 من القانون رقم 66 لسنة 1963 قد أوجبت الى جانب الحكم بالحبس
والغرامة القضاء بتعويض يعادل مثلى الضرائب المستحقة، فاذا كانت البضائع موضوع الجريمة
من الاصناف الممنوعة كان التعويض معادلا لثلثى قيمتها أو مثلى الضرائب المستحقة أيهما
أكثر. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن العقوبة الاصلية المقررة لاشد الجرائم المرتبطة
ارتباطا لا يقبل التجزئة تجب العقوبات الاصلية المقررة لما عداها من جرائم دون أن يمتد
هذا الجب الى العقوبات التكملية التى تحمل فى طياتها فكرة رد الشىء الى أصله أو التعويض
المدنى للخزانة أو كانت ذات طبيعة وقائية، كالمصادرة ومراقبة الشرطة التى هى فى واقع
الأمر عقوبات نوعية مراعى فيها طبيعة الجريمة ولذلك يجب توقيعها مهما تكن العقوبات
المقررة لما يرتبط بتلك الجريمة من جرائم أخرى والحكم بها مع عقوبة الجريمة الاشد.
وكان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه اعتبر جريمتى أحراز الجوهر المخدر وتهريبه
مرتبطين وبرغم هذا أغفل الحكم بالتعويض المنصوص عليه فى المادة 122 من القانون رقم
66 لسنة 1963 – وهو على ما يبين من المفردات المضمومة أربعمائة وسبعون جنيها – فانه
يكون قد خالف القانون بما يوجب تصحيحة والقضاء بالتعويض بالاضافة الى باقى العقوبات
المقضى بها.
